B40-200 Dostoor

الدستور كما يجب
النص الحالى

دستور جمهورية مصر العربية
================
الباب الأول :الدولة
الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
الباب الرابع : سيادة القانون
الباب الخامس : نظام الحكم
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
الباب السابع : أحكام جديدة

 
الباب الأول
الدولة
(مادة1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
(مادة2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
(مادة 3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور
(مادة4)
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة
(مادة5)
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية
(مادة 6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980


النص المعدل المقترح:


الباب الاول
مصر
ماده (1)
مصر وطن ذو نظام تعاونى يقوم على اساس حكم الشعب لنفسه
يشجع الشعب التعاون و التكافل بين افراده
يحمى الشعب حقوق الملكيه الفرديه و يشجع الرأسماليه الوطنيه
ويصون الشعب الممتلكات الفرديه لافراده وممتلكات الرأسماليه الوطنيه
ولا يسمح الشعب بتملك الاجانب لمكونات البلاد الطبيعيه او اياً من ثرواتها الطبيعيه كما لا يسمح للاجانب بتملك وسائل الانتاج و الخدمات بمصر الا فى حدود 40% من قيمه المشروع
ومصر باعتبارها جزء من القاره الافريقيه و الشرق الاوسط و حوض
 البحر الابيض يحافظ الشعب على العلاقات الطيبه مع كل شعوب تلك المناطق

ماده (2)
الاديان من خصوصيات الافراد و لايتحيز الوطن لدين بعينه ومصدر التشريع رغبه الشعب الحره فقط

ماده (3)
السياده للشعب المصرى وهو مصدر السلطات و مانحها و له ان يسحبها من اى فرد او جهه فى المجال التنفيذى او التشريعى او القضائى او الامنى او العسكرى فى اى وقت يشاء وكافه الاجهزه و الافراد التابعه لتلك المجالات مسئوله امام الشعب وحده وتعمل كل تلك الجهات والعاملين فيها لتحقيق مصلحه الشعب وحده ولحمايته  وليس لمصلحه او حمايه اى فرد او مجموعه او كيان اياً كان او كانت

ماده (4)
الاساس الاقتصادى لمصر هو النظام التعاونى و الرأس مالى الوطنى الخالص و الهادف الى تحقيق الاكتفاء الذاتى

ماده (5)

يقوم النظام السياسى على اساس التعدديه الحزبيه و لا قيود على تكوين الاحزاب من اى سلطه او جهه او فرد وتشارك كافه الاحزاب فى العمل السياسى بالضروره وبحريه و لا يدعم الوطن اياً من الاحزاب او يرتبط بأى منها

ماده (6)
الجنسيه المصريه تكتسب بالميلاد و تكتسب الجنسيه ايضا بالطلب
و طلب الجنسيه من حق اى مواطن من سوريا , اليمن , ليبيا , السودان او فلسطين فقط
وتمنح الجنسيه لكل من يطلبها من مواطنى تلك الدول ما دام صحيح البدن و سليم العقل وحسن السير و السلوك ونقى الصفحه الجنائيه ولا يشترط الاقامه ويسمح بازدواج الجنسيه



النص الحالى
دستور جمهورية مصر العربية
================
الباب الأول :الدولة
الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
الباب الرابع : سيادة القانون
الباب الخامس : نظام الحكم
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
الباب السابع : أحكام جديدة

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
________________________
الفصل الأول-المقومات الاجتماعية والخلقية
________________________
(مادة 7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى
(مادة 8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
(مادة 9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى
(مادة 10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
(مادة 11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية
(مادة 12)
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها
(مادة 13)
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
(مادة 14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون
(مادة 15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون
(مادة 16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها
(مادة 17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون
(مادة 18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج
(
مادة 19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام
(مادة 20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة
(مادة 21)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه
(مادة 22)
انشاء الرتب المدنية محظور
_______________________
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
_______________________
(مادة 23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
(مادة 24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة
(مادة 25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة
(مادة 26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية
(مادة 27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون
(مادة 28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة
(مادة 29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة
(مادة 30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية
(مادة 31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية
(مادة 32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب
(مادة 33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب
(مادة 34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول
(مادة 35)
 
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض
(مادة 36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى
(مادة 37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية
(مادة 38)
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
(مادة 39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه

 
النص المقترح

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
________________________
الفصل الأول-المقومات الاجتماعية والخلقية
________________________
(مادة 7)
التعاون اساس المجتمع المصرى
(مادة 8)
المواطنين سواسيه امام القانون
(مادة 9)
القيم و الاخلاق و الوطنيه اساس المجتمع و على الشعب صيانتها وتنقيتها و تقويتها
(مادة 10)
يحمى الشعب الامومه و الطفوله و يرعاهما افضل رعايه
(مادة 11)
يتساوى الرجل و المرأه فى الحقوق و الواجبات فى كافه المجالات مع مراعاة الماده (10)
(مادة 12)
يرعى الشعب الاخلاق  والتقاليد المصرية الأصيلة والوطنية, ويحافظ الشعب على تراثه التاريخى
(مادة 13)
يتعاون الشعب لتوفير العمل لكل من يرغب ويتعاون الشعب لتوفير سبل الحياه لغير القادر على العمل
(ماده 14)
الوظائف العامة لخدمة الشعب وليست لخدمه فرد او جهه او جماعه , و للشعب انهاء خدمه من لا يخدم الشعب او يسيئ استغلال وظيفته
(مادة 15)
 يتعاون الشعب على رعاية زوجات الشهداء والايتام
(مادة 16)
يتعاون الشعب على توفيرالخدمات الاجتماعيه و الصحيه و الثقافيه لكل انحاء البلاد و لكافه المصريين
(مادة 17)
يتعاون الشعب لتوفير خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا
(مادة 18)
يتعاون الشعب لتوفير التعليم المجانى بكافه مراحله لكافه المصريين
(مادة 19)
تلقين و تعليم الاخلاق و المبادئ و الوطنيه يتم فى كل مراحل التعليم
(مادة 20)
يتعاون الشعب على دفع مكافأه شهريه لكل من يتفوق فى  مراحل التعليم المختلفة
(مادة 21)
يتعاون الشعب لمحو الأمية
(مادة 22)
انشاء الرتب المدنية و الالقاب محظور و استخدامها فى التخاطب او التراسل مع الموظف العام جنحه يعاقب عليها القانون


 



______________________
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
_______________________
(مادة 23)
ينظم الشعب الاقتصاد القومى  بما يكفل رفع مستوى المعيشة, وزيادة فرص العمل
(مادة 24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج  وعلى كافه ثروات الوطن و امكانياته الاقتصاديه عن طريق التعاونيات الوطنيه و الرأسماليه الوطنيه ويجوز ملكيه الاجانب لوسائل الانتاج و الوحدات الخدميه فى حدود 40% من الملكيه فقط
(مادة 25)
ملكيه الاراضى الزراعيه المستصلحه و المضافه بدون حد اعلى على ان تكون المساحه المملوكه بالكامل  منتجه
(مادة 26)
يعمل الشعب على زياده عدد الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية و الجمعيات التعاونيه الخدميه
(مادة 27)
يشترك المنتفعون فى تملك مشروعات الخدمات ذات النفع العام طبقا للنظام التعاونى
(مادة 28)
يرعى الشعب المنشآت التعاونية بكل صورها ويدعم الشعب الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعيه و الخدميه
(مادة 29)
يحمى الشعب ويصون الملكية بكافه انواعها الخاصه, التعاونيه, الرأسماليه الوطنيه الخالصه و المشتركه
(مادة 30)
 يعمل الشعب على نقل الملكيه العامه الى الملكيه التعاونيه فقط ولا يجوز نقلها الى ملكيه رأسماليه  وطنيه او مشتركه
(مادة 31)
الملكية التعاونية هى  افضل اشكال الملكيه و لها الاولويه على باقى اشكال الملكيه

(مادة 32)
الملكية الخاصة هى ملكيه فرديه او عائليه و يوفر لها الشعب اكبر قدر من الحمايه و الاحترام
ولا يجوز أن تتعارض الملكيه الخاصه مع الصالح العام للشعب ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامةللشعب ومقابل تعويض عادل. وحق الارث فيها مكفول بالكامل للورثه بدون اى انتقاص او استقطاعات او رسوم او ما الى ذلك

(مادة 33)
للملكية العامة  اساسها الشعب ويجب ان تعود بالكامل الى ملكيه الشعب فى شكل ملكيه شعبيه تعاونيه ولا يسمح بانتقالها الى اى شكل اخر من الملكيه

(مادة 34)
الملكية الرأسماليه الوطنية والمشتركه مصونة من قبل الشعب ولا يجوز فرض الحراسة عليها او تأميمها او مصادرتها الا بحكم قضائى فى الأحوال المبينة فى القانون
 
(مادة 35)
 
لا يجوز التأميم الا لممتلكات الجانب وتنتقل ملكيه ما يتم تأميمه الى الملكيه التعاونيه فقط

(مادة 36)
لا تجوز مصادر الأموال المودعه فى البنوك الوطنيه  ويجوز فقط تجميدها  بحكم قضائى
ولا ينطبق التجميد على فوائدها و ينهى التوريث التجميد

(مادة 37)
يتم الغاء فرض حد الأقصى للملكية الزراعية
(مادة 38)
يقوم النظام الضريبى على اساس ضريبه واحده على الدخل بما لا يذيد عن 2% من الدخل الاجمالى السنوى ولا ضريبه على المدخر من الاموال المسدد الضريبه عنها فى السنوات التاليه
ويسرى ذلك على الدخل من الاجور والمرتبات

(مادة 39)
الودائع المحوله من الخارج من قبل المواطنين او الاجانب لا تحمل بأى رسوم او ضرائب سواء على اصل المبلغ او فوائده و يضمن الشعب تحويل الودائع و فوائدها بالكامل دون استقطاع اى ضرائب او رسوم كما يضمن الشعب السريه المطلقه لكافه البيانات المتعلقه بكافه الحسابات و الودائع للمواطنين و الاجانب و لا يجوز تواجد بنوك اجنبيه بمصر الا فى حاله كونها شريك لبنك وطنى وبنسبه لا تذيد عن 20% من اصول البنك الوطنى
لا يجوز التقصى عن مصادر الاموال المحوله من الخارج و لا يجوز الكشف عن مصيرها او مصير فوائدها لاى جهه محليه او اجنبيه


النص الحالى


الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
( مادة 44 ) ( مادة 43 ) ( مادة 42 ) ( مادة 41 ) ( مادة 40 )
( مادة 49 ) ( مادة 48 ) ( مادة 47 ) ( مادة 46 ) ( مادة 45 )
( مادة 54 ) ( مادة 53 ) ( مادة 52 ) ( مادة 51 ) ( مادة 50 )
( مادة 59 ) ( مادة 58 ) ( مادة 57 ) ( مادة 56 ) ( مادة 55 )
( مادة 62 ) ( مادة 61 ) ( مادة 60 )


( مادة 40 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
( مادة 41 )


الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى

( مادة 42 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه

( مادة 43 )
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر
(مادة44 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
(مادة45 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
(مادة46 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
( مادة 47 )

حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
( مادة 48 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون
( مادة 49 )

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك
(مادة 50)

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون
( مادة 51 )

لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
( مادة 52 )

للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد
( مادة 53 )

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
( مادة 54 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون
( مادة 55 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى
( مادة 56 )

انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها
( مادة 57 )

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
( مادة 58 )

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون
( مادة 59 )

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى
( مادة 60 )

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن
( مادة 61 )

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
( مادة 62 )

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى
( مادة 63 )

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية



التعديل المقترح




 
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة

( مادة 44 ) ( مادة 43 ) ( مادة 42 ) (مادة 41 ) ( مادة 40 )

( مادة 49 ) ( مادة 48 ) ( مادة 47 ) (مادة 46 ) ( مادة 45 )

( مادة 54 ) ( مادة 53 ) ( مادة 52 ) (مادة 51 ) ( مادة 50 )

( مادة 59 ) ( مادة 58 ) ( مادة 57 ) (مادة 56 ) ( مادة 55 )

