الدستور كما يجب
النص المقترح



الباب الاول
مصر
ماده 1
مصر وطن ذو نظام تعاونى يقوم على اساس حكم الشعب لنفسه
يشجع الشعب التعاون و التكافل بين افراده
يحمى الشعب حقوق الملكيه الفرديه و يشجع الرأسماليه الوطنيه
ويصون الشعب الممتلكات الفرديه لافراده وممتلكات الرأسماليه الوطنيه
ولا يسمح الشعب بتملك الاجانب لمكونات البلاد الطبيعيه او اياً من ثرواتها الطبيعيه كما لا يسمح للاجانب بتملك وسائل الانتاج و الخدمات بمصر الا فى حدود 40% من قيمه المشروع
ومصر باعتبارها جزء من القاره الافريقيه و الشرق الاوسط و حوض
 البحر الابيض يحافظ الشعب على العلاقات الطيبه مع كل شعوب تلك المناطق

ماده 2
الاديان من خصوصيات الافراد و لايتحيز الوطن لدين بعينه ومصدر التشريع رغبه الشعب الحره فقط

ماده 3
السياده للشعب المصرى وهو مصدر السلطات و مانحها و له ان يسحبها من اى فرد او جهه فى المجال التنفيذى او التشريعى او القضائى او الامنى او العسكرى فى اى وقت يشاء وكافه الاجهزه و الافراد التابعه لتلك المجالات مسئوله امام الشعب وحده وتعمل كل تلك الجهات والعاملين فيها لتحقيق مصلحه الشعب وحده ولحمايته  وليس لمصلحه او حمايه اى فرد او مجموعه او كيان اياً كان او كانت

ماده 4
الاساس الاقتصادى لمصر هو النظام التعاونى و الرأس مالى الوطنى الخالص و الهادف الى تحقيق الاكتفاء الذاتى

ماده 5
يقوم النظام السياسى على اساس التعدديه الحزبيه و لا قيود على تكوين الاحزاب من اى سلطه او جهه او فرد وتشارك كافه الاحزاب فى العمل السياسى بالضروره وبحريه و لا يدعم الوطن اياً من الاحزاب او يرتبط بأى منها

ماده 6
الجنسيه المصريه تكتسب بالميلاد و تكتسب الجنسيه ايضا بالطلب
و طلب الجنسيه من حق اى مواطن من سوريا , اليمن , ليبيا , السودان او فلسطين فقط
وتمنح الجنسيه لكل من يطلبها من مواطنى تلك الدول ما دام صحيح البدن و سليم العقل وحسن السير و السلوك ونقى الصفحه الجنائيه ولا يشترط الاقامه ويسمح بازدواج الجنسيه
 
  الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع


الفصل الأول-المقومات الاجتماعية والخلقية


مادة 7
التعاون اساس المجتمع المصرى
مادة 8
المواطنين سواسيه امام القانون
مادة 9
القيم و الاخلاق و الوطنيه اساس المجتمع و على الشعب صيانتها وتنقيتها و تقويتها
مادة 10
يحمى الشعب الامومه و الطفوله و يرعاهما افضل رعايه
مادة 11
يتساوى الرجل و المرأه فى الحقوق و الواجبات فى كافه المجالات مع مراعاة الماده 10
مادة 12
يرعى الشعب الاخلاق  والتقاليد المصرية الأصيلة والوطنية, ويحافظ الشعب على تراثه التاريخى
مادة 13
يتعاون الشعب لتوفير العمل لكل من يرغب ويتعاون الشعب لتوفير سبل الحياه لغير القادر على العمل
ماده 14
الوظائف العامة لخدمة الشعب وليست لخدمه فرد او جهه او جماعه , و للشعب انهاء خدمه من لا يخدم الشعب او يسيئ استغلال وظيفته
مادة 15
 يتعاون الشعب على رعاية زوجات الشهداء والايتام
مادة 16
يتعاون الشعب على توفيرالخدمات الاجتماعيه و الصحيه و الثقافيه لكل انحاء البلاد و لكافه المصريين
مادة 17
يتعاون الشعب لتوفير خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا
مادة 18
يتعاون الشعب لتوفير التعليم المجانى بكافه مراحله لكافه المصريين
مادة 19
تلقين و تعليم الاخلاق و المبادئ و الوطنيه يتم فى كل مراحل التعليم
مادة 20
يتعاون الشعب على دفع مكافأه شهريه لكل من يتفوق فى  مراحل التعليم المختلفة
مادة 21
يتعاون الشعب لمحو الأمية
مادة 22
انشاء الرتب المدنية و الالقاب محظور و استخدامها فى التخاطب او التراسل مع الموظف العام جنحه يعاقب عليها القانون

______________________
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
_______________________
مادة 23
ينظم الشعب الاقتصاد القومى  بما يكفل رفع مستوى المعيشة, وزيادة فرص العمل
مادة 24
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج  وعلى كافه ثروات الوطن و امكانياته الاقتصاديه عن طريق التعاونيات الوطنيه و الرأسماليه الوطنيه ويجوز ملكيه الاجانب لوسائل الانتاج و الوحدات الخدميه فى حدود 40% من الملكيه فقط
مادة 25
لا ملكيه خاصه لأى ارض فى الوطن ويكون استغلال الاراضى الزراعيه القديمة و المستصلحه و المضافه بدون حد اعلى تحت الأشراف الفكامل للشعب المالك الوحيد لأى ارض فى الوطن على ان تكون المساحه المستغلة بالكامل  منتجه ويكون ذلك بموافقة الشعب التى يجب ان تجدد سنويا ولا يجوز توريث استخدام او استغلال اى ارض فى الوطن الا لمن لديه الخبرة و الدراية بنفس النشاط من الورثة
مادة 26
يعمل الشعب على زياده عدد الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية و الجمعيات التعاونيه الخدميه و كافة الجمعيات تكون للأدارة و الأستغلال فقط و ليس بللتملك
و تبقى الملكية دائما للشعب
مادة 27
يشترك المنتفعون فى تملك مشروعات الخدمات ذات النفع العام طبقا للنظام التعاونى و الخاضع لملكية الشعب
مادة 28
يرعى الشعب المنشآت التعاونية بكل صورها ويدعم الشعب الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعيه و الخدميه
مادة 29
يحمى الشعب ويصون الملكية بكافه انواعها الخاصه, التعاونيه, الرأسماليه الوطنيه الخالصه و المشتركه
مادة 30
 يعمل الشعب على نقل الملكيه العامه الى الملكيه التعاونيه فقط ولا يجوز نقلها الى ملكيه رأسماليه  وطنيه او مشتركه
مادة 31
الملكية التعاونية هى  افضل اشكال الملكيه و لها الاولويه على باقى اشكال الملكيه
مادة 32
الملكية الخاصة هى ملكيه فرديه او عائليه و يوفر لها الشعب اكبر قدر من الحمايه و الاحترام
ولا يجوز أن تتعارض الملكيه الخاصه مع الصالح العام للشعب أو ملكيته
و للشعب الحق فى نزع اى ملكية للمنفعة العامة للشعب ومقابل تعويض عادل. وحق الارث فى التعويض مكفول بالكامل للورثه بدون اى انتقاص او استقطاعات او رسوم او ما الى ذلك
مادة 33
الملكية العامة  اساسها الشعب ويجب ان تعود بالكامل الى ملكيه الشعب فى شكل ملكيه شعبيه تعاونيه ولا يسمح بانتقالها الى اى شكل اخر من الملكيه
مادة 34
الملكية الرأسماليه الوطنية والمشتركه فى مجال الصناعة و الخدمات مصونة من قبل الشعب ولا يجوز فرض الحراسة عليها او تأميمها او مصادرتها الا بحكم قضائى فى الأحوال المبينة فى القانون
و لا يجوز للقانون الحد من الملكية الشعبية المطلقة علكافة ثروات الوطن و كافة الأنشطة بالوطن
مادة 35
لا يجوز التأميم الا لممتلكات الاجانب وتنتقل ملكيه ما يتم تأميمه الى الملكيه التعاونيه فقط
مادة 36
لا تجوز مصادر الأموال المودعه فى البنوك الوطنيه  ويجوز فقط تجميدها  بحكم الشعبية قضائى
ولا ينطبق التجميد على فوائدها و لا ينهى التوريث التجميد
مادة 37
يتم الغاء فرض حد اقصى لأستغلال الأراضى الزراعية الزراعية على ان تكون منتجه بالكامل
مادة 38
يقوم النظام الضريبى على اساس ضريبه واحده على الدخل بما لا يزيد عن 2% من الدخل الاجمالى السنوى ولا ضريبه على المدخر من الاموال المسدد الضريبه عنها فى السنوات التاليه وكافة الأنشطة المشروعة
ويسرى ذلك على الدخل من الاجور والمرتبات
مادة 39
الودائع المحوله من الخارج من قبل المواطنين او الاجانب لا تحمل بأى رسوم او ضرائب سواء على اصل المبلغ او فوائده و يضمن الشعب تحويل الودائع و فوائدها بالكامل دون استقطاع اى ضرائب او رسوم كما يضمن الشعب السريه المطلقه لكافه البيانات المتعلقه بكافه الحسابات و الودائع للمواطنين و الاجانب و لا يجوز تواجد بنوك اجنبيه بمصر او ممارسة اى نشاط مالى داخل الوطن
ولا يجوز لغير المواطنين او الكيانات غير الوطنية تملك اى سندات او اسهم او اوراق مالية او حقوق ملكية او انتفاع و طنية بأى شكل من الأشكال


الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة 44 مادة 43 مادة 42 مادة 41 مادة 40
مادة 49 مادة 48 مادة 47 مادة 46 مادة 45
مادة 54 مادة 53 مادة 52 مادة 51 مادة 50
مادة 59 مادة 58 مادة 57 مادة 56 مادة 55
مادة 62 مادة 61 مادة 60

مادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
مادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
مادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
و يجوز تفتيش الفرد او المركبة فى حالة الأشتباه المبرر
مادة 43
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر
مادة44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
مادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
مادة 46
يكفل الشعب حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون التحيز لعقيده ما او دين بعينه
مادة 47
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون
مادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة للوطنى منها فقط
والرقابة على الصحف تتم بواسطة النقابات المعنية و الأدارة العليا لوسيلة الأعلام و للشعب الحق فى مراقبتها و مسائلتها وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى
مادة 49
  يكفل الشعب للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى, وبما لا يخالف قيم و تقاليد المجتمع و الشعب و يتعاون الشعب على توفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك
مادة 50
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا بحكم قضائى مسبب
مادة 51
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
مادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة الى الخارج,
و لا شروط لهجرة المواطن اولمغادرتة للبلاد او لعودته الى البلاد
مادة 53
يمنح الشعب حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى يصل الى ارض الوطن ويعلن انه اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة و يمنح حق الاقامه و العمل فورا ويمنح حق اللجؤ السياسى  فقط اذا ثبت ادعائه و يحظر تسليم اللاجئين السياسيين ويجوز تسليم من لم يثبت ادعائه اذا طلبت سلطات بلاده الاصليه تسليمه وكل من لم يثبت ادعائه ولم يطلب تسليمه يحتفظ بحق الاقامه و العمل لحين مغادرته الاختياريه للبلاد
او ابعاده لمصلحة الشعب او الوطن
مادة 54
  للمواطنين حق الاجتماع الخاص ودون حاجة الى اخطار سابق، و يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة علنا او متابعتها سرا.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة باخطار سابق و يجوز منعها لمصلحة الشعب او الوطن او المجتمع
مادة 55
من حق افراد الشعب تكوين الجمعيات مالم يكن نشاطها معاديا للمجتمع او الشعب او الوطن أو سريا أو ذا طابع عسكرى مستقل عن نظام الوطن
مادة 56
من حق افراد الشعب انشاء النقابات والاتحادات و الجمعيات والوحدات الشعبيه  وتكون لها الشخصية الاعتبارية . و لها الانضمام الى الاحزاب بكامل اعضائها المؤيدين لذلك, و يكون لها حق العمل السياسى كحزب مستقل او وحده مستقله داخل احد الاحزاب اذا بلغ اعضائها خمسه افراد بالغين من افراد الشعب
مادة 57
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, ويكفل الشعب تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء, ويتابع الشعب ملاحقه وعقاب من ساهم اواشرف اوسهل او امر او اخفى الاعتداء او اثاره, ويعاقب بنفس العقاب كل من يخطر عن الاعتداء و لايتخذ الخطوات الجديه السريعه و الفوريه لوقف الاعتداء او رفع اثاره او التعويض عنها وكشف وعقاب المعتدى ايا كان, و يسرى ذلك على كافه افراد الخدمه العامه سواء فى الجهاز التنفيذى او القضائى او التشريعى او الادارى او الامنى, ومن واجب وحق افراد الشعب التدخل الفورى باى اسلوب متاح لوقف اى اعتداء على الحريه الشخصيه او حرمه الحياه الخاصه وغيرها من حقوق الانسان و الحريات العامه التى يكفلها الدستور و تكفلها المواثيق الدوليه للانسان ولكل افراد الشعب و لا يجوز معاقبه اى فرد عن اعمال التصدى و التدخل لوقف الاعتداء اثناء حدوثه او لازاله اثاره بعد وقوعه, ويعاقب كل فرد من الشعب يقف ساكنا وسلبيا اثناء وقوع الاعتداء وايضا يعاقب كل من لم يبلغ عن وقوع الاعتداء فور علمه بالواقعه
مادة 58
دفاع الشعب عن مصر و ارضها واجب, وعلى الشعب انشاء فيالق عسكريه دفاعيه تطوعيه مستقله فى كافه التجمعات السكانيه بمصر وتكون فيالق شعبيه غير خاضعه للجيش او الشرطه, وتسلح الفيالق الشعبيه الدفاعيه بالاسلحه الدفاعيه و الهجوميه الخفيفه و المتوسطه و الثقيله, و يتم تدريس التربيه العسكريه و العلوم العسكريه و الدفاع المدنى و الاسعاف لكل افراد الشعب ووحداته وتكون الدراسه اجباريه بكافه مراحل التعليم
ومن حق كافه افراد الشعب المصرى الاحتفاظ بالاسلحه الناريه و غيرها من انواع الاسلحه بالمسكن الشخصى
للفرد بدون اى قيد او ترخيص, وللفرد استخدام مالديه من سلاح لتطبيق الماده 57 و الماده 59 و المادة 60  من الدستور
مادة 59
حماية حقوق الشعب  المصرى و حقوق كل فرد من الشعب المصرى ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى
مادة 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايه الاقليات المصريه واجب على كل فرد من افراد الشعب
مادة 61
أداء الضرائب  واجب  على كافه افراد الشعب وتكون الضريبه واحده وبحد اقصى 2% من اجمالى دخل الفرد السنوى و لا يجوز تحصيل اى ضرائب او رسوم مباشره او غير مباشره من اى فرد من افراد الشعب تحت اى مسمى او لأى غرض
مادة 62
لكافه افراد الشعب البالغين حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى بأى من الاساليب المتاحه و لا يجوز لأى فرد او جهه تقييد او تعطيل هذا الحق
مادة 63
  لكل فرد من افراد الشعب حق مخاطبة السلطات العامة كتابة او شفاهه بشخصه او بأسم جماعه
 

الباب الرابع
سيادة القانون
مادة 67 مادة 66 مادة 65
مادة 64 مادة 68 مادة 69
مادة 70 مادة 71 مادة 72


مادة 64
سيادة القانون أساس الحكم فى مصر
مادة 65
يخضع الشعب للقانون, واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
مادة 66
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى, ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
مادة 67
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
مادة 68
التقاضى حق مصون ومكفول لكافة افراد الشعب , ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى, ويكفل الشعب تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى او فرد او جهه من رقابة القضاء , ولا يجوز محاكمه المدنيين من افراد الشعب امام المحاكم العسكريه او النظر فى امورهم من قبل نيابات عسكريه كما لا يجوز حجز المدنيين او تقييد حريتهم بأى شكل بواسطه العسكريين او فى اماكن خاضعه لسلطه عسكريه كما لايجوز للعسكريين التحقيق مع المدنيين مباشره,
ولا يجوز تواجد اي شكل من اشكال النيابه او القضاء او الحجز عدا المدنى منها وتلغى كافه اشكالها الاخرى مثل الطوارئ او امن الدوله او ماقد يستجد من مسميات, وتلغى فورا كافه الاحكام الصادره من محاكم امن الدوله و محاكم الطوارئ و المحاكم العسكريه ضد المدنيين و يتم اخلأ سبيل كل المحكوم عليهم من قبل تلك الجهات كما تلغى كل قرارات نيابات الطوارئ و نيابات امن الدوله و النيابات العسكريه بشأن المدنيين
كما تلغى كافه الاوامر العسكريه و القرارات العسكريه و قرارات الحاكم العسكرى الماسه بافراد الشعب من المدنيين كما تلغى كافه القوانين و القرارات الصادره تحت نظام الطوارئ او امن الدوله او خلافه من مظاهر الظلم و القهر و الاستعباد للشعب المصرى
مادة 69
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم
مادة 70
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية
مادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا, ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى يراه الفرد, ويجب اعلانه فورا بالتهم الموجهة اليه بواسطه ممثل النيابه فى نفس يوم تقييد حريته, وله ولغيره التظلم أمام القضاء او امام ممثل النيابه فى نفس يوم  من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية, ويجب الفصل فى التظلم مبدئيا فى نفس الجلسه مع كفاله   حق المتهم  وحق الشعب ممثلا فى مندوب الشرطه او مندوب النيابه بالاعتراض وطلب اعاده الفصل من قبل درجه اعلى خلال مدة محددة, والا وجب الافراج حتما
مادة 72
تصدر القوانين و الاحكام وتنفذ باسم الشعب, ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة, وفى حاله الامتناع عن تنفيذ او تعطيل تنفيذ الاحكام او القرارات المنهيه لتقييد الحريه يعاقب الموظف العمومى المختص ورئيسه المباشر بعقوبه الفصل من الوظيفه العموميه مع الغرامه و الحبس بالضروره
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
رئاسة الدولة
  مادة 77; مادة 76; مادة 75; مادة 74; مادة 73
مادة 82; مادة 81; مادة 80; مادة 79; مادة 78
مادة 85; مادة 84; مادة 83
مادة 73

