
الدستور كما يجب
النص الحالى
دستور جمهورية مصر العربية
================
الباب الأول :الدولة
الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
الباب الرابع : سيادة القانون
الباب الخامس : نظام الحكم
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
الباب السابع : أحكام جديدة
الباب الأول
الدولة
(مادة1)
جمهورية مصر العربية دولة
نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة
والشعب المصرى جزء من الأمة
العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
(مادة2)
الاسلام دين الدولة، واللغة
العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
(مادة 3)
السيادة للشعب وحده، وهو
مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على
الوجه المبين فى الدستور
(مادة4)
الأساس الاقتصادى لجمهورية
مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما
يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع،
ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة
(مادة5)
يقوم النظام السياسى فى جمهورية
مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية
للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية
(مادة 6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور،
الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
النص المعدل المقترح:
الباب الاول
مصر
ماده (1)
مصر وطن ذو نظام تعاونى يقوم
على اساس حكم الشعب لنفسه
يشجع الشعب التعاون و التكافل
بين افراده
يحمى الشعب حقوق الملكيه
الفرديه و يشجع الرأسماليه الوطنيه
ويصون الشعب الممتلكات الفرديه
لافراده وممتلكات الرأسماليه الوطنيه
ولا يسمح الشعب بتملك الاجانب
لمكونات البلاد الطبيعيه او اياً من ثرواتها الطبيعيه كما لا يسمح للاجانب
بتملك وسائل الانتاج و الخدمات بمصر الا فى حدود 40% من قيمه المشروع
ومصر باعتبارها جزء من القاره
الافريقيه و الشرق الاوسط و حوض
البحر الابيض يحافظ
الشعب على العلاقات الطيبه مع كل شعوب تلك المناطق
ماده (2)
الاديان من خصوصيات الافراد
و لايتحيز الوطن لدين بعينه ومصدر التشريع رغبه الشعب الحره فقط
ماده (3)
السياده للشعب المصرى وهو
مصدر السلطات و مانحها و له ان يسحبها من اى فرد او جهه فى المجال التنفيذى
او التشريعى او القضائى او الامنى او العسكرى فى اى وقت يشاء وكافه الاجهزه
و الافراد التابعه لتلك المجالات مسئوله امام الشعب وحده وتعمل كل تلك الجهات
والعاملين فيها لتحقيق مصلحه الشعب وحده ولحمايته وليس لمصلحه او حمايه
اى فرد او مجموعه او كيان اياً كان او كانت
ماده (4)
الاساس الاقتصادى لمصر هو
النظام التعاونى و الرأس مالى الوطنى الخالص و الهادف الى تحقيق الاكتفاء
الذاتى
ماده (5)
يقوم النظام السياسى على
اساس التعدديه الحزبيه و لا قيود على تكوين الاحزاب من اى سلطه او جهه او
فرد وتشارك كافه الاحزاب فى العمل السياسى بالضروره وبحريه و لا يدعم الوطن
اياً من الاحزاب او يرتبط بأى منها
ماده (6)
الجنسيه المصريه تكتسب بالميلاد
و تكتسب الجنسيه ايضا بالطلب
و طلب الجنسيه من حق اى مواطن
من سوريا , اليمن , ليبيا , السودان او فلسطين فقط
وتمنح الجنسيه لكل من يطلبها
من مواطنى تلك الدول ما دام صحيح البدن و سليم العقل وحسن السير و السلوك
ونقى الصفحه الجنائيه ولا يشترط الاقامه ويسمح بازدواج الجنسيه
النص الحالى
دستور جمهورية مصر العربية
================
الباب الأول :الدولة
الباب الثاني : المقومات الأساسية
للمجتمع
الباب الثالث: الحريات والحقوق
والواجبات العامة
الباب الرابع : سيادة القانون
الباب الخامس : نظام الحكم
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
الباب السابع : أحكام جديدة
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
________________________
الفصل الأول-المقومات الاجتماعية والخلقية
________________________
(مادة 7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى
(مادة 8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
(مادة 9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق
والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل
فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع
المصرى
(مادة 10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى
النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
(مادة 11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو
الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية
(مادة 12)
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين
للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم
الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى،
والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين
لها
(مادة 13)
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون
الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين
الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
(مادة 14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين
بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح
الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون
(مادة 15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها
ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون
(مادة 16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية
والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها
(مادة 17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى،
ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون
(مادة 18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة
الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم
كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط
بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج
(
مادة 19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم
العام
(مادة 20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى
فى مراحله المختلفة
(مادة 21)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب
من أجل تحقيقه
(مادة 22)
انشاء الرتب المدنية محظور
_______________________
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
_______________________
(مادة 23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة
تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على
البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع
حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
(مادة 24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه
فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة
(مادة 25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون
بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة
(مادة 26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها،
ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون.
والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة
وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل
الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة
فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية
(مادة 27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات
ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون
(مادة 28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها،
وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية
وفق الأسس العلمية الحديثة
(مادة 29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة،
وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة
(مادة 30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم
المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل
المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية
(مادة 31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية،
ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية
(مادة 32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل،
وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار
خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها
مع الخير العام للشعب
(مادة 33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب
على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى
ومصدرا لرفاهية الشعب
(مادة 34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة
عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا
للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول
(مادة 35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام
وبقانون، ومقابل تعويض
(مادة 36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة
الخاصة الا بحكم قضائى
(مادة 37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية
بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف
قوى الشعب العاملة على مستوى القرية
(مادة 38)
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
(مادة 39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
النص المقترح
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
________________________
الفصل الأول-المقومات الاجتماعية والخلقية
________________________
(مادة 7)
التعاون اساس المجتمع المصرى
(مادة 8)
المواطنين سواسيه امام القانون
(مادة 9)
القيم و الاخلاق و الوطنيه
اساس المجتمع و على الشعب صيانتها وتنقيتها و تقويتها
(مادة 10)
يحمى الشعب الامومه و الطفوله
و يرعاهما افضل رعايه
(مادة 11)
يتساوى الرجل و المرأه فى
الحقوق و الواجبات فى كافه المجالات مع مراعاة الماده (10)
(مادة 12)
يرعى الشعب الاخلاق
والتقاليد المصرية الأصيلة والوطنية, ويحافظ الشعب على تراثه التاريخى
(مادة 13)
يتعاون الشعب لتوفير العمل
لكل من يرغب ويتعاون الشعب لتوفير سبل الحياه لغير القادر على العمل
(ماده 14)
الوظائف العامة لخدمة الشعب
وليست لخدمه فرد او جهه او جماعه , و للشعب انهاء خدمه من لا يخدم الشعب او
يسيئ استغلال وظيفته
(مادة 15)
يتعاون الشعب على رعاية
زوجات الشهداء والايتام
(مادة 16)
يتعاون الشعب على توفيرالخدمات
الاجتماعيه و الصحيه و الثقافيه لكل انحاء البلاد و لكافه المصريين
(مادة 17)
يتعاون الشعب لتوفير خدمات
التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين
جميعا
(مادة 18)
يتعاون الشعب لتوفير التعليم
المجانى بكافه مراحله لكافه المصريين
(مادة 19)
تلقين و تعليم الاخلاق و
المبادئ و الوطنيه يتم فى كل مراحل التعليم
(مادة 20)
يتعاون الشعب على دفع مكافأه
شهريه لكل من يتفوق فى مراحل التعليم المختلفة
(مادة 21)
يتعاون الشعب لمحو الأمية
(مادة 22)
انشاء الرتب المدنية و الالقاب
محظور و استخدامها فى التخاطب او التراسل مع الموظف العام جنحه يعاقب عليها
القانون
______________________
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
_______________________
(مادة 23)
ينظم الشعب الاقتصاد القومى
بما يكفل رفع مستوى المعيشة, وزيادة فرص العمل
(مادة 24)
يسيطر الشعب على كل أدوات
الانتاج وعلى كافه ثروات الوطن و امكانياته الاقتصاديه عن طريق التعاونيات
الوطنيه و الرأسماليه الوطنيه ويجوز ملكيه الاجانب لوسائل الانتاج و الوحدات
الخدميه فى حدود 40% من الملكيه فقط
(مادة 25)
ملكيه الاراضى الزراعيه المستصلحه
و المضافه بدون حد اعلى على ان تكون المساحه المملوكه بالكامل منتجه
(مادة 26)
يعمل الشعب على زياده عدد
الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية و الجمعيات التعاونيه
الخدميه
(مادة 27)