( مادة 62 ) ( مادة 61 ) ( مادة 60 )


( مادة 40 )


المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

( مادة 41 )




الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى

( مادة 42 )


كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه

( مادة 43 )


لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر

(مادة44 )


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون

(مادة45 )


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

(مادة46 )


يكفل الشعب حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون التحيز لعقيده ما او دين بعينه

( مادة 47 )


حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون

( مادة 48 )


حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور

( مادة 49 )


يكفل الشعب للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى, و يتعاون على توفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك

(مادة 50)


لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا بحكم قضائى مسبب

( مادة 51 )


لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها

( مادة 52 )


للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج, و لا شروط لهجرة المواطن اولمغادرتة للبلاد او لعودته الى البلاد

( مادة 53 )


يمنح الشعب حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى يصل الى ارض الوطن ويعلن انه اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة و يمنح حق الاقامه و العمل فورا ويمنح حق اللجؤ السياسى  فقط اذا ثبت ادعائه و يحظر تسليم اللاجئين السياسيين ويجوز تسليم من لم يثبت ادعائه اذا طلبت سلطات بلاده الاصليه تسليمه وكل من لم يثبت ادعائه ولم يطلب تسليمه يحتفظ بحق الاقامه و العمل لحين مغادرته الاختياريه للبلاد




( مادة 54 )


للمواطنين حق الاجتماع الخاص ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة باخطار سابق و لا يجوز منعها لأى سبب

( مادة 55 )


من حق افراد الشعب تكوين الجمعيات ولو كان نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى

( مادة 56 )


من حق افراد الشعب انشاء النقابات والاتحادات و الجمعيات والوحدات الشعبيه  وتكون لها الشخصية الاعتبارية . و لها الانضمام الى الاحزاب بكامل اعضائها المؤيدين لذلك, و يكون لها حق العمل السياسى كحزب مستقل او وحده مستقله داخل احد الاحزاب اذا بلغ اعضائها خمسه الاف بالغ من افراد الشعب

( مادة 57 )


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, ويكفل الشعب تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء, ويتابع الشعب ملاحقه وعقاب من ساهم اواشرف اوسهل او امر او اخفى الاعتداء او اثاره, ويعاقب بنفس العقاب كل من يخطر عن الاعتداء و لايتخذ الخطوات الجديه السريعه و الفوريه لوقف الاعتداء او رفع اثاره او التعويض عنها وكشف وعقاب المعتدى ايا كان, و يسرى ذلك على كافه افراد الخدمه العامه سواء فى الجهاز التنفيذى او القضائى او التشريعى او الادارى او الامنى, ومن واجب وحق افراد الشعب التدخل الفورى باى اسلوب متاح لوقف اى اعتداء على الحريه الشخصيه او حرمه الحياه الخاصه وغيرها من حقوق الانسان و الحريات العامه التى يكفلها الدستور و تكفلها المواثيق الدوليه للانسان ولكل افراد الشعب و لا يجوز معاقبه اى فرد عن اعمال التصدى و التدخل لوقف الاعتداء اثناء حدوثه او لازاله اثاره بعد وقوعه, ويعاقب كل فرد من الشعب يقف ساكنا وسلبيا اثناء وقوع الاعتداء وايضا يعلقب كل من لم يبلغ عن وقوع الاعتداء فور علمه بالواقعه

( مادة 58 )

دفاع الشعب عن مصر و ارضها واجب, وعلى الشعب انشاء فيالق عسكريه دفاعيه تطوعيه مستقله فى كافه التجمعات السكانيه بمصر وتكون فيالق شعبيه غير خاضعه للجيش او الشرطه, وتسلح الفيالق الشعبيه الدفاعيه بالاسلحه الدفاعيه و الهجوميه الخفيفه و المتوسطه و الثقيله, و يتم تدريس التربيه العسكريه و العلوم العسكريه و الدفاع المدنى و الاسعاف لكل افراد الشعب ووحداته وتكون الدراسه اجباريه بكافه مراحل التعليم

ومن حق كافه افراد الشعب المصرى الاحتفاظ بالاسلحه الناريه و غيرها من انواع الاسلحه بالمسكن الشخصى

للفرد بدون اى قيد او ترخيص, وللفرد استخدام مالديه من سلاح لتطبيق الماده (57) و الماده (61)  من الدستور

( مادة 59 )


حماية حقوق الشعب  المصرى و حقوق كل فرد من الشعب المصرى ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى

( مادة 60 )


الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايه الاقليات المصريه واجب على كل فرد من افراد الشعب

( مادة 61 )


أداء الضرائب  واجب  على كافه افراد الشعب وتكون الضريبه واحده وبحد اقصى 2% من اجمالى دخل الفرد السنوى و لا يجوز تحصيل اى ضرائب او رسوم مباشره او غير مباشره من اى فرد من افراد الشعب تحت اى مسمى او للأى غرض

( مادة 62 )


لكافه افراد الشعب البالغين حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى بأى من الاساليب المتاحه و لا يجوز لأى فرد او جهه تقييد او تعطيل هذا الحق

( مادة 63 )


لكل فرد من افراد الشعب حق مخاطبة السلطات العامة كتابة او شفاهه بشخصه او بأسم جماعه





النص الحالى

الباب الرابع
سيادة القانون
( مادة 68 ) ( مادة 67 ) ( مادة 66 ) ( مادة 65 ) ( مادة 64 )
( مادة 72 ) ( مادة 71) ( مادة 70 ) ( مادة 69 )
( مادة 64 )
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
( مادة 65 )
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
( مادة 66 )
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
( مادة 67 )
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
( مادة 68 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء
( مادة 69 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم
( مادة 70 )
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون
( مادة 71 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما
( مادة 72 )
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة
 
النص المقترح


الباب الرابع
سيادة القانون
( مادة 68 ) ( مادة 67 ) ( مادة 66 ) (مادة 65 ) ( مادة 64 )
( مادة 72 ) ( مادة 71) ( مادة 70 ) ( مادة 69 )
( مادة 64 )
سيادة القانون أساس الحكم فى مصر
( مادة 65 )
يخضع الشعب للقانون, واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
( مادة 66 )
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى, ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
( مادة 67 )
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
( مادة 68 )
التقاضى حق مصون ومكفول لكافة افراد الشعب , ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى, ويكفل الشعب تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى او فرد او جهه من رقابة القضاء , ولا يجوز محاكمه المدنيين من افراد الشعب امام المحاكم العسكريه او النظر فى امورهم من قبل نيابات عسكريه كما لا يجوز حجز المدنيين او تقييد حريتهم بأى شكل بواسطه العسكريين او فى اماكن خاضعه لسلطه عسكريه كما لايجوز للعسكريين التحقيق مع المدنيين مباشره,
ولا يجوز تواجد اي شكل من اشكال النيابه او القضاء او الحجز عدا المدنى منها وتلغى كافه اشكالها الاخرى مثل الطوارئ او امن الدوله او ماقد يستجد من مسميات, وتلغى فورا كافه الاحكام الصادره من محاكم امن الدوله و محاكم الطوارئ و المحاكم العسكريه ضد المدنيين و يتم اخلأ سبيل كل المحكوم عليهم من قبل تلك الجهات كما تلغى كل قرارات نيابات الطوارئ و نيابات امن الدوله و النيابات العسكريه بشأن المدنيين
كما تلغى كافه الاوامر العسكريه و القرارات العسكريه و قرارات الحاكم العسكرى الماسه بافراد الشعب من المدنيين كما تلغى كافه القوانين و القرارات الصادره تحت نظام الطوارئ او امن الدوله او خلافه من مظاهر الظلم و القهر و الاستعباد للشعب المصرى
( مادة 69 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم
( مادة 70 )
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية
( مادة 71 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا, ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى يراه الفرد, ويجب اعلانه فورا بالتهم الموجهة اليه بواسطه ممثل النيابه فى نفس يوم تقييد حريته, وله ولغيره التظلم أمام القضاء او امام ممثل النيابه فى نفس يوم  من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية, ويجب الفصل فى التظلم مبدئيا فى نفس الجلسه مع كفاله   حق المتهم  وحق الشعب ممثلا فى مندوب الشرطه او مندوب النيابه بالاعتراض وطلب اعاده الفصل من قبل درجه اعلى خلال مدة محددة, والا وجب الافراج حتما
( مادة 72 )
تصدر القوانين و الاحكام وتنفذ باسم الشعب, ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة, وفى حاله الامتناع عن تنفيذ او تعطيل تنفيذ الاحكام او القرارات المنهيه لتقييد الحريه يعاقب الموظف العمومى المختص ورئيسه المباشر بعقوبه الفصل من الوظيفه العموميه مع الغرامه و الحبس بالضروره



النص الحالى



الباب الخامس
نظام الحكم


الفصل الأول
رئيس الدولة (مادة 77); (مادة 76); (مادة 75); (مادة 74); (مادة 73)
(مادة 82); (مادة 81); (مادة 80); (مادة 79); (مادة 78)
(مادة 85); (مادة 84); (مادة 83)


(مادة 73)

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى

(مادة 74)

لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها

(مادة 75)

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية

(مادة 76)

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها

(مادة77)

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

(مادة 78)

تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه

(مادة 79)

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

(مادة 80)

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى

(مادة 81)

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه

(مادة 82)

اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية

(مادة 83)

اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب

(مادة 84)

فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
(مادة 85)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى
ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي
أجري يوم 22 من مايو سنة 1980


التعديل المقترح




الباب الخامس


نظام الحكم


الفصل الأول

رئاسة الدولة


(مادة 77); (مادة 76); (مادة 75); (مادة 74); (مادة 73)
(مادة 82); (مادة 81); (مادة 80); (مادة 79); (مادة 78)
(مادة 85); (مادة 84); (مادة 83)


(مادة 73)

الشعب يرأس نفسه عن طريق لجان الحكم وهى سبعه لجان ثلاثيه و المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه,  ويسهر الكافه على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية  ويصونوا مصالح الشعب و يراقبوا  السلطات لضمان تأدية دورها فى تحقيق مصالح الشعب و خدمته

(مادة 74)

على لجان الحكم  اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر, وتوجه بيانا الى المجلس التشريعى ومجلس الرقابه الشعبيه فى مده لا تتعدى 24 ساعه من اتخاذ الاجراءات ويتحتم لاستمرار تلك الاجراءات الحصول على موافقه المجلسين خلال مده لا تتعدى ثلاثه ايام من توجيه البيان والا  وجب الغاء تلك الاجراءات او مالم يتم الموافقه عليه منها ويكون الالغاء فورياً ولا يتعدى ذلك الاثنى عشر ساعه التاليه للرفض من المجلسين او احداهما فقط ,  ويجوز ان يقترح الجلس التشريعى او مجلس الرقابه الشعبيه منفردا اتخاذ اجراء او اجراءات سريعه لمواجهة ما يراه من اخطار  و فى تلك الحاله يعرض الاقتراح فى نفس اليوم على لجان الحكم التى يجب عليها الموافقه او طلب التعديل او عدم الموفقه المسبب خلال الاثنى عشر ساعه التاليه من ابلاغ الاقتراح للجان الحكم كما يعرض الامر بكافه تفاصيله فى نفس الوقت على المجلس الاخر كما يوجه رد لجان الحكم الى المجلسين فى نفس الوقت

(مادة 75)


يشترط فيمن ينتخب او يرشح او يختار للانضمام لسله الحكماء التى يتم اختيار اعضاء لجان الحكم منها و كذلك فيمن يرشح او ينتخب او يختار لعضويه المجلس التشريعى  او مجلس الرقابه الشعبيه و ايضا فى من يعمل فى اى من الاجهزه الاداريه او الخدميه المرتبطه بسله الحكماء او لجان الحكم او المجلس التشريعى  او مجلس الرقابه الشعبيه أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا تقل سنه عن ثمانيه وعشرين  سنة ميلادية و يجب الا يكون مزدوج الجنسيه حاليا او سابقا