الشعب يرأس نفسه عن طريق لجان الحكم وهى سبعه لجان ثلاثيه و المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه,  ويسهر الكافه على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية  ويصونوا مصالح الشعب و يراقبوا  السلطات لضمان تأدية دورها فى تحقيق مصالح الشعب و خدمته
مادة 74
على لجان الحكم  اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر, وتوجه بيانا الى المجلس التشريعى ومجلس الرقابه الشعبيه فى مده لا تتعدى 24 ساعه من اتخاذ الاجراءات ويتحتم لاستمرار تلك الاجراءات الحصول على موافقه المجلسين خلال مده لا تتعدى ثلاثه ايام من توجيه البيان والا  وجب الغاء تلك الاجراءات او مالم يتم الموافقه عليه منها ويكون الالغاء فورياً ولا يتعدى ذلك الاثنى عشر ساعه التاليه للرفض من المجلسين او احداهما فقط ,  ويجوز ان يقترح الجلس التشريعى او مجلس الرقابه الشعبيه منفردا اتخاذ اجراء او اجراءات سريعه لمواجهة ما يراه من اخطار  و فى تلك الحاله يعرض الاقتراح فى نفس اليوم على لجان الحكم التى يجب عليها الموافقه او طلب التعديل او عدم الموفقه المسبب خلال الاثنى عشر ساعه التاليه من ابلاغ الاقتراح للجان الحكم كما يعرض الامر بكافه تفاصيله فى نفس الوقت على المجلس الاخر كما يوجه رد لجان الحكم الى المجلسين فى نفس الوقت
مادة 75
يشترط فيمن ينتخب او يرشح او يختار للانضمام لسله الحكماء التى يتم اختيار اعضاء لجان الحكم منها و كذلك فيمن يرشح او ينتخب او يختار لعضويه المجلس التشريعى  او مجلس الرقابه الشعبيه و ايضا فى من يعمل فى اى من الاجهزه الاداريه او الخدميه المرتبطه بسله الحكماء او لجان الحكم او المجلس التشريعى  او مجلس الرقابه الشعبيه أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا تقل سنه عن ثمانيه وعشرين  سنة ميلادية و يجب الا يكون مزدوج الجنسيه حاليا او سابقا
 ويجب ان تنطبق كافه تلك الشروط على والده ووالدته و على ابويهما و امهما, كما يجب ان تنطبق كافه تلك الشروط على زوجات وازواج من ينتخب او يرشح او يختار الحاليين منهم و السابقين وكذلك عل كافه ابنائهم و بناتهم و ازواج و زوجات ابنائهم و بناتهم

ولايجوز  الاستثناء من تلك الشروط بأى حال من الاحوال
مادة 76
 

يتم اختيار اعضاء لجان الحكم السبعه من ضمن من تم اعداده فى سله الحكماء بواسطه القرعه السريه و بواسطه حواسب اليه منفصله و مستقله بما يضمن عدم التدخل البشرى فى عمليه الاختيار و لا يجوز تعديل القائمه المختاره بواسطه الحواسب الاليه المستقله

و تظل اسماء وشخصيات اعضاء لجان الحكم سريه و غير معلنه طوال فتره عملهم داخل لجان الحكم

مادة77
ويجب الا تتعدى فتره العضويه بلجان الحكم عن ثلاثة سنوات و لمرة واحدة فقط , ولا يجوز العودة الى لعضوية لجان الحكم

مادة 78
 

تبدأ الاجراءات لاختيار اعضاء لجان الحكم الجدد قبل انتهاء مدة الاعضاء المنتهيه مدتهم بستين يوما, ويجب أن يتم اختيارهم قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل
مادة 79
 

يؤدى العضو الجديد  أمام لجنه الرقابه على الحكم المختصه بالرقابه عليه قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على مصالح الشعب المصرى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أستجيب فورا لمطالب الشعب المصرى و حاجاته , وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة 80
يحدد المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه مرتب اعضاء سله الحكماء وكذلك اعضاء لجان الحكم وبالنسبه لاعضاء لجان الحكم يتم اعاشتهم اعاشه كامله و رعايتهم رعايه كامله بمقار لجان الحكم المنفصله وتكون ظروف الاعاشه و الرعايه مثاليه و فى عزله تامه عن  اى اتصالات عائليه او اجتماعيه خلال كامل فتره العضويه بلجنه الحكم لضمان عدم تأثره بأى مصالح او ضغوط خلال فتره عضويته

ولا يجوز لأى من اعضاء سله الحكماء أو اعضاء لجان الحكم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى

مادة 81
لا يجوز لعضو سله الحكماء او عضو لجان الحكم أثناء مدة عضويته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, كما لا يجوز له و لافراد عائلته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, أو أن يقايضها عليه, كما لا يجوز لعضو سله الحكماء او عضو لجان الحكم او عضو لجان الرقابه على لجان الحكم مغادره البلاد طوال فترة عضويته او خلال السنوات الثلاث التاليه  لانتهاء عضويته , وينطبق حظر السفر على افراد العائله الشخصيه
مادة 82
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة عضو لجان الحكم لاختصاصاته يتم اختيار من ينوب عنه من سله الحكماء  بنفس اسلوب الاختيار المتبع لاختيار العضو الاصلى
مادة 83
اذا قدم عضو سله الحكماء او عضو لجان الحكم استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى لجنه الرقابه على لجنه الحكم التابع لها ولا يجوز رفض طلب الاستقاله ويتم ابعاد  العضو عن مقر سله الحكماء او مقر لجنه الحكم فور تقديمه لطلب الاستقاله على ان يتم الاحتفاظ به فى مقر  منعزل لفتره لا تتعدي اربعه عشر يوما لتحرى مسببات الطلب و التأكد من سلامه وضع المستقيل, ولا يجوز للمستقيل افشاء اى بيانات او معلومات تتعلق بالاعداد فى سله الحكماء او العمل بلجان الحكم , كما لايجوز له او لافراد عائلته مغادره البلاد لمد سته سنوات تاليه على تاريخ الاستقاله
مادة 84
فى حالة خلو منصب عضو لجان الحكم أو عجزه الدائم عن العمل يتم استبداله فورا باخر من سله الحكماء و يجوز بموافقه المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه و بناء على طلب لجنه الرقابه على لجان الحكم حل لجنه حكم او اكثر او استبعاد عضو او اكثرمن لجان الحكم او من سله الحكماء مع الاستبدال الفورى لمن يتم استبعاده و يطبق على المستبعد قواعد المستقيل بالاضاف لما يتقرر من جزاء قانونى

مادة 85
 

يكون اتهام عضو سله الحكماء و عضو لجان الحكم بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من لجنه الرقابه على لجان الحكم المختصه أو بطلب من المجلس التشريعى او مجلس الرقابه الشعبيه او السلطه القضائيه المختصه

ويتم ايقاف العضو المتهم  عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام, ويتولى البديل عمله مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة العضو المتهم امام المحكمه الطبيعيه  واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى
   


السلطة التشريعية
مادة 89مادة 88 مادة 87 مادة 86 مادة 100مادة 99 مادة 98 مادة 97 مادة 96 مادة 95 مادة 94 مادة 93 مادة 92 مادة 91
مادة 107 مادة 106 مادة 105 مادة 104 مادة 103 مادة 102 مادة 101
مادة 110 مادة 109 مادة 108
مادة 115 مادة 114 مادة 113 مادة 112 مادة 111
مادة 120 مادة 119 مادة 118 مادة 117 مادة 116
مادة 125مادة 124مادة 123مادة 122مادة 121
مادة 130مادة 129مادة 128مادة 127مادة 126
مادة 136 مادة 135 مادة 134 مادة 133 مادة 132 مادة 131
مادة 86
يصبح اسم مجلس الشعب المجلس التشريعى
:يكون المجلس التشريعى هو المجلس المختص باقتراح تعديل القوانين الحاليه , اقتراح مشاريع القوانيين الجديده للجان صياغه القرارات , اقتراح صيغه القوانيين المقترحه , اقتراح التعديلات و الاضافات الدستوريه
ويكون دور المجلس التشريعى هو فقط الدراسه و الاقتراح و يكون قبول او رفض الدراسه المقدمه و الاقتراح  من سلطه لجان الحكم فقط و فى حاله الرفض يعاد للدراسه و الصياغه و اعاده التقديم الى لجان الحكم

اما فى حاله القبول فان التعديل او الاضافه المقبوله من لجان الحكم لاتصبح نهائيه ومطبقه الا بعد موافقه مجلس الرقابه الشعبيه باغلبيه ثمانون فى المائه على الاقل ويعاد ما يتم رفضه الى المجلس التشريعى للدراسه و الصياغه ولا يكون للمجلس التشريعى اى دور اخر

ويتشكل المجلس من تسعون عضوا  من رجال القانون  المحامون و رجال القضاء و النيابه اساتذه القانون بالجامعات و المعاهد و رجال الشرطه و الامن و القوات المسلحه و يتم اختيارهم من قبل لجان الحكم ويضم المجلس  ايضا رؤساء كافه النقابات

عضويه المعينين فى المجلس التشريعى سنتان ولمره واحده

و لا حصانه باى شكل لأى عضو فى المجلس التشريعى
مادة 87
ويستبدل اسم مجلس الشورى باسم مجلس الرقابه الشعبيه

ويتشكل   مجلس الرقابه الشعبيه من جزء مختار و معين من قبل لجان الحكم وجزء منتخب

و يتشكل  القسم المعين كالاتى:

30%
من اساتذه الجامعات و المعاهد العليا بالتعيين من قبل لجان الحكم

+10%
من رجال الصحافه و الاعلام بالتعيين من قبل لجان الحكم

+30%
من الاحزاب المختلفه بالتعيين من قبل لجان الحكم

+ 30%
من هيئه الرقابه الشعبيه بالتعيين من قبل لجنه الحكم

ويتساوى عدد القسم المعين مع عدد القسم المنتخب

ويتم انتخاب  القسم المنتخب من  وحدات هيئه الرقابه الشعبيه فى كافه انحاء البلاد

:ويكون دور مجلس الرقابه الشعبيه هو

تقديم المشوره الي لجان صناعه وطلب القرار و الى باقى اللجان عند ظهور الحاجه و استشعار مطالب وحاجات الشعب و نقلها لمجلس التشريع و لجان صناعه وطلب القرار و عرض مظالم الشعب و اعتراضاته على تصرفات الجهاز الادارى للدوله و اقتراح تعديلات القوانين و الدستور و مسائله الجهاز التنفيذى للدوله و