يشترك المنتفعون فى تملك مشروعات الخدمات
ذات النفع العام طبقا للنظام التعاونى
(مادة 28)
يرعى الشعب المنشآت التعاونية
بكل صورها ويدعم الشعب الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعيه و الخدميه
(مادة 29)
يحمى الشعب ويصون الملكية
بكافه انواعها الخاصه, التعاونيه, الرأسماليه الوطنيه الخالصه و المشتركه
(مادة 30)
يعمل الشعب على نقل
الملكيه العامه الى الملكيه التعاونيه فقط ولا يجوز نقلها الى ملكيه رأسماليه
وطنيه او مشتركه
(مادة 31)
الملكية التعاونية هى
افضل اشكال الملكيه و لها الاولويه على باقى اشكال الملكيه
(مادة 32)
الملكية الخاصة هى ملكيه
فرديه او عائليه و يوفر لها الشعب اكبر قدر من الحمايه و الاحترام
ولا يجوز أن تتعارض الملكيه
الخاصه مع الصالح العام للشعب ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامةللشعب ومقابل
تعويض عادل. وحق الارث فيها مكفول بالكامل للورثه بدون اى انتقاص او استقطاعات
او رسوم او ما الى ذلك
(مادة 33)
للملكية العامة اساسها
الشعب ويجب ان تعود بالكامل الى ملكيه الشعب فى شكل ملكيه شعبيه تعاونيه ولا
يسمح بانتقالها الى اى شكل اخر من الملكيه
(مادة 34)
الملكية الرأسماليه الوطنية والمشتركه مصونة
من قبل الشعب ولا يجوز فرض الحراسة عليها او تأميمها او مصادرتها الا بحكم
قضائى فى الأحوال المبينة فى القانون
(مادة 35)
لا يجوز التأميم الا لممتلكات
الجانب وتنتقل ملكيه ما يتم تأميمه الى الملكيه التعاونيه فقط
(مادة 36)
لا تجوز مصادر الأموال المودعه
فى البنوك الوطنيه ويجوز فقط تجميدها بحكم قضائى
ولا ينطبق التجميد على فوائدها
و ينهى التوريث التجميد
(مادة 37)
يتم الغاء فرض حد الأقصى
للملكية الزراعية
(مادة 38)
يقوم النظام الضريبى على
اساس ضريبه واحده على الدخل بما لا يذيد عن 2% من الدخل الاجمالى السنوى ولا
ضريبه على المدخر من الاموال المسدد الضريبه عنها فى السنوات التاليه
ويسرى ذلك على الدخل من الاجور
والمرتبات
(مادة 39)
الودائع المحوله من الخارج
من قبل المواطنين او الاجانب لا تحمل بأى رسوم او ضرائب سواء على اصل المبلغ
او فوائده و يضمن الشعب تحويل الودائع و فوائدها بالكامل دون استقطاع اى ضرائب
او رسوم كما يضمن الشعب السريه المطلقه لكافه البيانات المتعلقه بكافه الحسابات
و الودائع للمواطنين و الاجانب و لا يجوز تواجد بنوك اجنبيه بمصر الا فى حاله
كونها شريك لبنك وطنى وبنسبه لا تذيد عن 20% من اصول البنك الوطنى
لا يجوز التقصى عن مصادر
الاموال المحوله من الخارج و لا يجوز الكشف عن مصيرها او مصير فوائدها لاى
جهه محليه او اجنبيه
النص الحالى
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
( مادة 44 ) ( مادة 43 ) ( مادة 42 ) ( مادة 41 ) ( مادة 40 )
( مادة 49 ) ( مادة 48 ) ( مادة 47 ) ( مادة 46 ) ( مادة 45 )
( مادة 54 ) ( مادة 53 ) ( مادة 52 ) ( مادة 51 ) ( مادة 50 )
( مادة 59 ) ( مادة 58 ) ( مادة 57 ) ( مادة 56 ) ( مادة 55 )
( مادة 62 ) ( مادة 61 ) ( مادة 60 )
( مادة 40 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
( مادة 41 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من
التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر
من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون
مدة الحبس الاحتياطى
( مادة 42 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو
حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت
أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول
عليه
( مادة 43 )
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر
(مادة44 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام
القانون
(مادة45 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية
والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا
تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة
ووفقا لأحكام القانون
(مادة46 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
( مادة 47 )
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد
البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
( مادة 48 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف
محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء
فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل
الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومى، وذلك كله وفقا للقانون
( مادة 49 )
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى،
وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك
(مادة 50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة
فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون
( مادة 51 )
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
( مادة 52 )
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا
الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد
( مادة 53 )
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح
الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
( مادة 54 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار
سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب
والتجمعات مباحة فى حدود القانون
( مادة 55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء
جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى
( مادة 56 )
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون
لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ
الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى
بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة
نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا
لأعضائها
( مادة 57 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها
من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن
وقع عليه الاعتداء
( مادة 58 )
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون
( مادة 59 )
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى
( مادة 60 )
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن
( مادة 61 )
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
( مادة 62 )
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون،
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى
( مادة 63 )
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
التعديل المقترح
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
( مادة 44 ) ( مادة 43 ) ( مادة 42 ) (مادة 41 ) ( مادة 40 )
( مادة 49 ) ( مادة 48 ) ( مادة 47 ) (مادة 46 ) ( مادة 45 )
( مادة 54 ) ( مادة 53 ) ( مادة 52 ) (مادة 51 ) ( مادة 50 )
( مادة 59 ) ( مادة 58 ) ( مادة 57 ) (مادة 56 ) ( مادة 55 )
( مادة 62 ) ( مادة 61 ) ( مادة 60 )
( مادة 40 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة
( مادة 41 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما
عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته
بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،
ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
( مادة 42 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا،
كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم
السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ
منه يهدر ولا يعول عليه
( مادة 43 )
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان
بغير رضائه الحر
(مادة44 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر
قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
(مادة45 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات
البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها
مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب
ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
(مادة46 )
يكفل الشعب حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
دون التحيز لعقيده ما او دين بعينه
( مادة 47 )
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه
ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود
القانون
( مادة 48 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة،
والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى
محظور
( مادة 49 )
يكفل الشعب للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع
الأدبى والفنى والثقافى, و يتعاون على توفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق
ذلك
(مادة 50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة
ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا بحكم قضائى مسبب
( مادة 51 )
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة
اليها
( مادة 52 )
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج,
و لا شروط لهجرة المواطن اولمغادرتة للبلاد او لعودته الى البلاد
( مادة 53 )
يمنح الشعب حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى يصل الى
ارض الوطن ويعلن انه اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو
السلام أو العدالة و يمنح حق الاقامه و العمل فورا ويمنح حق اللجؤ السياسى
فقط اذا ثبت ادعائه و يحظر تسليم اللاجئين السياسيين ويجوز تسليم من لم يثبت