 ويجب ان تنطبق كافه تلك الشروط على والده ووالدته و على ابويهما و امهما, كما يجب ان تنطبق كافه تلك الشروط على زوجات وازواج من ينتخب او يرشح او يختار الحاليين منهم و السابقين وكذلك عل كافه ابنائهم و بناتهم و ازواج و زوجات ابنائهم و بناتهم

ولايجوز  الاستثناء من تلك الشروط بأى حال من الاحوال

(مادة 76)


يتم اختيار اعضاء لجان الحكم السبعه من ضمن من تم اعداده فى سله الحكماء بواسطه القرعه السريه و بواسطه حواسب اليه منفصله و مستقله بما يضمن عدم التدخل البشرى فى عمليه الاختيار و لا يجوز تعديل القائمه المختاره بواسطه الحواسب الاليه المستقله
و تظل اسماء وشخصيات اعضاء لجان الحكم سريه و غير معلنه طوال فتره عملهم داخل لجان الحكم


(مادة77)


ويجب الا تتعدى فتره العضويه بلجان الحكم عن سنه ونصف من العضويه الفعليه, ويعود المنتهى عضويته فى لجان الحكم الى سله الحكماء , ويجوز العوده الى عضويه لجان الحكم  لسنه ونصف اخرى و اخيره على ان يكون هناك فاصلا زمنيا لا يقل عن سته سنوات متصله

(مادة 78)


تبدأ الاجراءات لاختيار اعضاء لجان الحكم الجدد قبل انتهاء مدة الاعضاء المنتهيه مدتهم بستين يوما, ويجب أن يتم اختيارهم قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل

(مادة 79)


يؤدى العضو الجديد  أمام لجنه الرقابه على الحكم المختصه بالرقابه عليه قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على مصالح الشعب المصرى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أستجيب فورا لمطالب الشعب المصرى و حاجاته , وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

(مادة 80)


يحدد المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه مرتب اعضاء سله الحكماء وكذلك اعضاء لجان الحكم وبالنسبه لاعضاء لجان الحكم يتم اعاشتهم اعاشه كامله و رعايتهم رعايه كامله بمقار لجان الحكم المنفصله وتكون ظروف الاعاشه و الرعايه مثاليه و فى عزله تامه عن  اى اتصالات عائليه او اجتماعيه خلال كامل فتره العضويه بلجنه الحكم(سنه ونصف) لضمان عدم تأثره بأى مصالح او ضغوط خلال فتره عضويته
ولا يجوز لأى من اعضاء سله الحكماء أو اعضاء لجان الحكم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى


(مادة 81)


لا يجوز لعضو سله الحكماء او عضو لجان الحكم أثناء مدة عضويته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, كما لا يجوز له و لافراد عائلته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, أو أن يقايضها عليه, كما لا يجوز لعضو سله الحكماء او عضو لجان الحكم او عضو لجان الرقابه على لجان الحكم مغادره البلاد طوال فترة عضويته او خلال السنوات الثلاث التاليه  لانتهاء عضويته , وينطبق حظر السفر على افراد العائله الشخصيه


(مادة 82)


اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة عضو لجان الحكم لاختصاصاته يتم اختيار من ينوب عنه من سله الحكماء  بنفس اسلوب الاختيار المتبع لاختيار العضو الاصلى

(مادة 83)


اذا قدم عضو سله الحكماء او عضو لجان الحكم استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى لجنه الرقابه على لجنه الحكم التابع لها ولا يجوز رفض طلب الاستقاله ويتم ابعاد  العضو عن مقر سله الحكماء او مقر لجنه الحكم فور تقديمه لطلب الاستقاله على ان يتم الاحتفاظ به فى مقر  منعزل لفتره لا تتعدي اربعه عشر يوما لتحرى مسببات الطلب و التأكد من سلامه وضع المستقيل, ولا يجوز للمستقيل افشاء اى بيانات او معلومات تتعلق بالاعداد فى سله الحكماء او العمل بلجان الحكم , كما لايجوز له او لافراد عائلته مغادره البلاد لمد سته سنوات تاليه على تاريخ الاستقاله

(مادة 84)


فى حالة خلو منصب عضو لجان الحكم أو عجزه الدائم عن العمل يتم استبداله فورا باخر من سله الحكماء و يجوز بموافقه المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه و بناء على طلب لجنه الرقابه على لجان الحكم حل لجنه حكم او اكثر او استبعاد عضو او اكثرمن لجان الحكم او من سله الحكماء مع الاستبدال الفورى لمن يتم استبعاده و يطبق على المستبعد قواعد المستقيل بالاضاف لما يتقرر من جزاء قانونى

(مادة 85)


يكون اتهام عضو سله الحكماء و عضو لجان الحكم بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من لجنه الرقابه على لجان الحكم المختصه أو بطلب من المجلس التشريعى او مجلس الرقابه الشعبيه او السلطه القضائيه المختصه
ويتم ايقاف العضو المتهم  عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام, ويتولى البديل عمله مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة العضو المتهم امام المحكمه الطبيعيه  واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى



النص الحالى

الباب الخامس
نظام الحكم

الفصل الثانى


السلطة التشريعية
(مادة 89)(مادة 88) (مادة 87) (مادة 86) (مادة 100)(مادة 99) (مادة 98) (مادة 97) (مادة 96) (مادة 95) (مادة 94) (مادة 93) (مادة 92) (مادة 91)
(مادة 107) (مادة 106) (مادة 105) (مادة 104) (مادة 103) (مادة 102) (مادة 101)
(مادة 110) (مادة 109) (مادة 108)
(مادة 115) (مادة 114) (مادة 113) (مادة 112) (مادة 111)
(مادة 120) (مادة 119) (مادة 118) (مادة 117) (مادة 116)
(مادة 125)(مادة 124)(مادة 123)(مادة 122)(مادة 121)
(مادة 130)(مادة 129)(مادة 128)(مادة 127)(مادة 126)
(مادة 136) (مادة 135) (مادة 134) (مادة 133) (مادة 132) (مادة 131)
(مادة 86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور
(مادة 87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
(مادة 88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية
(مادة 89)
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون
(مادة 90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون
(مادة 91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون
(مادة 92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
(مادة 93)
>يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض >وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
(مادة 94)
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
(مادة 95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا
(مادة 96)
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
(مادة97)
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه
(مادة 98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار dir=rtl>والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه
(مادة 99)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء
(مادة 100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة
(مادة 101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
(مادة 102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى
(مادة 103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
(مادة 104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه
(مادة 105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
(مادة 106)
جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية
(مادة 107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا
(مادة 108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون
(مادة 109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين
(مادة 110)
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك
(مادة 111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد
(مادة 112)
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها
(مادة 113)
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر
(مادة 114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب
(مادة 115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية
(مادة 116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون
(مادة 117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
(مادة 118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى
(مادة 119)
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون
(مادة 120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها
(مادة 121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب
(مادة 122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها
(مادة 123)
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك
(مادة 124)
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب
(مادة 125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة
(مادة 126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس
(مادة 127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة
(مادة 128)
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب
(مادة 129)
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
(مادة 130)
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
(مادة 131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك
(مادة 132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية
(مادة 133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج
(مادة 134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه
(مادة 135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء
(مادة 136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب



النص المقترح
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الثانى


السلطة التشريعية
(مادة 89)(مادة 88) (مادة 87) (مادة 86) (مادة 100)(مادة 99) (مادة 98) (مادة 97) (مادة 96) (مادة 95) (مادة 94) (مادة 93) (مادة 92) (مادة 91)
(مادة 107) (مادة 106) (مادة 105) (مادة 104) (مادة 103) (مادة 102) (مادة 101)
(مادة 110) (مادة 109) (مادة 108)
(مادة 115) (مادة 114) (مادة 113) (مادة 112) (مادة 111)
(مادة 120) (مادة 119) (مادة 118) (مادة 117) (مادة 116)
(مادة 125)(مادة 124)(مادة 123)(مادة 122)(مادة 121)
(مادة 130)(مادة 129)(مادة 128)(مادة 127)(مادة 126)
(مادة 136) (مادة 135) (مادة 134) (مادة 133) (مادة 132) (مادة 131)
(مادة 86)
 يصبح اسم مجلس الشعب المجلس التشريعى

:يكون المجلس التشريعىهو المجلس المختص باقتراح تعديل القوانين الحاليه , اقتراح مشاريع القوانيين الجديده للجان صياغه القرارات , اقتراح صيغه القوانيين المقترحه , اقتراح التعديلات و الاضافات الدستوريه

ويكون دور المجلس التشريعى هو فقط الدراسه و الاقتراح و يكون قبول او رفض الدراسه المقدمه و الاقتراح  من سلطه لجان الحكم فقط و فى حاله الرفض يعاد للدراسه و الصياغه و اعاده التقديم الى لجان الحكم
اما فى حاله القبول فان التعديل او الاضافه المقبوله من لجان الحكم لاتصبح نهائيه ومطبقه الا بعد موافقه مجلس الرقابه الشعبيه باغلبيه ثمانون فى المائه على الاقل ويعاد ما يتم رفضه الى المجلس التشريعى للدراسه و الصياغه ولا يكون للمجلس التشريعى اى دور اخر
ويتشكل المجلس من تسعون عضوا  من رجال القانون  المحامون و رجال القضاء و النيابه اساتذه القانون بالجامعات و المعاهد و رجال الشرطه و الامن و القوات المسلحه و يتم اختيارهم من قبل لجان الحكم ويضم المجلس  ايضا رؤساء كافه النقابات
عضويه المعينين فى المجلس التشريعى سنتان ولمره واحده
و لا حصانه باى شكل لأى عضو فى المجلس التشريعى

(مادة 87)
ويستبدل اسم مجلس الشورى باسم مجلس الرقابه الشعبيه

ويتشكل   مجلس الرقابه الشعبيه من جزء مختار و معين من قبل لجان الحكم وجزء منتخب
و يتشكل  القسم المعين كالاتى:
30% من اساتذه الجامعات و المعاهد العليا بالتعيين من قبل لجان الحكم
+10% من رجال الصحافه و الاعلام بالتعيين من قبل لجان الحكم
+300% من الاحزاب المختلفه بالتعيين من قبل لجان الحكم
+ 30% من هيئه الرقابه الشعبيه بالتعيين من قبل لجنه الحكم
ا ويتساوى عدد القسم المعين مع عدد القسم المنتخب
ويتم انتخاب  القسم النتخب من  وحدات هيئه الرقابه الشعبيه فى كافه انحاء البلاد
:ويكون دور مجلس الرقابه الشعبيه هو
تقديم المشوره الي لجان صناعه وطلب القرار و الى باقى اللجان عند ظهور الحاجه و استشعار مطالب وحاجات الشعب و نقلها لمجلس التشريع و لجان صناعه وطلب القرار و عرض مظالم الشعب و اعتراضاته على تصرفات الجهاز الادارى للدوله و اقتراح تعديلات القوانين و الدستور و مسائله الجهاز التنفيذى للدوله و
مسائله لجان الحكم بكافه انواعها بما فيها لجان الحكم مصدره القرار
فلاحصانه لاحد امام مسائله الشعب له و محاسبه الشعب له
وتكون عضويه المنتخبين في مجلس الرقابه الشعبيه عامان و لاتجدد لمده تاليه و انما يجب مرر اربعه اعوام  لاعاده الانتخاب لعضويه  مجلس الرقابه الشعبيه
ولاحصانه باى شكل للاعضاء فى اى مجلس او لجنه حكم باى صوره او شكل
و المبدأ يكون كافه الشعب و ممثليه وحكامه سواسيه امام القانون
وتكون الحصانه الوحيده المسموح بها فى مصر هى الحصانه القضائيه فقط
فلا حصانه لحاكم او مشرع اومنفذ او مراقب او محكوم
يتم تشكيل وحدات رقابه شعبيه فى كافه انحاء البلاد بواقع وحده لكل تجمع سكانى وكل وحده اداريه او انتاجيه اوخدميه وتشكل مجموعه وحدات الرقابه الشعبيه لجان رقابه شعبيه على ان تمثل كل لجنه عشرون الف مواطن بالغ كحد ادنى و خمسون الف مواطن كحد اعلى
وتقوم كل لجنه رقابه شعبيه باختياراربعه اعضاء عضوا و عضوه من المسلمين وعضوا وعضوه من الاقباط لتمثيل اللجنه فى هيئه الرقابه الشعبيه للمحافظه
ثم يقوم اعضاء هيئه الرقابه الشعبيه بانتخاب خمسه اعضاء من المسلمين وخمسه عضوات من المسلمات و خمسه اعضاء من الاقباط و خمسه اعضاء من القبطيات
وبالتالى تقدم كل محافظه عشرين عضوا لمجلس الرقابه الشعبيه نصفهم من الرجال والنصف الاخر من النساء و نصفهم من المسلمين و النصف الاخر من الاقباط
 ويكون انتخاب اعضاؤ وحدات الرقابه الشعبيه و اعضاء لجان الرقابه الشعبيه و اعضاء مجلس الرقابه الشعبيه عن طريق الانتخاب المباشر السرى تحت الاشراف الكامل للقضاء