مسائله لجان الحكم بكافه انواعها بما فيها لجان الحكم مصدره القرار

فلاحصانه لاحد امام مسائله الشعب له و محاسبه الشعب له

وتكون عضويه المنتخبين في مجلس الرقابه الشعبيه عامان و لاتجدد لمده تاليه و انما يجب مرر اربعه اعوام  لاعاده الانتخاب لعضويه  مجلس الرقابه الشعبيه

ولاحصانه باى شكل للاعضاء فى اى مجلس او لجنه حكم باى صوره او شكل

و المبدأ يكون كافه الشعب و ممثليه وحكامه سواسيه امام القانون

وتكون الحصانه الوحيده المسموح بها فى مصر هى الحصانه القضائيه فقط

فلا حصانه لحاكم او مشرع اومنفذ او مراقب او محكوم

يتم تشكيل وحدات رقابه شعبيه فى كافه انحاء البلاد بواقع وحده لكل تجمع سكانى وكل وحده اداريه او انتاجيه اوخدميه وتشكل مجموعه وحدات الرقابه الشعبيه لجان رقابه شعبيه على ان تمثل كل لجنه عشرون الف مواطن بالغ كحد ادنى و خمسون الف مواطن كحد اعلى

وتقوم كل لجنه رقابه شعبيه باختياراربعه اعضاء عضوا و عضوه من المسلمين وعضوا وعضوه من الاقباط لتمثيل اللجنه فى هيئه الرقابه الشعبيه للمحافظه

ثم يقوم اعضاء هيئه الرقابه الشعبيه بانتخاب خمسه اعضاء من المسلمين وخمسه عضوات من المسلمات و خمسه اعضاء من الاقباط و خمسه اعضاء من القبطيات

وبالتالى تقدم كل محافظه عشرين عضوا لمجلس الرقابه الشعبيه نصفهم من الرجال والنصف الاخر من النساء و نصفهم من المسلمين و النصف الاخر من الاقباط

 ويكون انتخاب اعضاؤ وحدات الرقابه الشعبيه و اعضاء لجان الرقابه الشعبيه و اعضاء مجلس الرقابه الشعبيه عن طريق الانتخاب المباشر السرى تحت الاشراف الكامل للقضاء
مادة 88
يشترط فى أعضاء المجلس التشريعى و اعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و اعضاء لجان الحكم ان يكون مصرى الجنسيه ولم يحمل ولايحمل اى جنسيه اخرى ويكون من اب مصرى و ام مصريه و كلاهما من اب مصرى و ام مصريه و ينطبق ذلك على الزوج او الزوجه وعلى الابناء وزوجاتهم وعلى البنات و ازواجهم
 
 
مادة 89
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم فى وحدات الرقابه الشعبيه و يتفرغ عضو المجلس التشريعى وعضو مجلس الرقابه الشعبيه وعضو سله الحكماء و عضو لجان الحكم

طوال فترة عضويته  ويحتفظ له بوظيفته أو عمله

 
مادة 90
يقسم عضو مجلس الرقابه الشعبيه وعضو المجلس التشريعى وعضولجان الحكم  أمام لجنه الرقابه المختصه  قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم أن أحافظ مخلصا على سلامة شعب مصر وارضها وأن أرعى مصالح الشعب المصرى وأن أحترم الدستور والقانون
مادة 91
يتقاضى أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى الشعب مرتب شهرى  يحدده لجان الحكم ويحظر تقادى اى مرتبات او مكافئات او دخل اخر خلال فتره العضويه
مادة 92
مدة العضويه فى مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى  سنتان متصلتان اما العضويه فى لجان الحكم فتكون لمة سنه ونصف فقط  وتبدأ اجرأت تجديد العضويه خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضويه
مادة 93
يختص القضاء بالفصل فى صحة العضوية  والطعون  ويجب الانتهاء من التحقيق خلال اسبوعان من تاريخ احالته الى المحكمة وا تعتبر العضوية باطلة ل بقرار يصدر من القضاء
مادة 94
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو اختير خلف له خلال اسبوع من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
مادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى او سله الحكماء او لجان الحكم  أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه,أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا  و ينطبق ذلك على زوجة العضو او زوج العضوه
مادة 96
يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجالس او اللجان اذا خالف القانون الجنائى أو فقد أحد شروط العضوية أو  أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من القضاء
مادة97
لجان الرقابه القضائيه هى التى تقبل استقاله اعضاء المجالس و لجان الحكم و سلة الحكماء
مادة 98
لا يؤاخذ أعضاء المجالس و اللجان  عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجالس أو فى اللجان
مادة 99
يجوز فى حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو المجالس و اللجان و لا حصانه بأى شكل من الاشكال لأى عضو ويتم تأجيل الاجراءات القانونيه فى المسائل الغير جنائيه لحين انتهاء فترة العضويه الا اذا رأت المحكمه غير ذلك وفى حاله اتخاذ اجراء ضد العضو توقف عضويته و يستبدل  بأخر
مادة 100
مدينة الاسكندريه  مقر مجلس الرقابه الشعبيه مدينه اسيوط مقر المجلس التشريعى وتكون مقار لجان الحكم فى المدن التاليه مرسى مطروح,  المنصوره, الاسماعيليه, الفيوم,  بنىسويف, الخارجه, اسوان

وتعقد المجالس جلساتها بواقع خمسه ايام فى الاسبوع لفتره الانعقاد و هى سنتان  بدون اى عطلات و يجوز عقد جلسات يومى الراحه  من اى اسبوع اذا تطلب الامر اما لجان الحكم فتنعقد طوال الوقت و لا يجوز للعضو مغادره مقر اللجنه طوال فتره عضويته وهى سنه ونصف
 
مادة 101
تنعقد دورة المجالس لمده سنتان بدون فاصل زمنى عن الدوره السابقه او التاليه بواقع خمسه ايام فى الاسبوع على الاقل
مادة 102
تدعولجان الحكم المجالس او اى مجلس  لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة
مادة 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد  لمدة هذا الدورسنتان واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
مادة 104
يضع كل مجلس  لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه على ان توافق لجان الحكم على الائحه
مادة 105
لكل مجلس  المحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس او من ينيبه فى ذلك
مادة 106
كافة جلسات مجلس الرقابه الشعبيه و جلسات المجلس التشريعى تكون علنيه و يجب على وسائل الاعلام و الصحافه نقل ما يتم فى كل الجلسات و من حق افراد الشعب حضور الجلسات كمستمعين فقط و لا يجوز اعتبار اى جلسه او نقاش فى اى مجلس سريه و للشعب حق متابعه ما يحدث فى كل الجلسات عن طريق الوسائل الاعلاميه المسموعه و المرئيه بدون اى حزف او تعديل من وسائل الاعلام و يعتبر الحزف او التعديل او التلخيص جريمه يعاقب عليها القانون
مادة 107
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين
مادة 108
لا يجوز للجان الحكم أن تصدر اى قرارات لها قوة القانون وعلى لجان الحكم عرض كافة قراراتها على مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى  فى أول جلسة فاذا لم يوافق اى من المجلسين عليها تعاد لاعاده الصيغه او ترفض اذا اشار اح المجلسين بضروره ذلك
مادة 109
يكون لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى و للجان صناعه و طلب القرار و للجان الحكم حق اقتراح اصدار القوانين او تعديلها او الغائها و لا يتم الاصدار او التعديل او الالغاء الا بموافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
مادة 110
يحال كل مشروع قانون او قرار مقترح الى لجان صناعه و طلب  القرار و هى سبعه لجان تساعيه يتم اختيارها من سلة الحكماء بالاقتراع السرى بواسطة الحواسب الاليه وتكون عضويه تلك ا للجان سنه واحده وبعد دراسه الاقتراح تصوغه و ترسله مرفقا بالدراسه الخاصه به الى لجان الحكم للموافقه عليه وفى حاله الموافقه ترسله لجان الحكم الى مجلس الرقابه الشعبيه و الى المجلس التشريعى للموافقه عليه
مادة 111
كل مشروع قانون  تم رفضه من مجلس او لجان الحكم يتم اعادته الى لجان صناعه وطلب القرار لاعاده الدراسه و الصياغه  فاذا تم رفضه مره ثانيه لا يجوز تقدمه ثانية الا بعد سنتان من تاريخ الرفض
مادة 112
ليس من حق اى مجلس او لجنه او سلطه اصدار القوانين أو الاعتراض عليها خارج النطاق المحدد بالدستور وليس من حق اى جهه تنفيذيه اوتشريعيه او اداريه او امنيه او حكوميه او قضائيه اصدار اى قرار يؤثر على مصلحه الشعب او الفرد او ينتقص من حقوقه او حرياته بأى شكل او قدر ما عدا فى ما يحدده القانون وبالمفهوم المخفف و المعتدل للنص القانونى و يلزم للاخذ بالوجه المشدد او التعريف المشدد للنص القانونى او لاصدار اى من القرارات المؤثره على مصالح الشعب او الفرد او المنقصه للحقوق و الحريات رفع الامر اولا لجان طلب و صناعة القرار و اتباع النص الدستورى و ولأى فرد فى الشعب الاعتراض عن طريق  وحده الرقابه الشعبيه التابع لها على القوانين او القرارات المؤثره على حريته او المنقصه لحقوقه و الصاره بغير الاسلوب الدستورى المقرر
مادة 113
لا يجوز الاعتراض على ما يتم الموافقه عليه من قوانين او تشريعات او قرارات و انما يجوز اقتراح تعديلها او الغائها بالاسلوب الدستورى
مادة 114
تقترح لجان صناعه و طلب القرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعرض على لجان الحكم و على المجالس لاقتراح التعديلات عليها وتعاد الى لجان صناعه و طلب القرار لاعاده الصياغه النهائيه ثم ترسل الى لجان الحكم و المجالس للموافقه عليها
 