ادعائه اذا طلبت سلطات بلاده الاصليه تسليمه وكل من لم يثبت ادعائه ولم يطلب
تسليمه يحتفظ بحق الاقامه و العمل لحين مغادرته الاختياريه للبلاد
( مادة 54 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص ودون حاجة الى اخطار
سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب
والتجمعات مباحة باخطار سابق و لا يجوز منعها لأى سبب
( مادة 55 )
من حق افراد الشعب تكوين الجمعيات ولو كان نشاطها
معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى
( مادة 56 )
من حق افراد الشعب انشاء النقابات والاتحادات و
الجمعيات والوحدات الشعبيه وتكون لها الشخصية الاعتبارية . و لها الانضمام
الى الاحزاب بكامل اعضائها المؤيدين لذلك, و يكون لها حق العمل السياسى كحزب
مستقل او وحده مستقله داخل احد الاحزاب اذا بلغ اعضائها خمسه الاف بالغ من
افراد الشعب
( مادة 57 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون
جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, ويكفل
الشعب تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء, ويتابع الشعب ملاحقه وعقاب من
ساهم اواشرف اوسهل او امر او اخفى الاعتداء او اثاره, ويعاقب بنفس العقاب
كل من يخطر عن الاعتداء و لايتخذ الخطوات الجديه السريعه و الفوريه لوقف الاعتداء
او رفع اثاره او التعويض عنها وكشف وعقاب المعتدى ايا كان, و يسرى ذلك على
كافه افراد الخدمه العامه سواء فى الجهاز التنفيذى او القضائى او التشريعى
او الادارى او الامنى, ومن واجب وحق افراد الشعب التدخل الفورى باى اسلوب
متاح لوقف اى اعتداء على الحريه الشخصيه او حرمه الحياه الخاصه وغيرها من
حقوق الانسان و الحريات العامه التى يكفلها الدستور و تكفلها المواثيق الدوليه
للانسان ولكل افراد الشعب و لا يجوز معاقبه اى فرد عن اعمال التصدى و التدخل
لوقف الاعتداء اثناء حدوثه او لازاله اثاره بعد وقوعه, ويعاقب كل فرد من الشعب
يقف ساكنا وسلبيا اثناء وقوع الاعتداء وايضا يعلقب كل من لم يبلغ عن وقوع
الاعتداء فور علمه بالواقعه
( مادة 58 )
دفاع الشعب عن مصر و ارضها واجب, وعلى الشعب انشاء
فيالق عسكريه دفاعيه تطوعيه مستقله فى كافه التجمعات السكانيه بمصر وتكون
فيالق شعبيه غير خاضعه للجيش او الشرطه, وتسلح الفيالق الشعبيه الدفاعيه بالاسلحه
الدفاعيه و الهجوميه الخفيفه و المتوسطه و الثقيله, و يتم تدريس التربيه العسكريه
و العلوم العسكريه و الدفاع المدنى و الاسعاف لكل افراد الشعب ووحداته وتكون
الدراسه اجباريه بكافه مراحل التعليم
ومن حق كافه افراد الشعب المصرى الاحتفاظ بالاسلحه
الناريه و غيرها من انواع الاسلحه بالمسكن الشخصى
للفرد بدون اى قيد او ترخيص, وللفرد استخدام
مالديه من سلاح لتطبيق الماده (57) و الماده (61) من الدستور
( مادة 59 )
حماية حقوق الشعب المصرى و حقوق كل فرد من
الشعب المصرى ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى
( مادة 60 )
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايه الاقليات المصريه
واجب على كل فرد من افراد الشعب
( مادة 61 )
أداء الضرائب واجب على كافه افراد الشعب
وتكون الضريبه واحده وبحد اقصى 2% من اجمالى دخل الفرد السنوى و لا يجوز تحصيل
اى ضرائب او رسوم مباشره او غير مباشره من اى فرد من افراد الشعب تحت اى مسمى
او للأى غرض
( مادة 62 )
لكافه افراد الشعب البالغين حق الانتخاب والترشيح
وابداء الرأى بأى من الاساليب المتاحه و لا يجوز لأى فرد او جهه تقييد او
تعطيل هذا الحق
( مادة 63 )
لكل فرد من افراد الشعب حق مخاطبة السلطات العامة
كتابة او شفاهه بشخصه او بأسم جماعه
النص الحالى
الباب الرابع
سيادة القانون
( مادة 68 ) ( مادة 67 ) ( مادة
66 ) ( مادة 65 ) ( مادة 64 )
( مادة 72 ) ( مادة 71) ( مادة 70
) ( مادة 69 )
( مادة 64 )
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
( مادة 65 )
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء
وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
( مادة 66 )
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة
الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال
اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
( مادة 67 )
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة
قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون
له محام يدافع عنه
( مادة 68 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة،
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء
من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى
عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء
( مادة 69 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن
حقوقهم