(مادة 88)
يشترط فى أعضاء المجلس التشريعى و اعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و اعضاء لجان الحكم ان يكون مصرى الجنسيه ولم يحمل ولايحمل اى جنسيه اخرى ويكون من اب مصرى و ام مصريه و كلاهما من اب مصرى و ام مصريه و ينطبق ذلك على الزوج او الزوجه وعلى الابناء وزوجاتهم وعلى البنات و ازواجهم
 
 
(مادة 89)
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم فى وحدات الرقابه الشعبيه و يتفرغ عضو المجلس التشريعى وعضو مجلس الرقابه الشعبيه وعضو سله الحكماء و عضو لجان الحكم
طوال فترة عضويته  ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
 
(مادة 90)
يقسم عضو مجلس الرقابه الشعبيه وعضو المجلس التشريعى وعضولجان الحكم  أمام لجنه الرقابه المختصه  قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم أن أحافظ مخلصا على سلامة شعب مصر وارضها وأن أرعى مصالح الشعب المصرى وأن أحترم الدستور والقانون
(مادة 91)
يتقاضى أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى الشعب مرتب شهرى  يحدده لجان الحكم ويحظر تقادى اى مرتبات او مكافئات او دخل اخر خلال فتره العضويه
(مادة 92)
مدة العضويه فى مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى  سنتان متصلتان اما العضويه فى لجان الحكم فتكون لمة سنه ونصف فقط  وتبدأ اجرأت تجديد العضويه خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضويه
(مادة 93)
يختص القضاء بالفصل فى صحة العضوية  والطعون  ويجب الانتهاء من التحقيق خلال اسبوعان من تاريخ احالته الى المحكمة وا تعتبر العضوية باطلة ل بقرار يصدر من القضاء
(مادة 94)
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو اختير خلف له خلال اسبوع من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
(مادة 95)
لا يجوز لعضو مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى او سله الحكماء او لجان الحكم  أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه,أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا  و ينطبق ذلك على زوجة العضو او زوج العضوه
(مادة 96)
يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجالس او اللجان اذا خالف القانون الجنائى أو فقد أحد شروط العضوية أو  أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من القضاء
(مادة97)
لجان الرقابه القضائيه هى التى تقبل استقاله اعضاء المجالس و لجان الحكم و سلة الحكماء
(مادة 98)
لا يؤاخذ أعضاء المجالس و اللجان  عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجالس أو فى اللجان
(مادة 99)
يجوز فى حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو المجالس و اللجان و لا حصانه بأى شكل من الاشكال لأى عضو ويتم تأجيل الاجراءات القانونيه فى المسائل الغير جنائيه لحين انتهاء فترة العضويه الا اذا رأت المحكمه غير ذلك وفى حاله اتخاذ اجراء ضد العضو توقف عضويته و يستبدل  بأخر
(مادة 100)
مدينة الاسكندريه  مقر مجلس الرقابه الشعبيه مدينه اسيوط مقر المجلس التشريعى وتكون مقار لجان الحكم فى المدن التاليه مرسى مطروح,  المنصوره, الاسماعيليه, الفيوم,  بنىسويف, الخارجه, اسوان
وتعقد المجالس جلساتها بواقع خمسه ايام فى الاسبوع لفتره الانعقاد و هى سنتان  بدون اى عطلات و يجوز عقد جلسات يومى الراحه  من اى اسبوع اذا تطلب الامر اما لجان الحكم فتنعقد طوال الوقت و لا يجوز للعضو مغادره مقر اللجنه طوال فتره عضويته وهى سنه ونصف
 
(مادة 101)
تنعقد دورة المجالس لمده سنتان بدون فاصل زمنى عن الدوره السابقه او التاليه بواقع خمسه ايام فى الاسبوع على الاقل
(مادة 102)
تدعولجان الحكم المجالس او اى مجلس  لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة
(مادة 103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد  لمدة هذا الدور(سنتان) واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
(مادة 104)
يضع كل مجلس  لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه على ان توافق لجان الحكم على الائحه
(مادة 105)
لكل مجلس  المحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس او من ينيبه فى ذلك
(مادة 106)
كافة جلسات مجلس الرقابه الشعبيه و جلسات المجلس التشريعى تكون علنيه و يجب على وسائل الاعلام و الصحافه نقل ما يتم فى كل الجلسات و من حق افراد الشعب حضور الجلسات كمستمعين فقط و لا يجوز اعتبار اى جلسه او نقاش فى اى مجلس سريه و للشعب حق متابعه ما يحدث فى كل الجلسات عن طريق الوسائل الاعلاميه المسموعه و المرئيه بدون اى حزف او تعديل من وسائل الاعلام و يعتبر الحزف او التعديل او التلخيص جريمه يعاقب عليها القانون
(مادة 107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين
(مادة 108)
لا يجوز للجان الحكم أن تصدر اى قرارات لها قوة القانون وعلى لجان الحكم عرض كافة قراراتها على مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى  فى أول جلسة فاذا لم يوافق اى من المجلسين عليها تعاد لاعاده الصيغه او ترفض اذا اشار اح المجلسين بضروره ذلك
(مادة 109)
يكون لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى و للجان صناعه و طلب القرار و للجان الحكم حق اقتراح اصدار القوانين او تعديلها او الغائها و لا يتم الاصدار او التعديل او الالغاء الا بموافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
(مادة 110)
يحال كل مشروع قانون او قرار مقترح الى لجان صناعه و طلب  القرار و هى سبعه لجان تساعيه يتم اختيارها من سلة الحكماء بالاقتراع السرى بواسطة الحواسب الاليه وتكون عضويه تلك ا للجان سنه واحده وبعد دراسه الاقتراح تصوغه و ترسله مرفقا بالدراسه الخاصه به الى لجان الحكم للموافقه عليه وفى حاله الموافقه ترسله لجان الحكم الى مجلس الرقابه الشعبيه و الى المجلس التشريعى للموافقه عليه
(مادة 111)
كل مشروع قانون  تم رفضه من مجلس او لجان الحكم يتم اعادته الى لجان صناعه وطلب القرار لاعاده الدراسه و الصياغه  فاذا تم رفضه مره ثانيه لا يجوز تقدمه ثانية الا بعد سنتان من تاريخ الرفض
(مادة 112)
ليس من حق اى مجلس او لجنه او سلطه اصدار القوانين أو الاعتراض عليها خارج النطاق المحدد بالدستور وليس من حق اى جهه تنفيذيه اوتشريعيه او اداريه او امنيه او حكوميه او قضائيه اصدار اى قرار يؤثر على مصلحه الشعب او الفرد او ينتقص من حقوقه او حرياته بأى شكل او قدر ما عدا فى ما يحدده القانون وبالمفهوم المخفف و المعتدل للنص القانونى و يلزم للاخذ بالوجه المشدد او التعريف المشدد للنص القانونى او لاصدار اى من القرارات المؤثره على مصالح الشعب او الفرد او المنقصه للحقوق و الحريات رفع الامر اولا لجان طلب و صناعة القرار و اتباع النص الدستورى و ولأى فرد فى الشعب الاعتراض عن طريق  وحده الرقابه الشعبيه التابع لها على القوانين او القرارات المؤثره على حريته او المنقصه لحقوقه و الصاره بغير الاسلوب الدستورى المقرر
(مادة 113)
لا يجوز الاعتراض على ما يتم الموافقه عليه من قوانين او تشريعات او قرارات و انما يجوز اقتراح تعديلها او الغائها بالاسلوب الدستورى
(مادة 114)
تقترح لجان صناعه و طلب القرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعرض على لجان الحكم و على المجالس لاقتراح التعديلات عليها وتعاد الى لجان صناعه و طلب القرار لاعاده الصياغه النهائيه ثم ترسل الى لجان الحكم و المجالس للموافقه عليها
 
(مادة 115)
يقدم رئيس الوزراء  مشروع الموازنة العامة الى لجان صناعه وطلب القرار لتعديلها و صياغتها ثم عرضها على لجان الحكم و المجالس للموافقه عليها
(مادة 116)
تجب موافقة مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس التشريعى ولجان الحكم  على اى تعديل فى  الموازنة العامة بعد الموافقه عليها وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها
(مادة 117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها وتخضع بالضروره الى رقابه هيئة الرقابه الشعبيه و المشكله من وحدات فى كافة التجمعات السكانيه فى البلاد مهما صغر حجمها او بعدت  وتنائت وتضم كل و حده بالضروره ممثلين عن كافه الاحزاب و عن كافة النقابات و كافة الوحدات الانتاجيه و الاداريه و الخدميه الموجوده فى نطاق التجمع السكانى
 
(مادة 118)
يعرض الحساب الختامى لميزانيةالشعب المصرى على لجان الحكم و المجالس  فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية,  كما يعرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته وتتم محاسبه رئيس الوزراء و الوزراء  و الاجهزه التابعه لهم عن اى تجاوزات او مخالفات
(مادة 119)
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون
(مادة 120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها
(مادة 121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الشعب المصرى او بيع او تأجيراى من الاموال العامه او ممتلكات الشعب المصرى  او المشاركه عليها  فى فترة مقبلة الا بموافقة لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
(مادة 122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الشعب المصرى. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها
(مادة 123)
لا يجوز منح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة او التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للشعب المصرى  اوالنزول عن أموال الشعب المصرى المنقولة الا بعد الرجوع ال لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و الحصول على موافقتها واقرارها للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك
(مادة 124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابه الشعب او المجلس التشريعى أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء  ولا يجوز للعضو سحب السؤال  و يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب ويتحول الامر الى تحقيق اذا لم تكن الاجابه كافيه او مقنعه فى رأى المجلس بالاغلبيه
و فى تلك الحاله يحال الامر الى القضاء
(مادة 125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى  حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعدثلاثة أيام على الأكثر من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس ويحال الامر الى القضاء فى حاله عدم استجابه الموظف العام او عدم كفايه رده ويوقف الموظف العام فورا عن عمله ايا كانت درجته لحين بت القضاء فى الامر و لا يجوز صرف اى بدلات او مبالغ اضافيه تحت اى مسمى للموظف العام او تمتعه بأى مزايا فى تلك الحاله عدا صرف مرتبه الاصلى فقط لحين بت القضاء فى الامر
(مادة 126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الرقابه الشعبيه عن السياسة العامة المقرره للشعب المصرى وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ولمجلس الرقابه الشعبيه أن يقررالفصل الفورىلأى من الوزراء او رئيس الوزراء او اى موظف عام ايا كان منصبه  بعد استجوابهه و اقتراح الفصل  يكون من اى عضو بالمجلس و يتم التصويت على الا قتراح فى نفس الجلسه ويتم الفصل بموافقه اغلبيه  أعضاء المجلس الحاضرين للجلسه و يجوز للمفصول اللجوء الى القضاء وللقضاء الحكم بالغاء الفصل فقط ولا يجوز الحكم بأى شكل من اشكال التعويض
(مادة 127)
لمجلس الرقابه الشعبيه  و للمجلس التشريعى منفردا أن يقرر بناء على طلب احد أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء عن امراً ما  وبعد استجواب موجه الى الحكومة للمجلس تقريرفصل او عقاب رئيس الوزراء او اى عدد من الوزراء  ويكون قرار الفصل نهائيا و لا رجعة فيه و يجوز اللجوء الى القضاء فقط لتناول مسأله العقاب فقط بالتخفيف او الالغاء
(مادة 128)
اذا قرر احد المجالس  فصل رئيس  الوزراء أو ايا من الوزراء  أو نوابهم فرض عليه اعتزال منصبه فى نفس اللحظه  و وتقوم لجان الحكم باقتراح البديل فى اليوم التالى و يتسلم منصبه فى حاله موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و فى حاله عدم الموافقه تقوم لجان الحكم باقتراح اسم اخر
(مادة 129)
يجوز لأى عضو  من أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
(مادة 130)
لأعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى لفت نظر رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لما يحدث فى نطاق وزارته من امور غير عاديه و له ان يطلب متابعه الامر داخل الوزاره التابعه له
وذلك كبديل عن توجيه استجواب للوزير
(مادة 131)
لمجلس الرقابه الشعبيه أن يفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة أو أى جهاز تنفيذى أو ادارىأو أى مشروع من المشروعات العامة لتقصى الحقائق و للمجلس جمع مايراه من أدلة وأن يطلب سماع من يرى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلب المجلس  وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك و الا كان للمجلس تقرير فصل الجهاز الادارى الغير متعاون او الافراد الغير متعاونين او عقابهم ويكون قرار الفصل نهائى وللقضاء حق تعديل العقاب فقط وليس امر الفصل
 