مادة 115
يقدم رئيس الوزراء  مشروع الموازنة العامة الى لجان صناعه وطلب القرار لتعديلها و صياغتها ثم عرضها على لجان الحكم و المجالس للموافقه عليها
مادة 116
تجب موافقة مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس التشريعى ولجان الحكم  على اى تعديل فى  الموازنة العامة بعد الموافقه عليها وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها
مادة 117
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها وتخضع بالضروره الى رقابه هيئة الرقابه الشعبيه و المشكله من وحدات فى كافة التجمعات السكانيه فى البلاد مهما صغر حجمها او بعدت  وتنائت وتضم كل و حده بالضروره ممثلين عن كافه الاحزاب و عن كافة النقابات و كافة الوحدات الانتاجيه و الاداريه و الخدميه الموجوده فى نطاق التجمع السكانى
 
مادة 118
يعرض الحساب الختامى لميزانيةالشعب المصرى على لجان الحكم و المجالس  فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية,  كما يعرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته وتتم محاسبه رئيس الوزراء و الوزراء  و الاجهزه التابعه لهم عن اى تجاوزات او مخالفات
مادة 119
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون
مادة 120
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها
مادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الشعب المصرى او بيع او تأجيراى من الاموال العامه او ممتلكات الشعب المصرى  او المشاركه عليها  فى فترة مقبلة الا بموافقة لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
مادة 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الشعب المصرى. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها
مادة 123
لا يجوز منح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة او التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للشعب المصرى  اوالنزول عن أموال الشعب المصرى المنقولة الا بعد الرجوع ال لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و الحصول على موافقتها واقرارها للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك
مادة 124
لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابه الشعب او المجلس التشريعى أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء  ولا يجوز للعضو سحب السؤال  و يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب ويتحول الامر الى تحقيق اذا لم تكن الاجابه كافيه او مقنعه فى رأى المجلس بالاغلبيه

و فى تلك الحاله يحال الامر الى القضاء
مادة 125
لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى  حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعدثلاثة أيام على الأكثر من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس ويحال الامر الى القضاء فى حاله عدم استجابه الموظف العام او عدم كفايه رده ويوقف الموظف العام فورا عن عمله ايا كانت درجته لحين بت القضاء فى الامر و لا يجوز صرف اى بدلات او مبالغ اضافيه تحت اى مسمى للموظف العام او تمتعه بأى مزايا فى تلك الحاله عدا صرف مرتبه الاصلى فقط لحين بت القضاء فى الامر
مادة 126
الوزراء مسئولون أما مجلس الرقابه الشعبيه عن السياسة العامة المقرره للشعب المصرى وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ولمجلس الرقابه الشعبيه أن يقررالفصل الفورىلأى من الوزراء او رئيس الوزراء او اى موظف عام ايا كان منصبه  بعد استجوابهه و اقتراح الفصل  يكون من اى عضو بالمجلس و يتم التصويت على الا قتراح فى نفس الجلسه ويتم الفصل بموافقه اغلبيه  أعضاء المجلس الحاضرين للجلسه و يجوز للمفصول اللجوء الى القضاء وللقضاء الحكم بالغاء الفصل فقط ولا يجوز الحكم بأى شكل من اشكال التعويض
مادة 127
لمجلس الرقابه الشعبيه  و للمجلس التشريعى منفردا أن يقرر بناء على طلب احد أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء عن امراً ما  وبعد استجواب موجه الى الحكومة للمجلس تقريرفصل او عقاب رئيس الوزراء او اى عدد من الوزراء  ويكون قرار الفصل نهائيا و لا رجعة فيه و يجوز اللجوء الى القضاء فقط لتناول مسأله العقاب فقط بالتخفيف او الالغاء
مادة 128
اذا قرر احد المجالس  فصل رئيس  الوزراء أو ايا من الوزراء  أو نوابهم فرض عليه اعتزال منصبه فى نفس اللحظه  و وتقوم لجان الحكم باقتراح البديل فى اليوم التالى و يتسلم منصبه فى حاله موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و فى حاله عدم الموافقه تقوم لجان الحكم باقتراح اسم اخر
مادة 129
يجوز لأى عضو  من أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
مادة 130
لأعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى لفت نظر رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لما يحدث فى نطاق وزارته من امور غير عاديه و له ان يطلب متابعه الامر داخل الوزاره التابعه له
وذلك كبديل عن توجيه استجواب للوزير
مادة 131
لمجلس الرقابه الشعبيه أن يفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أى مشروع من المشروعات العامة لتقصى الحقائق و للمجلس جمع مايراه من أدلة وأن يطلب سماع من يرى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلب المجلس  وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك و الا كان للمجلس تقرير فصل الجهاز الادارى الغير متعاون او الافراد الغير متعاونين او عقابهم ويكون قرار الفصل نهائى وللقضاء حق تعديل العقاب فقط وليس امر الفصل
 
مادة 132
يلقى رئيس الوزراءعند افتتاح دور الانعقاد  لمجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى بيانا يتضمن السياسة العامة للشعب المصرى و أى بيانات أخرى و لكل مجلس  مناقشة بيان رئيس الوزراء
مادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى  برنامج الوزارة ويناقش كل مجلس هذا البرنامج
مادة 134
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى  مجلس الرقابه الشعبيه او فى المجلس التشريعى
مادة 135
على رئيس مجلس الوزراء  حضور جلسات مجلس الرقابه الشعبيه  والمجلس التشريعى بنفسه اذا طلب للكلام  وله  أن يستعين  بمن يرى من كبار الموظفين لتمثيله فى كافه الجلسات. ولا يكون للوزير او من ينوب عنه صوت معدود عند أخذ الرأى
مادة 136
 يجوز  للجان الحكم حل مجلس الرقابه الشعبيه  عند الضرورة وبعد موافقه المجلس التشريعى  ويجب أن تخطر هيئة الرقابه الشعبيه بالقرار فى نفس اليوم لاجراء انتخابات لتشكيل مجلس الرقابه الشعبيه خلال اسبوعين من حل المجلس السابق
 
 الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول-رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب
مادة 141 مادة 140 مادة 139 مادة 138 مادة 137 مادة 146 مادة 145 مادة 144 مادة 143 مادة 142 مادة 151 مادة 150 مادة 149 مادة 148 مادة 147 مادة 152
الفرع الثانى-الجهاز الادارى لمصالح الشعب
 
مادة 157 مادة 156 مادة 155 مادة 154 مادة 153 مادة 160 مادة 159 مادة 158
الفرع الثالث-الادارة المحلية لمصالح الشعب
مادة 164 مادة 163 مادة 162 مادة 161
الفرع الرابع-المجالس القومية المتخصصة
الفرع الأول
رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب
مادة 137
يتولى رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقا رئيس الوزراء رئاسةالجهاز الادارى لمصالح الشعب , ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور
مادة 138
تضع  لجان الحكم السياسه العامه للبلاد ويلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبية على كافة تفاصيلها حتى تتخذ كسياسه عامه للبلاد وبعد الموافقه تعتمد السياسه و يشرف على تنفيذها رئيس الجهاز الاداري  لمصالح الشعب و العاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب سابقا رئيس الوزراء و الوزراء ويخضع  رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب و العاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  لرقابه لجان الحكم و رقابه مجلس الرقابه الشعبيه خلال قيامهم بتسلم السياسه العامه للبلاد وتعديلاتها و مراحل التطبيق و التنفيذ
مادة 139
لرئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب سابقا رئيس الوزراء   أن يطلب تعيين  نائبا له وله ان يقترح اسم النائب ويكون اقتراحه غير ملزم  ويقترح رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب سابقا رئيس الوزراء اختصاصاتهم اويعفيهم من مناصبهم وتسرى تلك الاقتراحات فقط بعد موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه عليها
مادة 140
يوقع رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب سابقا رئيس الوزراء  والعاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقا الوزراء  ونواب رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب على اقرارا بقبول مهام مسئولياتهم وتعهدهم بأحترام الدستور والقانونون و  رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة و المحا فظه على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

ويكون هذا التوقيع امام مجلس الرقابه الشعبيه
مادة 141
يعين مجلس الرقابه الشعبيه بناء على اقتراح لجان الحكم رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب سابقا رئيس الوزراء ونوابه والعاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب سابقاالوزراء ونوابهم ولمجلس الرقابه الشعبيه رفض اسم او اكثر مقترح من لجان الحكم و للمجلس اقتراح اسم او اكثر ويلزم موافقه لجان الحكم على الاسم المقترح و يلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه على كل اسم منفصلا , وللجان الحكم و لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى اقتراح فصلهم او محاكمتهم اومعاقبتهم اواعفائهم من بعض مهام مناصبهم ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه  على الاقتراح لاعتباره مطبقا
مادة 142
لرئيس االجهاز الادارى   لمصالح الشعب حق دعوة مجلس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب للانعقاد وحضور جلساته,  وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها, كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء

  مادة 143
يعين مجلس الرقابه الشعبيه الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين بناء على اقتراح لجان الحكم

و لمجلس الرقابه الشعبيه حق الموافقه او الرفض لأى اسم او اسماء مقترحه و له ان يقترح اسم او اسماء بديله و للمجلس التشريعى اقتراح اسم او اسماء بديله و تعرض البدائل على لجان الحكم للقبول او الرفض او التعديل ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه على الاسم للتعيين, وللجان الحكم اقتراح فصل الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين ويلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و موافقه المجلس التشريعى للفصل ولمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى اقتراح الفصل و يلزم فى تلك الحاله موافقه لجان الحكم و المجلس الاخر على الاقتراح

  مادة 144
يقترح  رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب
اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها, وله أن يفوض غيره فى اقتراح  اصدارها و يلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم
. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه
مادة 145
يقترح  رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب لوائح الضبط  ويلزم موافقه لجان الحكم و المجلسين لتنفيذها
مادة 146
يقترح  رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ويلزم موافقه لجان الحكم و المجلسين لتنفيذها
مادة 147
اذا حدث  ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز
رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب أن يصدر فى شأنها قرارات فوريه بعد عرض هذه القرارات على لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس التشريعى فى نفس  يوم  صدورها  فاذا اعترض ايا من المعروض عليهم  زال بأثر رجعى ما كان له من اثار ويوقف تنفيذه فورا لحين موافقه لجان الحكم و المجلسين  عليه
مادة 148
لايجوز  لرئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب  او للجان الحكم او لمجلس الرقابه الشعبيه او للمجلس التشريعى  او لأى من العاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب او اى من العاملين المدنيين او العسكريين  فى جهاز اداره مصالح الشعب منفردا او مشتركا مع  كيان او شخص اخر من السابق ذكرهم او لم يسبق ذكرهم  اعلان  حالة الطوارئ  او اعلان الاحكام العرفيه او اى حاله استثنائيه على اى وجه او لأى مده قصرت او طالت او اى اجراءات تحد او تنتقص من حريه الشعب او ايا من جموعه او افراده او تعطل القانون او اجراءاته لأى سبب او بأى حجه, كما لايجوز على الاطلاق   حبس او اعـتـقال او الحد من حريه اى انسان مصرى او غير مصرى فى اى مكان فى نطاق الاراضى المصريه اواى مكان خاضع لسلطات  الجهازالادارى لمصالح الشعب بأى شكل من الاشكال وفى حاله المخالفه يعاقب كافه المسئولين عن القرار و كافه المشتركين فى التنفيذ بالاعدام  و يجوز للمحكمه تخفيف الحكم الى السجن مدى الحياه ولكن بما  لا يقل عن عشرون سنه من السجن بالاضافه لاى عقوبات اخرى
مادة 149
لرئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب اقتراح العفو عن العقوبة أو اقتراح تخفيفها ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى على الاقتراح لتنفيذه اذا وافقت المحكمه  و يجوز للجان الحكم و لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريع تقديم اقتراح العفو او التخفيف
مادة 150
قائد قوات حمايه الشعب و الوطن  سابقا القوات المسلحة هو اعلى الضباط درجه و يراقب عمله لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم  و ذلك فى حاله الدول العربيه المجاوره اما فى حاله اسرائيل و اى دوله اجنبيه اخرى فله اتخاذ مايلزم من اجراءات فوريه دفاعيه او هجوميه كرد على عدوان او تهديد بعدوان او لاجهاض عدوان محتمل او مقدر او لصد  او اتقاء عدوان او ظلم عن الشعب الفلسطينى او اللبنانى او السوري او الاردنى او اليمنى او السودانى او الليبى وعليه فى الاجراءات الهجوميه الحصول بالضروره على موافقه الاركان  و على الاركان تسجيل اى اعتراضات من قاده الاسلحه لعرضها مع مسببات القرار على لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى فى حدود مالا يضر باسرار البلاد العسكريه
مادة 151
وزير الخارجيه يبرم المعاهدات، وييقترحها على لجان الحكم و مجلس الرقابه التشريعيه و ععلى مالمجلس التشريعى و بعد الموافقه فقط يتم ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة اما معاهدات الصلح والتحالف و الملاحه وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الوطن او تتعلق بحقوق السياده او نفوذ الوطن الاقليمى  فيجب ان يبرمها
قائد قوات حمايه الشعب و الوطن  سابقا القوات المسلحة بالاشتراك مع وزير الخارجيه و بعد الموافقه من المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم بالضروره اما اتفاقيات التجاره و التعاون و خلافه فيبرمها  العامل على فرع الجهاز الادارى المختص بالاشتراك مع وزير الخارجيه بعد موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
مادة 152
يجوز لمجلس الرقابه الشعبيه ان يطلب استفتاء الشعب  فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح الشعب او  البلاد الهامه
الفرع الثانى
الجهاز الادارى لمصالح الشعب الحكومه سابقا
مادة 153
الجهاز الادارى لمصالح الشعب هو هيئه اداريه و تنفيذيه و يتكون الجهاز من  رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب سابقا رئيس مجلس الوزراء  ونوابه  والعاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب سابقاالوزراء  ونوابهم ويشرف  مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم و المجلس التشريعى  علىاعمال  افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب
مادة 154
يشترط فيمن يعين بالجهاز الادارى  لمصالح الشعب او افرعه  اوينضم  لقوات حمايه الشعب و الوطن  او يجند فيها او ينضم الى سله الحكماء او لجان الحكم او مجلس الرقابه الشهبيه او المجلس التشريعى   أن يكون مصريا غير مزدوج الجنسيه حاليا او سابقا  من اب مصرى و ام مصريه غير مزدوجى الجنسيه و من جدان مصريان و جدتان مصريتان وان يكون بالغا  وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية
مادة 155
يوقع رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  و العاملين على افرع  الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  امام مجلس الرقابه الشعبيه قبل مباشرة مهام وظائفهم على  تعهد بأحترم الدستور والقانون وبرعايه
مصالح الشعب رعاية كاملة و بالمحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة 156
يمارس رئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب و العاملون على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب 
الاختصاصات الآتية

أ
الاشتراك ة فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين 

ب
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الاجهزه والجهات التابعة للجهاز الادارى  لمصالح الشعب 
والهيئات والمؤسسات العامة

ج
اقتراح القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها

د
اعداد مشروعات القوانين والقرارات

هـ
اقتراح مشروع الموازنة العامة للجهاز الادارى  لمصالح الشعب 

و
اعداد مشروع الخطة العامة للجهاز الادارى  لمصالح الشعب

ز
اقتراح عقد القروض اومنحها وفقا لأحكام الدستور

ح
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الشعب و الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الشعب و الوطن

مادة 157
العامل على فرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب هو الرئيس الادارى الأعلى لفرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب ويتولى اقتراح رسم سياسة الفرع فى حدود السياسة العامة لجهاز الادارى لمصالح الشعب ويقوم بتنفيذها
مادة 158
لا يجوزللعاملين فى الجهاز الادارى  لمصالح الشعب او مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى  أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه او ان يحصل على اى هدايا او مرتبات او منح او هبات او مكافئات ماليه او عينيه من اى شخص او جهه على الاطلاق

مادة 159
لرئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب  ولمجلس الرقابه الشعبيه و للجان الحكم و للمجلس التشريعى  حق اقتراح  احالة العاملين على افرع الجهاز الادارى  لمصالح الشعب و كافه العاملين فى الجهاز الادارى  لمصالح الشعب ورئيس الجهاز الادارى  لمصالح الشعب وكافة الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين
الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها او لتقصيره او الخطأ الجسيم و يلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى للأحاله الى المحكمه ولا يحاكم العسكريين امام محاكم عسكريه  و انما محاكم عاديه مع مراعاة اجراءات المحافظه على سريه المعلومات العسكريه

مادة 160
يتم وقف من يتهم  عن عمله الى أن يفصل فى أمره, ويتم فصله بحكم المحكمه فقط ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمةالكافه واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون وتسرى هذه الأحكام على الكافه
الفرع الثالث
الادارة المحلية
مادة 161
تقسم الاراضى المصريه الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و منها المحافظات والمدن والاحياء و القرى و النجوع و يجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا طلب خمسه الاف مواطن بالغ  مقيم فيها ذلك.

يجوز لأى وحده اداريه او وحدات اداريه متجاوره بناء على طلب 90% من المواطنين البالغين المقيمين فيها التحول الى وحدة حكم ذاتى على ان يكون الحكم الذاتى صوره مصغره من النظام المقرر بالدستور وعلى الا يشمل الحكم الذاتى العلاقات الخارجيه او الدفاع او القضاء.

لوحدة الحكم الذاتى عن طريق مجلس الرقابه الشعبيه الذاتى و لجان الحكم الذاتيه و المجلس التشريعى الذاتى وضع ماتراه من قواعد وقوانين تطبق داخل النطاق الادارى للوحده و لها انشاء جهاز الشرطه المحلى المستقل و انشاء الوحدات الدفاعيه المستقله بما يضمن استقرار الامن و النظام و  الدفاع عن الوحده الاداريه المحكومه ذاتيا و لا يجوز لوحده الحكم الذاتى انشاء السجون او المعتقلات وتخضع اماكن الحجز و الحبس التابعه للشرطه المحليه للرقابه الدائمه من قبل الجهاز القضائى المصرى.