(مادة 132)
يلقى رئيس الوزراءعند افتتاح دور الانعقاد  لمجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى بيانا يتضمن السياسة العامة للشعب المصرى و أى بيانات أخرى و لكل مجلس  مناقشة بيان رئيس الوزراء
(مادة 133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى  برنامج الوزارة ويناقش كل مجلس هذا البرنامج
(مادة 134)
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى  مجلس الرقابه الشعبيه او فى المجلس التشريعى
(مادة 135)
على رئيس مجلس الوزراء  حضور جلسات مجلس الرقابه الشعبيه  والمجلس التشريعى بنفسه اذا طلب للكلام  وله  أن يستعين  بمن يرى من كبار الموظفين لتمثيله فى كافه الجلسات. ولا يكون للوزير او من ينوب عنه صوت معدود عند أخذ الرأى
(مادة 136)
 يجوز  للجان الحكم حل مجلس الرقابه الشعبيه  عند الضرورة وبعد موافقه المجلس التشريعى  ويجب أن تخطر هيئة الرقابه الشعبيه بالقرار فى نفس اليوم لاجراء انتخابات لتشكيل مجلس الرقابه الشعبيه خلال اسبوعين من حل المجلس السابق




الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول-رئيس الجمهورية
(مادة 141) (مادة 140) (مادة 139) (مادة 138) (مادة 137) (مادة 146) (مادة 145) (مادة 144) (مادة 143) (مادة 142) (مادة 151) (مادة 150) (مادة 149) (مادة 148) (مادة 147) (مادة 152)
الفرع الثانى-الحكومة
 
(مادة 157) (مادة 156) (مادة 155) (مادة 154) (مادة 153) (مادة 160) (مادة 159) (مادة 158)
الفرع الثالث-الادارة المحلية
(مادة 164) (مادة 163) (مادة 162) (مادة 161)
الفرع الرابع-المجالس القومية المتخصصة
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
(مادة 137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور
(مادة 138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور
(مادة 139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
(مادة 140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
(مادة 141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم
(مادة 142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء
(مادة 143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين
(مادة 144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه
(مادة 145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط
(مادة 146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
(مادة 147)
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون >ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر (مادة 148) >يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه >واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له >وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب
(مادة 149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون
(مادة 150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
(مادة 151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها
(مادة 152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا
الفرع الثانى
الحكومة
(مادة 153)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة
(مادة 154)
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية
(مادة 155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
(مادة 156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها
د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة
(مادة 157)
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها
(مادة 158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه
(مادة 159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
(مادة 160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء
الفرع الثالث
الادارة المحلية
(مادة 161)
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
(مادة 162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء
(مادة 163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
(مادة 164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية



التعديل المقترح


الباب الخامس

نظام الحكم

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية

الفرع الأول-رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب
(مادة 141) (مادة 140) (مادة 139) (مادة 138) (مادة 137) (مادة 146) (مادة 145) (مادة 144) (مادة 143) (مادة 142) (مادة 151) (مادة 150) (مادة 149) (مادة 148) (مادة 147) (مادة 152)
الفرع الثانى-الجهاز الادارى لمصالح الشعب
 
(مادة 157) (مادة 156) (مادة 155) (مادة 154) (مادة 153) (مادة 160) (مادة 159) (مادة 158)
الفرع الثالث-الادارة المحلية لمصالح الشعب
(مادة 164) (مادة 163) (مادة 162) (مادة 161)
الفرع الرابع-المجالس القومية المتخصصة

الفرع الأول

رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب
(مادة 137)
يتولى رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب (سابقا رئيس الوزراء) رئاسةالجهاز الادارى لمصالح الشعب , ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور
(مادة 138)
تضع  لجان الحكم السياسه العامه للبلاد ويلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبية على كافة تفاصيلها حتى تتخذ كسياسه عامه للبلاد وبعد الموافقه تعتمد السياسه و يشرف على تنفيذها رئيس الجهاز الاداري  لمصالح الشعب و العاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب (سابقا رئيس الوزراء و الوزراء) ويخضع  رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب و العاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  لرقابه لجان الحكم و رقابه مجلس الرقابه الشعبيه خلال قيامهم بتسلم السياسه العامه للبلاد وتعديلاتها و مراحل التطبيق و التنفيذ
(مادة 139)
لرئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب (سابقا رئيس الوزراء)   أن يطلب تعيين  نائبا له وله ان يقترح اسم النائب ويكون اقتراحه غير ملزم  ويقترح رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب (سابقا رئيس الوزراء) اختصاصاتهم اويعفيهم من مناصبهم وتسرى تلك الاقتراحات فقط بعد موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه عليها
(مادة 140)
يوقع رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب (سابقا رئيس الوزراء)  والعاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب (سابقا الوزراء)  ونواب رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب على اقرارا بقبول مهام مسئولياتهم وتعهدهم بأحترام الدستور والقانونون و  رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة و المحا فظه على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
ويكون هذا التوقيع امام مجلس الرقابه الشعبيه
(مادة 141)

يعين مجلس الرقابه الشعبيه بناء على اقتراح لجان الحكم رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب (سابقا رئيس الوزراء) ونوابه والعاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب (سابقاالوزراء) ونوابهم ولمجلس الرقابه الشعبيه رفض اسم او اكثر مقترح من لجان الحكم و للمجلس اقتراح اسم او اكثر ويلزم موافقه لجان الحكم على الاسم المقترح و يلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه على كل اسم منفصلا , وللجان الحكم و لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى اقتراح فصلهم او محاكمتهم اومعاقبتهم اواعفائهم من بعض مهام مناصبهم ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه  على الاقتراح لاعتباره مطبقا
(مادة 142)

لرئيس االجهاز الادارى   لمصالح الشعب حق دعوة مجلس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب للانعقاد وحضور جلساته,  وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها, كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء
 
(مادة 143)

يعين مجلس الرقابه الشعبيه الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين بناء على اقتراح لجان الحكم
و لمجلس الرقابه الشعبيه حق الموافقه او الرفض لأى اسم او اسماء مقترحه و له ان يقترح اسم او اسماء بديله و للمجلس التشريعى اقتراح اسم او اسماء بديله و تعرض البدائل على لجان الحكم للقبول او الرفض او التعديل ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه على الاسم للتعيين, وللجان الحكم اقتراح فصل الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين ويلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و موافقه المجلس التشريعى للفصل ولمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى اقتراح الفصل و يلزم فى تلك الحاله موافقه لجان الحكم و المجلس الاخر على الاقتراح
 
(مادة 144)

يقترح  رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها, وله أن يفوض غيره فى اقتراح  اصدارها و يلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم . ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه
(مادة 145)

يقترح  رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب لوائح الضبط   ويلزم موافقه لجان الحكم و المجلسين لتنفيذها
(مادة 146)

يقترح  رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ويلزم موافقه لجان الحكم و المجلسين لتنفيذها
(مادة 147)

اذا حدث  ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب أن يصدر فى شأنها قرارات فوريه بعد عرض هذه القرارات على لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس التشريعى فى نفس  يوم  صدورها  فاذا اعترض ايا من المعروض عليهم  زال بأثر رجعى ما كان له من اثار ويوقف تنفيذه فورا لحين موافقه لجان الحكم و المجلسين  عليه
(مادة 148)

لايجوز  لرئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب  او للجان الحكم او لمجلس الرقابه الشعبيه او للمجلس التشريعى  او لأى من العاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب او اى من العاملين المدنيين او العسكريين  فى جهاز اداره مصالح الشعب منفردا او مشتركا مع  كيان او شخص اخر من السابق ذكرهم او لم يسبق ذكرهم  اعلان  حالة الطوارئ  او اعلان الاحكام العرفيه او اى حاله استثنائيه على اى وجه او لأى مده قصرت او طالت او اى اجراءات تحد او تنتقص من حريه الشعب او ايا من جموعه او افراده او تعطل القانون او اجراءاته لأى سبب او بأى حجه, كما لايجوز على الاطلاق   حبس او اعـتـقال او الحد من حريه اى انسان مصرى او غير مصرى فى اى مكان فى نطاق الاراضى المصريه اواى مكان خاضع لسلطات  الجهازالادارى لمصالح الشعب بأى شكل من الاشكال وفى حاله المخالفه يعاقب كافه المسئولين عن القرار و كافه المشتركين فى التنفيذ بالاعدام  و يجوز للمحكمه تخفيف الحكم الى السجن مدى الحياه ولكن بما  لا يقل عن عشرون سنه من السجن بالاضافه لاى عقوبات اخرى
(مادة 149)

لرئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب اقتراح العفو عن العقوبة أو اقتراح تخفيفها ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى على الاقتراح لتنفيذه اذا وافقت المحكمه  و يجوز للجان الحكم و لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريع تقديم اقتراح العفو او التخفيف
(مادة 150)

قائد قوات حمايه الشعب و الوطن  (سابقا القوات المسلحة) هو اعلى الضباط درجه و يراقب عمله لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم  و ذلك فى حاله الدول العربيه المجاوره اما فى حاله اسرائيل و اى دوله اجنبيه اخرى فله اتخاذ مايلزم من اجراءات فوريه دفاعيه او هجوميه كرد على عدوان او تهديد بعدوان او لاجهاض عدوان محتمل او مقدر او لصد  او اتقاء عدوان او ظلم عن الشعب الفلسطينى او اللبنانى او السوري او الاردنى او اليمنى او السودانى او الليبى وعليه فى الاجراءات الهجوميه الحصول بالضروره على موافقه الاركان  و على الاركان تسجيل اى اعتراضات من قاده الاسلحه لعرضها مع مسببات القرار على لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى فى حدود مالا يضر باسرار البلاد العسكريه
(مادة 151)

وزير الخارجيه يبرم المعاهدات، وييقترحها على لجان الحكم و مجلس الرقابه التشريعيه و ععلى مالمجلس التشريعى و بعد الموافقه فقط يتم ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة اما معاهدات الصلح والتحالف و الملاحه وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الوطن او تتعلق بحقوق السياده او نفوذ الوطن الاقليمى  فيجب ان يبرمها قائد قوات حمايه الشعب و الوطن  (سابقا القوات المسلحة) بالاشتراك مع وزير الخارجيه و بعد الموافقه من المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم بالضروره اما اتفاقيات التجاره و التعاون و خلافه فيبرمها  العامل على فرع الجهاز الادارى المختص بالاشتراك مع وزير الخارجيه بعد موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
(مادة 152)

يجوز لمجلس الرقابه الشعبيه ان يطلب استفتاء الشعب  فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح الشعب او  البلاد الهامه
الفرع الثانى

الجهاز الادارى لمصالح الشعب (الحكومه سابقا)

(مادة 153)

الجهاز الادارى لمصالح الشعب هو هيئه اداريه و تنفيذيه و يتكون الجهاز من  رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب ( سابقا رئيس مجلس الوزراء)  ونوابه  والعاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب (سابقاالوزراء)  ونوابهم ويشرف  مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم و المجلس التشريعى  علىاعمال  افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب
(مادة 154)

يشترط فيمن يعين بالجهاز الادارى  لمصالح الشعب او افرعه  اوينضم  لقوات حمايه الشعب و الوطن  او يجند فيها او ينضم الى سله الحكماء او لجان الحكم او مجلس الرقابه الشهبيه او المجلس التشريعى   أن يكون مصريا غير مزدوج الجنسيه حاليا او سابقا  من اب مصرى و ام مصريه غير مزدوجى الجنسيه و من جدان مصريان و جدتان مصريتان وان يكون بالغا  وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية
(مادة 155)

يوقع رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  و العاملين على افرع  الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  امام مجلس الرقابه الشعبيه قبل مباشرة مهام وظائفهم على  تعهد بأحترم الدستور والقانون وبرعايه مصالح الشعب رعاية كاملة و بالمحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
(مادة 156)

يمارس رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب و العاملون على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  الاختصاصات الآتية
أ) الاشتراك ة فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين 
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الاجهزه والجهات التابعة للجهاز الادارى  لمصالح الشعب  والهيئات والمؤسسات العامة
ج) اقتراح القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها
د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات
هـ) اقتراح مشروع الموازنة العامة للجهاز الادارى  لمصالح الشعب 
و) اعداد مشروع الخطة العامة للجهاز الادارى  لمصالح الشعب
ز) اقتراح عقد القروض اومنحها وفقا لأحكام الدستور
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الشعب و الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الشعب و الوطن
(مادة 157)

العامل على فرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب هو الرئيس الادارى الأعلى لفرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب ويتولى اقتراح رسم سياسة الفرع فى حدود السياسة العامة لجهاز الادارى لمصالح الشعب ويقوم بتنفيذها
(مادة 158)

لا يجوزللعاملين فى الجهاز الادارى  لمصالح الشعب او مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى  أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه او ان يحصل على اى هدايا او مرتبات او منح او هبات او مكافئات ماليه او عينيه من اى شخص او جهه على الاطلاق
(مادة 159)

لرئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  ولمجلس الرقابه الشعبيه و للجان الحكم و للمجلس التشريعى  حق اقتراح  احالة العاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب و كافه العاملين فى الجهاز الادارى  لمصالح الشعب ورئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب وكافة الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها او لتقصيره او الخطأ الجسيم و يلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى للأحاله الى المحكمه ولا يحاكم العسكريين امام محاكم عسكريه  و انما محاكم عاديه مع مراعاة اجراءات المحافظه على سريه المعلومات العسكريه
(مادة 160)

يتم وقف من يتهم  عن عمله الى أن يفصل فى أمره, ويتم فصله بحكم المحكمه فقط ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمةالكافه واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون وتسرى هذه الأحكام على الكافه
الفرع الثالث

الادارة المحلية

(مادة 161)

تقسم الاراضى المصريه الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و منها المحافظات والمدن والاحياء و القرى و النجوع و يجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا طلب خمسه الاف مواطن بالغ  مقيم فيها ذلك.
يجوز لأى وحده اداريه او وحدات اداريه متجاوره بناء على طلب 90% من المواطنين البالغين المقيمين فيها التحول الى وحدة حكم ذاتى على ان يكون الحكم الذاتى صوره مصغره من النظام المقرر بالدستور وعلى الا يشمل الحكم الذاتى العلاقات الخارجيه او الدفاع او القضاء.
لوحدة الحكم الذاتى عن طريق مجلس الرقابه الشعبيه الذاتى و لجان الحكم الذاتيه و المجلس التشريعى الذاتى وضع ماتراه من قواعد وقوانين تطبق داخل النطاق الادارى للوحده و لها انشاء جهاز الشرطه المحلى المستقل و انشاء الوحدات الدفاعيه المستقله بما يضمن استقرار الامن و النظام و  الدفاع عن الوحده الاداريه المحكومه ذاتيا و لا يجوز لوحده الحكم الذاتى انشاء السجون او المعتقلات وتخضع اماكن الحجز و الحبس التابعه للشرطه المحليه للرقابه الدائمه من قبل الجهاز القضائى المصرى.
لا يجوز اكراه اى مواطن  مصرى او مقيم او زائر على البقاء فى نطاق وحدة الحكم الذاتى.
لا يجوز لأى مواطن مصرى او مقيم او زائر فرض شعائره او تقاليده او رغباته تحت  مسميات الحريه  الفرديه مادامت تخالف القوانين الذاتيه و المحليه فى الوحده ذاتيه الحكم و يكون ابعاد و محاكمه و عقاب  المخالف بواسطه الشرطه المصريه العامه و القضاء المصرى و يكون العقاب بالحبس او السجن فى السجون المصريه االتابعه للقضاء المصرى وخارج النطاق الادارى  لوحده الحكم الذاتى.
يجب الا تضر قواعد او تصرفات وحدة الحكم الذاتى  بمصالح او سلامة باقى افراد الشعب خارج وحده الحكم الذاتى و يكون القضاء هو الحكم فى حالة النزاع  
(مادة 162)

تشكل وحدات الرقابه الشعبيه فى كافه وحدات التجمع السكانى ووحدات الانتاج و الخدمات و الاداره  عن طريق الانتخاب المباشر.
تكون مده العضويه فى الوحده سنه ونصف و لمده واحده و يجوز العضويه لمرة اخري بعد اربعة سنوات ونصف. 
تتشكل كل وحده من رجل مسلم و امرأه مسلمه و رجل قبطى  و امرأه قبطيه
(مادة 163)

تقوم كل 40 وحده من وحدات الرقابه الشعبيه باختيار لجنه عن طريق الانتخاب المباشر لتمثيل تلك الوحدات فى هيئه الرقابه الشعبيه و تتشكل اللجنه من رجل مسلم و امرأه مسلمه و رجل قبطى  و امرأه قبطيه.
يكون دور هيئه الرقابه الشعبيهمراقبه نشاط الجهاز التنفيذى و نقد الاداء الحكومى و كشف الاخطاء و الاخطار
و تتسلم هيئه الرقابه الشعبيه المظالم و المطالب الوارده من وحدات الرقابه الشعبيه وتنقلها الى مجلس الرقابه الشعبيه.
تقوم هيئه الرقابه الشعبيه بانتخاب اعضاء مجلس الرقابه الشعبيه من بين اعضاء الهيئه بالانتخاب المباشر على ان يكون ربع المنتخبين من الرجال المسلمين و الربع من النساء المسلمات و الربع من الرجال الاقباط و الربع من النساء الاقباط .
كما تضم هيئه الرقابه الشعبيه 16 عضوا عن كل حزب سياسى وعن كل نقابه وكل جمعيه او تعاونيه او غيرها من الوحدات ذات الشخصيه الاعتباريه المستقله و تقوم تلك الاحزاب و النقابات و الجمعيات الخ بانتخاب الستة عشر عضوا  بالهيئه من بين اعضائها بالانتخاب الحر المباشر على ان يكون الربع من الرجال المسلمين و الربع من النساء المسلمات و الربع من الرجال الاقباط و الربع من النساء الاقباط .
تقوم الوحده المكونه من 16 فردا بانتخاب 4 اعضاء عنها لمجلس الرقابه الشعبيه على ان يكون المنتخبون رجل مسلم و امرأه مسلمه و رجل قبطى  و امرأه قبطيه بالضروره
 

الفرع الرابع

المجالس القومية المتخصصة

(مادة 164)

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة  للوطن   فى جميع مجالات النشاط القومى,  وتكون هذه المجالس تابعة لمجالس الحكم  ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من المجلس التشريعى بناء على اقتراح لجان الحكم او مجلس الرقابه الشعبيه



النص الحالى


الباب الخامس

الفصل الرابع

السلطة القضائية
(مادة 169) (مادة 168) (مادة 167) (مادة 166) (مادة 165)
(مادة 173) (مادة 172) (مادة 171)(مادة 170)

المحكمة الدستورية العليا

 ( مادة 178) (مادة 177)(مادة 176)(مادة 175)(مادة 174) (مادة 174)
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
(مادة 183)(مادة 182)(مادة 181)(مادة 180)

الفصل الثامن

الشرطة
(مادة 184)


السلطة القضائية
(مادة 169) (مادة 168) (مادة 167) (مادة 166) (مادة 165)
(مادة 173) (مادة 172) (مادة 171)(مادة 170)
(مادة 165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون
(مادة 166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
(مادة 167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم
(مادة 168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا
(مادة 169)
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية
(مادة 170)
يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون
(مادة 171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها
(مادة 172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
(مادة 173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية


المحكمة الدستورية العليا
 ( مادة 178) (مادة 177)(مادة 176)(مادة 175)(مادة 174)
(مادة 174)

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة

(مادة 175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها
(مادة 176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
(مادة 177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون
(مادة 178)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى dir=rtl>الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار

المدعى العام الاشتراكي

(مادة 179)
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون


القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

(مادة 183)(مادة 182)(مادة 181)(مادة 180)

(مادة 180)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة
(مادة 181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
(مادة 182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى
(مادة 183)
ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور
الفصل الثامن
الشرطة
(مادة 184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون



التعديل المقترح

 


الفصل الرابع
السلطة القضائية

(مادة 169) (مادة 168) (مادة 167) (مادة 166) (مادة 165)
(مادة 173) (مادة 172) (مادة 171)(مادة 170)

(مادة 165)

السلطة القضائية مستقلة عن السلطه التنفيذيه , وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفق القانون و ويراقبها مجلس الرقابه الشعبيه و  لجان الحكم والمجلس التشريعى وليس لأى منهم  التدخل فى الاحكام ولهم فقط اللجوء الى المحكمه لطلب تعديل الحكم فى حاله موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم
(مادة 166)

القضاة مستقلون, لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ولمجلس الرقابه الشعبيه رقابه تصرفات القضاه لكشف اى انحراف او تقصير
(مادة 167)

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها, ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ولمجلس الرقابه الشعبيه وللجان الحكم و للمجلس التشريعى اقتراح تعديل ذلك القانون ويلزم موافقه المجلسان و لجان الحكم للتعديل
(مادة 168)

يجوز عزل القضاة فى حاله الانحراف.  ويكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى او لجان الحكم و يتم العزل اذا وافق المجلسان و لجان الحكم  وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا
(مادة 169)

جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للاداب او للحفاظ على اسرار عسكريه.  وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية و لكافه المحكوم عليهم حق  رفع الامر الى درجه اعلى من القضاء حتى العسكريين منهم
(مادة 170)

يسهم الشعب فى اقامة العدالة عن طريق مجلس الرقابه الشعبيه
(مادة 171)

لا يجوزانشاء او تشكيل او عقد  محاكم أمن الدولة او محاكم عسكريه او محاكم طوارىء او اى محاكم خاصه بأى شكل من الاشكال ويتم الغاء كافه الاحكام الصادره عنها فى حق المدنيين مع استثناء الاحكام الصادره على العسكريين من المحاكم العسكريه فيما مضى فقط وتلغى كل المحاكم المذكوره نهائيا.
تتبع كافه السجون و اماكن الحجز و اماكن الحبس و اماكن التحقيق السلطه القضائيه و على السلطه القضائيه التأكد من توافر الرقابه الشعبيه و الخدمات القانونيه و الرعايه الطبيه فى كافة تلك الاماكن المذكوره و تتعاون فى ذ لك مع مجلس الرقابه الشعبيه و المدعى العام.
تتولى السلطه القضائيه الاشراف الفعلى و المبشر على كافة انواع الانتخابات فى نطاق الاراضى المصريه ولا يجوز اجراء انتخابات ايا كانت او الاخذ بنتائجها الا اذا تمت تحت الاشراف و السيطره الحقيقيه للسلطة القضائيه.
تباشر السلطه القضائيه الرقابه المستمره و اللصيقه على سلة الحكماء و على لجان الحكم و على كافة جوانب اعمالها و على كل ما يتعلق بلجان الحكم و العاملين فيها او لخدمتها
تتولى السلطه القضائيه الرقابه على العلاقه بين مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم, كما تراقب كافه الانشطه و الاجراءات فيها وللسلطة القضائيه الاعتراض و رفع الامر الى المحكمه الدستوريه العليا فورا لاتخاذ قرار عاجل  بشأن المخالفه الأجرائيه او النشاط المخالف  و للسلطة القضائيه تقديم المتسبب للمحكمه
(مادة 172)