لا يجوز اكراه اى مواطن  مصرى او مقيم او زائر على البقاء فى نطاق وحدة الحكم الذاتى.

لا يجوز لأى مواطن مصرى او مقيم او زائر فرض شعائره او تقاليده او رغباته تحت  مسميات الحريه  الفرديه مادامت تخالف القوانين الذاتيه و المحليه فى الوحده ذاتيه الحكم و يكون ابعاد و محاكمه و عقاب  المخالف بواسطه الشرطه المصريه العامه و القضاء المصرى و يكون العقاب بالحبس او السجن فى السجون المصريه االتابعه للقضاء المصرى وخارج النطاق الادارى  لوحده الحكم الذاتى.

يجب الا تضر قواعد او تصرفات وحدة الحكم الذاتى  بمصالح او سلامة باقى افراد الشعب خارج وحده الحكم الذاتى و يكون القضاء هو الحكم فى حالة النزاع  
مادة 162
تشكل وحدات الرقابه الشعبيه فى كافه وحدات التجمع السكانى ووحدات الانتاج و الخدمات و الاداره  عن طريق الانتخاب المباشر.

تكون مده العضويه فى الوحده سنه ونصف و لمده واحده و يجوز العضويه لمرة اخري بعد اربعة سنوات ونصف. 

تتشكل كل وحده من رجل مسلم و امرأه مسلمه و رجل قبطى  و امرأه قبطيه
مادة 163

تقوم كل 40 وحده من وحدات الرقابه الشعبيه باختيار لجنه عن طريق الانتخاب المباشر لتمثيل تلك الوحدات فى هيئه الرقابه الشعبيه و تتشكل اللجنه من رجل مسلم و امرأه مسلمه و رجل قبطى  و امرأه قبطيه.

يكون دور هيئه الرقابه الشعبيهمراقبه نشاط الجهاز التنفيذى و نقد الاداء الحكومى و كشف الاخطاء و الاخطار

و تتسلم هيئه الرقابه الشعبيه المظالم و المطالب الوارده من وحدات الرقابه الشعبيه وتنقلها الى مجلس الرقابه الشعبيه.

تقوم هيئه الرقابه الشعبيه بانتخاب اعضاء مجلس الرقابه الشعبيه من بين اعضاء الهيئه بالانتخاب المباشر على ان يكون ربع المنتخبين من الرجال المسلمين و الربع من النساء المسلمات و الربع من الرجال الاقباط و الربع من النساء الاقباط .

كما تضم هيئه الرقابه الشعبيه 16 عضوا عن كل حزب سياسى وعن كل نقابه وكل جمعيه او تعاونيه او غيرها من الوحدات ذات الشخصيه الاعتباريه المستقله و تقوم تلك الاحزاب و النقابات و الجمعيات الخ بانتخاب الستة عشر عضوا  بالهيئه من بين اعضائها بالانتخاب الحر المباشر على ان يكون الربع من الرجال المسلمين و الربع من النساء المسلمات و الربع من الرجال الاقباط و الربع من النساء الاقباط .

تقوم الوحده المكونه من 16 فردا بانتخاب 4 اعضاء عنها لمجلس الرقابه الشعبيه على ان يكون المنتخبون رجل مسلم و امرأه مسلمه و رجل قبطى  و امرأه قبطيه بالضروره

 
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
مادة 164
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة  للوطن   فى جميع مجالات النشاط القومى,  وتكون هذه المجالس تابعة لمجالس الحكم  ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من المجلس التشريعى بناء على اقتراح لجان الحكم او مجلس الرقابه الشعبيه
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 169 مادة 168 مادة 167 مادة 166 مادة 165
مادة 173 مادة 172 مادة 171مادة 170
مادة 165
السلطة القضائية مستقلة عن السلطه التنفيذيه , وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفق القانون و ويراقبها مجلس الرقابه الشعبيه و  لجان الحكم والمجلس التشريعى وليس لأى منهم  التدخل فى الاحكام ولهم فقط اللجوء الى المحكمه لطلب تعديل الحكم فى حاله موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم
مادة 166
القضاة مستقلون, لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ولمجلس الرقابه الشعبيه رقابه تصرفات القضاه لكشف اى انحراف او تقصير
مادة 167
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها, ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ولمجلس الرقابه الشعبيه وللجان الحكم و للمجلس التشريعى اقتراح تعديل ذلك القانون ويلزم موافقه المجلسان و لجان الحكم للتعديل
مادة 168
يجوز عزل القضاة فى حاله الانحراف.  ويكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى او لجان الحكم و يتم العزل اذا وافق المجلسان و لجان الحكم  وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا
مادة 169
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للاداب او للحفاظ على اسرار عسكريه.  وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية و لكافه المحكوم عليهم حق  رفع الامر الى درجه اعلى من القضاء حتى العسكريين منهم
مادة 170
يسهم الشعب فى اقامة العدالة عن طريق مجلس الرقابه الشعبيه
مادة 171
لا يجوزانشاء او تشكيل او عقد  محاكم أمن الدولة او محاكم عسكريه او محاكم طوارىء او اى محاكم خاصه بأى شكل من الاشكال ويتم الغاء كافه الاحكام الصادره عنها فى حق المدنيين مع استثناء الاحكام الصادره على العسكريين من المحاكم العسكريه فيما مضى فقط وتلغى كل المحاكم المذكوره نهائيا.

تتبع كافه السجون و اماكن الحجز و اماكن الحبس و اماكن التحقيق السلطه القضائيه و على السلطه القضائيه التأكد من توافر الرقابه الشعبيه و الخدمات القانونيه و الرعايه الطبيه فى كافة تلك الاماكن المذكوره و تتعاون فى ذ لك مع مجلس الرقابه الشعبيه و المدعى العام.

تتولى السلطه القضائيه الاشراف الفعلى و المبشر على كافة انواع الانتخابات فى نطاق الاراضى المصريه ولا يجوز اجراء انتخابات ايا كانت او الاخذ بنتائجها الا اذا تمت تحت الاشراف و السيطره الحقيقيه للسلطة القضائيه.

تباشر السلطه القضائيه الرقابه المستمره و اللصيقه على سلة الحكماء و على لجان الحكم و على كافة جوانب اعمالها و على كل ما يتعلق بلجان الحكم و العاملين فيها او لخدمتها

تتولى السلطه القضائيه الرقابه على العلاقه بين مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم, كما تراقب كافه الانشطه و الاجراءات فيها وللسلطة القضائيه الاعتراض و رفع الامر الى المحكمه الدستوريه العليا فورا لاتخاذ قرار عاجل  بشأن المخالفه الأجرائيه او النشاط المخالف  و للسلطة القضائيه تقديم المتسبب للمحكمه
مادة 172
 يتم الغاء  مجلس الدولة   وتختص المحاكم العاديه بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية.
مادة 173
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه اكبر القضاه سناً  و يتبع المجلس الاعلى المجلس التشريعى و يراقب عمله مجلس الرقابه الشعبيه.

ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون  القضاء و يجوز لمجلس الرقابه الشعبيه اقتراح تغيير تركيبه او استبدال افراده او تغييره بالكامل و يلزم لذلك موافقه لجان الحكم و المجلس التشريعى على الاقتراح


المحكمة الدستورية العليا
  مادة 178 مادة 177مادة 176مادة 175مادة 174
مادة 174

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. و مقرها مدينة القاهرة
مادة 175
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

وتتولى تفسير النصوص التشريعية.

كما تتولى الفصل الفورى و العاجل فى ما ترفعه السلطة القضائيه من مخالفات فى القواعد و الاجراءات و الانشطه المتعلقه بالعلاقه بين مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم و ايضا المتعلقع باعمال المجالس المذكوره و لجان الحكم وتخصص المحكمه الدستوريه العليا هيئه محكمه بالحجم اللازم لتكون دائمة الانعقاد طوال العام ويقتصر نشاط افرادها على الفصل الفورى و العاجل المذكور

 
ويراقب مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى  عمل المحكمه الدستوريه العليا  دون تدخل
مادة 176
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا, ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها.
مادة 177
أعضاء المحكمة الدستورية العليا  قابلين للعزل بناء على اقتراح من المجلس التشريعى و يلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس التشريعى و لجان الحكم,  وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون, كما يراقبها و يسائلها مجلس الرقابه الشعبيه
و له ان يطلب من المجلس التشريعى اقتراح العزل ولايكون الطلب ملزما للمجلس التشريعى  باصدار الاقتراح اذا لم يقتنع المجلس بذلك
مادة 178
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار
المدعى العام
مادة 179
يكون المدعى العام  مسئولا عن اتخاذ الإجراءات القانونيه الطبيعيه العاجله داخل النظام القضائىالعادى و المحاكم العاديه لتأمين حقوق الشعب وسلامة الوطن.   ويكون تابعا لمجلس  الرقابه الشعبيه.

وعليه المسارعه بفحص اى مظالم او شكاوى من الشعب ضد الشرطه او الجهاز الادارى او التنفيذى.

و يعمل بالتعاون مع نقابه المحاميين  على ضمان توفير محام لكل متهم فور القبض عليه او عند عرضه على القضاء,  ويعمل على تواجد خدمات الدفاع القانونى و المسانده القانونيه فى كافة المحاكم واقسام و مراكز ووحدات الشرطه المتعامله مع المواطنين لضمان حسن معامله المواطن و الحفاظ على حقوقهم.