 يتم الغاء  مجلس الدولة   وتختص المحاكم العاديه بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية.
(مادة 173)

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه اكبر القضاه سناً  و يتبع المجلس الاعلى المجلس التشريعى و يراقب عمله مجلس الرقابه الشعبيه.
ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون  القضاء و يجوز لمجلس الرقابه الشعبيه اقتراح تغيير تركيبه او استبدال افراده او تغييره بالكامل و يلزم لذلك موافقه لجان الحكم و المجلس التشريعى على الاقتراح


المحكمة الدستورية العليا

 ( مادة 178) (مادة 177)(مادة 176)(مادة 175)(مادة 174)

(مادة 174)

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. و مقرها مدينة القاهرة

(مادة 175)

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
كما تتولى الفصل الفورى و العاجل فى ما ترفعه السلطة القضائيه من مخالفات فى القواعد و الاجراءات و الانشطه المتعلقه بالعلاقه بين مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم و ايضا المتعلقع باعمال المجالس المذكوره و لجان الحكم وتخصص المحكمه الدستوريه العليا هيئه محكمه بالحجم اللازم لتكون دائمة الانعقاد طوال العام ويقتصر نشاط افرادها على الفصل الفورى و العاجل المذكور
 
ويراقب مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى  عمل المحكمه الدستوريه العليا  دون تدخل
(مادة 176)

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا, ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها.
(مادة 177)

أعضاء المحكمة الدستورية العليا  قابلين للعزل بناء على اقتراح من المجلس التشريعى و يلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس التشريعى و لجان الحكم,  وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون, كما يراقبها و يسائلها مجلس الرقابه الشعبيه و له ان يطلب من المجلس التشريعى اقتراح العزل ولايكون الطلب ملزما للمجلس التشريعى  باصدار الاقتراح اذا لم يقتنع المجلس بذلك
(مادة 178)

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار
المدعى العام

(مادة 179)

يكون المدعى العام  مسئولا عن اتخاذ الإجراءات القانونيه الطبيعيه العاجله داخل النظام القضائىالعادى و المحاكم العاديه لتأمين حقوق الشعب وسلامة الوطن.   ويكون تابعا لمجلس  الرقابه الشعبيه.
وعليه المسارعه بفحص اى مظالم او شكاوى من الشعب ضد الشرطه او الجهاز الادارى او التنفيذى.
و يعمل بالتعاون مع نقابه المحاميين  على ضمان توفير محام لكل متهم فور القبض عليه او عند عرضه على القضاء,  ويعمل على تواجد خدمات الدفاع القانونى و المسانده القانونيه فى كافة المحاكم واقسام و مراكز ووحدات الشرطه المتعامله مع المواطنين لضمان حسن معامله المواطن و الحفاظ على حقوقهم.
و يسعى لتوفير و ضمان الرقابه الشعبيه داخل كافه اماكن الحجز و الحبس والتحقيق وفى كافه السجون.
ويراعى  بالتنسيق مع نقابه الاطباء توفير الرعايه الطبيه المستديمه داخل كافه اماكن الحجز و الحبس والتحقيق وفى كافه السجون بالاضافه لما هومتاح من تلك الرعايه بواسطة جهاز الشرطه و مصلحة السجون.
و على المدعى العام فى حالة اكتشاف اى مخالفات او اى تهاون ان يقدم المخالف او المسئول الى القضاء فورا للفصل و تحديد العقاب اذا وجب ذلك.
 
قوات حمايه الشعب و الوطن

(مادة 183)(مادة 182)(مادة 181)(مادة 180)

(مادة 180)
قوات حمايه الشعب و الوطن   هىلحمايه الشعب و الوطن وكافه معداتها و مرافقها ملك للشعب.
و مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية النطاق الدولى اللصيق من اى تهديد او اعتداء قد يضر بأمن او سلامه الشعب المصرى و اراضيه حاليا او مستقبلا.
ويجب على كل  هيئة أو وحده فى المجتمع  او تجمع سكانى  وكافه المدارس و المعاهد و الجامعات و الانديه و الوحدات الاداريه انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية  تتدرب على القتال و على الدفاع المدنى و اعمال الاسعاف و التمريض و تعد للدفاع عن ارض و سلامه مصر.
وتقوم قوات حمايه الشعب و الوطن بتدريب وتسليح تلك التشكيلات على اعلى مستوى ولها الاستعانه باى من تلك التشكيلات او افراد منها فى اعمال الدفاع عن الوطن طبقا للخطه العامه لقوات حمايه الشعب و الوطن  و يشترط لذلك موافقة تلك الوحدات و الافراد بعد موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم و المجلس التشريعى على ذلك.
وتضمن قوات حمايه الشعب و الوطن  تسليح تلك التشكيلات على مستوى القوات النظاميه و تدريب كل تلك التشكيلات دوريا وسنويا على الاقل بالاشتراك مع القوات النظاميه لضمان التناسق و التعاون الامثل اثناء العمليات الفعليه.
وتوفر قوات حمايه الشعب و الوطن القيادات اللازمه لتلك التشكيلات من المحالين على الاستداع اوممن انتهت خدمتهم او من العاملين بالخدمه و تعتبر تلك التشكيلات امتدادا للقوات العامله بالخدمه وتعمل فقط داخل نطاق الاراضى المصريه.
ولا يجوز استخدام تلك التشكيلات ضد اى مواطن مصرى  خارج النطاق الادارى لمقر التشكيل ويجوز استخدامها داخل النطاق الادارى للتشكيل للدفاع و الحمايه من الاخطار المتوقعه و الصادره من المواطنين المصريين داخل او خارج النطاق الادارى. ويلزم موافقه الفرد داخل التشكيل ويجب ان تكون تلك الموافقه يوميه وتصلح ليوم واحد فقط. ولأى فرد الحق فى الامتناع عن الاشتراك فى اى عمليه و لو كانت جاريه و لو كان الفرد قد اصدر موافقه مسبقه على الاشتراك, وله مغادرة مكانه بكامل اسلحته و عتاده و لا يجوز اكراهه على غير ذلك  او معاقبته باى شكل من الاشكال
 
(مادة 181)

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون وتتم بموافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
وعلى قوات حمايه الشعب و الوطن الحصول على موافقه سنويه على ضم التشكيلات العسكريه و الشبه عسكريه لخطة التعبئه العامه و عليها ايضا الحصول سنويا على موافقه تلك التشكيلات و الافراد اللازمين للمجهود الحربى وحصرهم وتحديدهم بدقه عن طريق القيادات المحليه.
ويجوز لقوات حمايه الشعب و الوطن توفير حوافز ماديه لقادة تلك التشكيلات و الافراد الموافقين على الاشتراك فى جهود الدفاع و التعبئه
(مادة 182)

يتبع مجلس الدفاع الوطنى مجلس الرقابه الشعبيه ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها و ضمان المستوى المرتفع للتدريب والتعاون و التنسيق  بين قوات حمايه الشعب و الوطن و التشكيلات العسكريه و الشبه عسكريه فى كافة انحاء الوطن.
كما يعمل مجلس الدفاع الوطنى على حصر وترحيل اى قوات عسكريه او مرتزقه او فنيين تابعين لاى دوله اجنبيه لا يعمل داخل  قوات حمايه الشعب و الوطن  وتحت سيطرتها بالكامل.
كما يتم غلق اى قواعد او مراكز او نقاط او مخازن او خلافه تابعه لاى دوله اجنبيه.
كما يطلب مجلس الدفاع الوطنى الغاء او تعديل اى اتفاقيات او معاهدات دوليه تسمح بذلك
ولا يجوز لاى قوات اجنبيهاو سلطات اجنبيه او رعايا اجانب استخدام الاراضى المصريه او المياه الاقليميه المصريه او المجال الجوى المصرى  او اياً من الممرات و المضايق المصريه فى اي مجهود حربى مباشر او غير مباشر او يتعلق باغراض حربيه او استطلاع او اهداف استراتيجيه كما لا يجوز تسخير او توفير او تاجير اى تسهيلات او امكانيات او منشأت لأى جهة اجنبيه لخدمة اغراض عسكريه او تخابريه او تمت بأى صله لمجهود حربى اجنبى  ضد اى دوله داخله فى النطاق اللصيق و هى فلسطين, لبنان, سوريا, اليمن, السودان, ليبيا
(مادة 183)

يتم الغاء القضاء العسكرى و يتولى القضاء الطبيعى  التعامل مع العسكريين  فى حدود المبادئ الواردة فى الدستوروطبقا للقانون العام فى الوطن
الفصل الثامن

العسس

(مادة 184)
 

العسس احد افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب.
ويدير العسس  العامل على فرع العسس ويكون مسئولا امام رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب.
ويراقب عمل العسس مجلس الرقابه الشعبيه و المدعى العام و المجلس التشريعى و لجان الحكم.
ويؤدى العسس واجبهم فى خدمة الشعب لحفظ السلام فى المجتمع وتوفير الأمن وحفظ النظام والآداب.
ويحظر على العسس فى تعاملهم مع اى مواطن حرمانه من الحد الادنى لحقوقه طبقا للاعلان العالمى لحقوق الانسان او حرمانه من ايا من الحقوق التى يكفلها الدستور له.
ويحظر على العسس احتجاز اى مواطن فى غير الامكن المخصصه للاحتجاز و الحبس وو التى تخضع للسلطة القضائيه و التى التى يشرف عليها النائب العام و المتوافر فيها الخدمات الطبيه المستمره و الخدمات القانونيه المتاحه طبقا للدستور.
و لا يجوز استخدام اى وسائل من القهر او التهديد او الضغط البدنى او النفسى للحصول على معلومات اثناء التحقيق. ويجوز استخدام العقاقير و الادويه المصرح بها من الجهات الصحيه لاستخراج المعلومات على ان يتم ذلك فى حضور مندوب صحى و مندوب قانونى  عن المدعى العام
ويجوز استخدام العنف و القوه البدنيه او ادوات السيطره  فقط لتأمين المتهم او المطلوب او المتلبس الذى يرفض الرضوخ لتعليمات القبض و السيطره القانونيه و يبادر بالمقومه بالعنف اوبالتهديد باستخدام سلاح او يحاول الهروب او يرفض ترك اداه قد تسبب الضرر لأفراد العسس خلال التعامل معه.
لا يجوز السماح لأى مندوب او ممثل عن جهه اجنبيه بحضور او الاشتراك فى او الحض على مراقبه او متابعة او القاء القبض او التحقيق مع او استنطاق  اى مواطن مصرى او مقيم فى مصر او عابر للاراضى المصريه عدا من كان مرسلا من جهه قضائيه اجنبيه و بموافقه السلطات القضائيه المصريه.
و لا يجوز تواجد افراد من الاجهزه الامنيه الاجنبيه داخل الاراضى المصريه الا بغرض السياحه او الزياره فقط ولمد عشرة ايام متصله او منقطعه فى العام الواحد و لايسمح بدخول من يشتبه فى نواياه.
كل من عذب او سمح بتعذيب او صمت عن تعذيب او سهل تعذيب اى انسان فى ارض مصر يعاقب بالسجن مدى الحياه كحد اقصى و عشره سنوات من السجن كحد ادنى تقضى بالكامل و يعاقب بالاضافه الى ذلك بالضروره بالفصل من الوظيفه وفى حالة تعاونه مع جهة او سلطة او اجهزه اجنبيه يتم ايضا حرمانه من اى معاش او مزايا نقديه او عينيه كما تصادر كافه ممتلكاته و امواله وممتلكات زوجته و اولاده  و اموالهم.
و لا يجوز معاقبه من يرفض الاشتراك فى اى تعذيب او اى عمل قد يسهل حدوث التعذيب او يرفض التستر على اعمال التعذيب.
كافه اجهزة التحرى والبحث و اجهزة جمع المعلومات المدنيه تنضم تحت رئاسه و اشراف العامل على العسس
وتخضع لنفس الضوابط عند التعامل مع اى مواطن مصرى او انسان متواجد داخل نطاق الاراضى المصريه و تكون خاضعه لرقابه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم



النص الحالى

الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
مادة 189)(مادة 188)(مادة 187)(مادة 186)(مادة 185) (مادة 193)(مادة 192)(مادة 191)(مادة 190)
(مادة 185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية
(مادة 186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به
(مادة 187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
(مادة 188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر
(مادة 189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء
(مادة 190)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة
(مادة 191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور
(مادة 192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا
(مادة 193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء
 

الباب السابع
أحكام جديدة
مجلس الشورى
الفصل الأول
( مادة 198 )(مادة 197) (مادة 196) (مادة 195) (مادة194) (مادة203) (مادة 202) (مادة 201) (مادة 200) (مادة 199) (مادة205) (مادة 204)
سلطة الصحافة الفصل الثانى (مادة 210) (مادة 209) (مادة 208) (مادة 207) (مادة 206) (مادة 211) الفصل الأول
مجلس الشورى
(مادة 194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية،
والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته
(مادة 195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
اقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
(مادة 196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى (مادة 197) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم ( مادة198) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته ( مادة199) ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته ( مادة200) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب (مادة 201) رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى (مادة 202) لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى (مادة 203) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء (مادة 204) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات
(مادة 205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:
(89)، (90)، (91) ، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)،، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،
وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه الفصل الثانى
سلطة الصحافة
(مادة 206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون
(مادة 207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون
(مادة 208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون
(مادة 209)
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون
(مادة 210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون
(مادة 211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور ، الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980


التعديل المقترح  

 
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
مادة 189)(مادة 188)(مادة 187)(مادة 186)(مادة 185)
(مادة 193)(مادة 192)(مادة 191)(مادة 190)
(مادة 185)
مدينة اسوان عاصمة مصر
(مادة 186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به,  كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به
(مادة 187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.
ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه  وتسرى أحكام القوانين ا على ما وقع قبل تاريخ العمل بها, و يترتب عليها كل أثر فيما وقع قبلها ايضا من جرائم التعذيب والمخالفات و الجرائم ضد الانسانيه و حقوق الانسان ولا يلزم لذلك اى موافقه 
(مادة 188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية  و الجرائد القوميه خلال أسبوعين من يوم اصدارها, ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها,الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر
(مادة 189)
لكل من مجلس الرقابه الشعبيه ولجان الحكم و للمجلس التشريعى  ولرئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب اقتراح  تعديل مادة أو أكثر من مواد القانون او مواد الدستور.
فاذا  وافق مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ الموافقه عليه
(مادة 190)
تنتهى مدة رئيس الجهاز الادارى للدوله بانقضاء سنه و نصف من تاريخ تسلمه عمله وتنتهى مده عضويه مجلس الرقابه الشعبيه  و المجلس التشريعى بانقضاء سنه و نصف من انضمام العضو و تنتهى فتره شغل عضو لجان الحكم لموقعه  كباحث ملاحظ او كمستشار ناصح او كمقرر متخذ القرار  بانقضاء سنه و نصف من تسلمه مهامه وينتقل العضو من مهمه الى اخى كل ستة اشهر و يتم تسلمه لمهامه التاليه فى لجنه اخرى بالضروره و لا يعمل مع من سبق و ان عمل معه
(مادة 191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا مادام لا يتعارض مع مواد هذا الدستور و الا اعتبرت لاغيه , و يجوز ايضا اقتراح  الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور
(مادة 192)
تمارس المحكمة الدستوريه العليا اختصاصاتها المبينة فى هذا الدستور
(مادة 193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ تخلص الشعب من الاحتلال الداخلى  وتمكنه من استعادة حريته و سيادته
 

الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول
المجلس التشريعى
( مادة 198 )(مادة 197) (مادة 196) (مادة 195) (مادة194)
(مادة203) (مادة 202) (مادة 201) (مادة 200) (مادة 199)
(مادة205) (مادة 204)
الفصل الثانى
سلطة الصحافة
(مادة 210) (مادة 209) (مادة 208) (مادة 207) (مادة 206) (مادة 211)
الفصل الأول
المجلس التشريعى
(مادة 194)
يختص المجلس التشريعى بدراسة واقتراح القوانين الحاليه. اقتراح مشاريع القوانيت الجديده للجان صياغة القرارات . اقتراح صيغة القوانين المقترحه. اقتراح التعديلات و الاضافات الدستوريه.
 
(مادة 195)

يعرض على المجلس التشريعى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور و مشروع الخطة العامة و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة و مشروعات القوانين التى يحيلها اليه مجلس الرقابه الشعبيه او لجان الحكم.
يتم ابلاغه بكافه الشكاوى و التظلمات المجمعه عن طريق هيئة الرقابه الشعبيه و يكلف المدعى العام بمعالجتها. كما يقوم عن طريق المدعى العام بتوفير الضمانات و الحقوق للمواطنين حسب ما ورد فى هذا الدستور

(مادة 196)
يشكل المجلس التشريعى من تسعون عضوا معينا من قبل لجان الحكم يتم اختيارهم من رجال القانون و المحامون و رجال القضاء و النيابه و اساتذه القانون بالجامعات و المعاهد و رجال العسس و الامن و قوات حمايه الشعب و الوطنكما يضم المجلس و حدات رباعيه عن كافه الاحزاب السياسيه وو حدات رباعيه عن كافة النقابات و تتشكل الوحده الرباعيه من رجل مسلم و رجل قبطى و امرأه مسلمه و امرأه قبطيه بالضروره.
 (مادة 197)

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين بالمجلس التشريعى طبقا لنصوص هذا الدستور

( مادة198)
وتكون مده العضويه سنه و نصف فى المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه ولجان الحكم.
لا حصانه بأى شكل لاعضاء المجلس التشريعى او مجلس القابه الشعبيه او لجان الحكم
توفر التشكيلات العسكريه المحليه بالاشتراك مع قوات حمايه الشعب و الوطن و العسس الحمايه اللازمه لمقار المجالس ومقار لجان الحكم
( مادة199)
تنتخب المجالس ا رئيسا  ووكيلين ووكيلين  فى أول اجتماع بناء على قائمه مرشحين تحددهم لجان الحكم  واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
( مادة200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى او لجان الحكم ويخدم العضو لمره واحده فى المجلس التشريعى و فى لجان الحكم و تكون مدة الخدمه الوحيده سنه ونصف فقط
(مادة 201)

يراقب المجلس التشريعى كل من نص الدستور عليه و يسائل كل من يراقبهم و اى فرد او جهه يرى مسائلتها او مسائلته

(مادة 202)
 
للمجلس التشريعى طلب الاستماع لبيان من اى فرد بالجهاز الادارى لمصالح الشعب و تكون الاستجابه لهذا الطلب واجبه. و للمجلس التشريعى طلب الاستماع لبيان من اى مواطن او جهه غير تابعه للجهاز الادارى لمصالح الشعب و فى تلك الحاله تكون الاستجابه اختياريه و لايجوز ان تترتب اضرار على الرافض فى حالة رفضه للحضور او التعاون مع المجلس
(مادة 203)

يجوز للمجلس التشريعى ان يصدر بيانا او اكثر و له ان ينشرها فى وسائل الاعلام حول مايراه المجلس
بخصوص اى امر يتعلق بالوطن او الشعب او القضايا العامه

(مادة 204)

يجوز استبعاد عضو او اكثر من اعضاء المجلس فى حاله مخالفة القانون بناء على اقتراح  يوافق عليه المجلس  ثم يحيل الامر الى المحكمه لكى يكون الاستبعاد بحكم من محكمه و ليس بقرار من المجلس

(مادة 205)

تكون دوره انعقاد المجلس سنه ونصف بلا انقطاع بواقع خمسة ايام فى الاسبوع ويجوز الانعقاد فى كامل ايام الاسبوع عند الضروره ولا تنطبق العطلات الرسميه او الاجازات السنويه على المجلس التشريعى
او على مجلس الرقابه الشعبيه او على لجان الحكم
 
الفصل الثانى

سلطة الصحافة

(مادة 206)

الصحافة  تمارس رسالتها لتنوير الشعب و اعلامه و تثقيفه و اخطاره بما يجرى من احداث عالميه و محليه

(مادة 207)

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال و تتوخى صحه ما تنشره و فى حاله الشك تنوه بوضوح الى احتمال الخطاء وعدم الدقه, فان لم تتوخى الدقه ونشرت البيانات دون اى تحفظ اصبحت الصحافه مسئوله عما ارسلته قانونا.  وعلى الصحافه كشف الاخطاء فى البلاد و فضح الفساد والتنبيه لما يضر الشعب و الوطن و على الصحافه احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
 
(مادة 208)

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور
(مادة 209)

حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية  و للافراد مكفولة  للمواطن المصرى و لا يجوز تملك الاجانب للصحف او دور النشر او وسيله من وسائل الاعلام المرئى او المسموع او دورعرض الخياله او الفيديو كما لا يجوز لهم تملك الخدمات الالكترونيه و خدمات توفير خدمات الشبكه الالكترونيه.
وتتمتع الصحف و الدوريات الالكترونيه بنفس حقوق الصحف المطبوعه
ولا يجوز للاجانب تملك استوديوهات انتاج الافلام او الفيديو او شركات الانتاج و التمويل و التوزيع العامله فى مجال الافلام و الفيديوالعامل
(مادة 210)

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات و حق الحفاظ على سريه مصادرهم ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير الدستور و لا يجوز حبس او تقييد حريه اى عامل فى مجال الصحافه بسبب ما كتب او نشر ويلزم لذلك صدور حكم من المحكمه

(مادة 211)

يقوم على شئون الصحافة و الاعلام نقابه الصحفيين ونقابه الاعلاميين  وعليهما دعم حرية الصحافة وحريه الاعلام واستقلالهما


FROM ISSUE # #29 OCTOBER 2004








الملك يخاطب الرعيه


العهد الملكى


كيف نحكم مصر


الدستور كما يجب


بيعة شيكاغو


الخطه ابوقير


خطاب الى وزير الداخليه


خطاب الى رئيس الوزراء

كاريكاتور سياسى حول حسنى مبارك

ازجال سياسيه


مع تحيات هشام العيسوى
ملك مصر وشمال أفريقيا و ألشام
© ® ™ © Copyright © ® ™
دا المسيح نطق
و المهدى كمان
(هشام (المسيح ) - (المهدى
هشام العيسوى
ملك مصر وشمال أفريقيا و ألشام
me2.jpg
© ® ™ © Copyright © ® ™


بص وشوف العدد 97 JUNE 2010
بص وشوف العدد 98 JULY 2010
بص وشوف العدد 99 AUGUST 2010
بص وشوف العدد 100 SEPTEMBER 2010
بص وشوف العدد 101 OCTOBER 2010
بص وشوف العدد 102 NOVEMBER 2010
بص وشوف العدد 103 DECEMBER 2010
Year 2011
بص وشوف العدد 104 JANUARY 2011
بص وشوف العدد 105 FEBRUARY 2011
بص وشوف العدد 106 MARCH 2011
بص وشوف العدد 107 APRIL 2011
بص وشوف العدد 108 MAY 2011

YEAR 10 OF PUBLICATION

بص وشوف العدد 109 JUNE 2011
بص وشوف العدد 110 JULY 2011
بص وشوف العدد 111 AUGUST 2011
بص وشوف العدد 112 SEPTEMBER 2011
بص وشوف العدد 113 OCTOBER 2011
بص وشوف العدد 114 NOVEMBER 2011
بص وشوف العدد 115 DECEMBER 2011