و يسعى لتوفير و ضمان الرقابه الشعبيه داخل كافه اماكن الحجز و الحبس والتحقيق وفى كافه السجون.

ويراعى  بالتنسيق مع نقابه الاطباء توفير الرعايه الطبيه المستديمه داخل كافه اماكن الحجز و الحبس والتحقيق وفى كافه السجون بالاضافه لما هومتاح من تلك الرعايه بواسطة جهاز الشرطه و مصلحة السجون.

و على المدعى العام فى حالة اكتشاف اى مخالفات او اى تهاون ان يقدم المخالف او المسئول الى القضاء فورا للفصل و تحديد العقاب اذا وجب ذلك.

  قوات حمايه الشعب و الوطن
مادة 183مادة 182مادة 181مادة 180
مادة 180
قوات حمايه الشعب و الوطن   هى لحمايه الشعب و الوطن وكافه معداتها و مرافقها ملك للشعب.

و مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها و أمنها و حماية النطاق الدولى اللصيق من اى تهديد او اعتداء قد يضر بأمن او سلامه الشعب و اراضيه حاليا او مستقبلا.

ويجب على كل  هيئة أو وحده فى المجتمع  او تجمع سكانى  وكافه المدارس و المعاهد و الجامعات و الانديه و الوحدات الاداريه انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية  تتدرب على القتال و على الدفاع المدنى و اعمال الاسعاف و التمريض و تعد للدفاع عن ارض و سلامه مصر.

وتقوم قوات حمايه الشعب و الوطن
بتدريب وتسليح تلك التشكيلات على اعلى مستوى ولها الاستعانه باى من تلك التشكيلات او افراد منها فى اعمال الدفاع عن الوطن طبقا للخطه العامه لقوات حمايه الشعب و الوطن  و يشترط لذلك موافقة تلك الوحدات و الافراد بعد موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم و المجلس التشريعى على ذلك.

وتضمن قوات حمايه الشعب و الوطن  تسليح تلك التشكيلات على مستوى القوات النظاميه و تدريب كل تلك التشكيلات دوريا وسنويا على الاقل بالاشتراك مع القوات النظاميه لضمان التناسق و التعاون الامثل اثناء العمليات الفعليه.

وتوفر قوات حمايه الشعب و الوطن القيادات اللازمه لتلك التشكيلات من المحالين على الاستيداع اوممن انتهت خدمتهم او من العاملين بالخدمه و تعتبر تلك التشكيلات امتدادا للقوات العامله بالخدمه وتعمل فقط داخل نطاق الاراضى المصريه.

ولا يجوز استخدام تلك التشكيلات ضد اى مواطن مصرى  خارج النطاق الادارى لمقر التشكيل ويجوز استخدامها داخل النطاق الادارى للتشكيل للدفاع و الحمايه من الاخطار المتوقعه و الصادره من المواطنين المصريين داخل او خارج النطاق الادارى. ويلزم موافقه الفرد داخل التشكيل ويجب ان تكون تلك الموافقه يوميه وتصلح ليوم واحد فقط. ولأى فرد الحق فى الامتناع عن الاشتراك فى اى عمليه و لو كانت جاريه و لو كان الفرد قد اصدر موافقه مسبقه على الاشتراك, وله مغادرة مكانه بكامل اسلحته و عتاده و لا يجوز اكراهه على غير ذلك  او معاقبته باى شكل من الاشكال

  مادة 181
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون وتتم بموافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى

وعلى قوات حمايه الشعب و الوطن الحصول على موافقه سنويه على ضم التشكيلات العسكريه و الشبه عسكريه لخطة التعبئه العامه و عليها ايضا الحصول سنويا على موافقه تلك التشكيلات و الافراد اللازمين للمجهود الحربى وحصرهم وتحديدهم بدقه عن طريق القيادات المحليه.

ويجوز لقوات حمايه الشعب و الوطن توفير حوافز ماديه لقادة تلك التشكيلات و الافراد الموافقين على الاشتراك فى جهود الدفاع و التعبئه

مادة 182
يتبع مجلس الدفاع الوطنى مجلس الرقابه الشعبيه ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها و ضمان المستوى المرتفع للتدريب والتعاون و التنسيق  بين
قوات حمايه الشعب و الوطن و التشكيلات العسكريه و الشبه عسكريه فى كافة انحاء الوطن.

كما يعمل مجلس الدفاع الوطنى على حصر وترحيل اى قوات عسكريه او مرتزقه او فنيين تابعين لاى دوله اجنبيه لا يعمل داخل  قوات حمايه الشعب و الوطن  وتحت سيطرتها بالكامل.

كما يتم غلق اى قواعد او مراكز او نقاط او مخازن او خلافه تابعه لاى دوله اجنبيه.

كما يطلب مجلس الدفاع الوطنى الغاء او تعديل اى اتفاقيات او معاهدات دوليه تسمح بذلك

ولا يجوز لاى قوات اجنبيهاو سلطات اجنبيه او رعايا اجانب استخدام الاراضى المصريه او المياه الاقليميه المصريه او المجال الجوى المصرى  او اياً من الممرات و المضايق المصريه فى اي مجهود حربى مباشر او غير مباشر او يتعلق باغراض حربيه او استطلاع او اهداف استراتيجيه كما لا يجوز تسخير او توفير او تاجير اى تسهيلات او امكانيات او منشأت لأى جهة اجنبيه لخدمة اغراض عسكريه او تخابريه او تمت بأى صله لمجهود حربى اجنبى  ضد اى دوله داخله فى النطاق اللصيق و هى فلسطين, لبنان, سوريا, اليمن, السودان, ليبيا

مادة 183
يتم الغاء القضاء العسكرى و يتولى القضاء الطبيعى  التعامل مع العسكريين  فى حدود المبادئ الواردة فى الدستوروطبقا للقانون العام فى الوطن
الفصل الثامن
العسس
مادة 184
 

العسس احد افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب.

ويدير العسس  العامل على فرع العسس ويكون مسئولا امام رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب.

ويراقب عمل العسس مجلس الرقابه الشعبيه و المدعى العام و المجلس التشريعى و لجان الحكم.

ويؤدى العسس واجبهم فى خدمة الشعب لحفظ السلام فى المجتمع وتوفير الأمن وحفظ النظام والآداب.

ويحظر على العسس فى تعاملهم مع اى مواطن حرمانه من الحد الادنى لحقوقه طبقا للاعلان العالمى لحقوق الانسان او حرمانه من ايا من الحقوق التى يكفلها الدستور له.

ويحظر على العسس احتجاز اى مواطن فى غير الاماكن المخصصه للاحتجاز و الحبس و التى تخضع للسلطة القضائيه و التى يشرف عليها النائب العام و المتوافر فيها الخدمات الطبيه المستمره و الخدمات القانونيه المتاحه طبقا للدستور.

و لا يجوز استخدام اى وسائل من القهر او التهديد او الضغط البدنى او النفسى للحصول على معلومات اثناء التحقيق. ويجوز استخدام العقاقير و الادويه المصرح بها من الجهات الصحيه لاستخراج المعلومات على ان يتم ذلك فى حضور مندوب صحى و مندوب قانونى  عن المدعى العام

ويجوز استخدام العنف و القوه البدنيه او ادوات السيطره  فقط لتأمين المتهم او المطلوب او المتلبس الذى يرفض الرضوخ لتعليمات القبض و السيطره القانونيه و يبادر بالمقومه بالعنف اوبالتهديد باستخدام سلاح او يحاول الهروب او يرفض ترك اداه قد تسبب الضرر لأفراد العسس خلال التعامل معه.

لا يجوز السماح لأى مندوب او ممثل عن جهه اجنبيه بحضور او الاشتراك فى او الحض على مراقبه او متابعة او القاء القبض او التحقيق مع او استنطاق  اى مواطن مصرى او مقيم فى مصر او عابر للاراضى المصريه عدا من كان مرسلا من جهه قضائيه اجنبيه و بموافقه السلطات القضائيه المصريه.

و لا يجوز تواجد افراد من الاجهزه الامنيه الاجنبيه داخل الاراضى المصريه الا بغرض السياحه او الزياره فقط ولمد عشرة ايام متصله او منقطعه فى العام الواحد و لايسمح بدخول من يشتبه فى نواياه.

كل من عذب او سمح بتعذيب او صمت عن تعذيب او سهل تعذيب اى انسان فى ارض مصر يعاقب بالسجن مدى الحياه كحد اقصى و عشره سنوات من السجن كحد ادنى تقضى بالكامل و يعاقب بالاضافه الى ذلك بالضروره بالفصل من الوظيفه وفى حالة تعاونه مع جهة او سلطة او اجهزه اجنبيه يتم ايضا حرمانه من اى معاش او مزايا نقديه او عينيه كما تصادر كافه ممتلكاته و امواله وممتلكات زوجته و اولاده  و اموالهم.

و لا يجوز معاقبه من يرفض الاشتراك فى اى تعذيب او اى عمل قد يسهل حدوث التعذيب او يرفض التستر على اعمال التعذيب.

كافه اجهزة التحرى والبحث و اجهزة جمع المعلومات المدنيه تنضم تحت رئاسه و اشراف العامل على العسس

وتخضع لنفس الضوابط عند التعامل مع اى مواطن مصرى او انسان متواجد داخل نطاق الاراضى المصريه و تكون خاضعه لرقابه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم
 
الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية
مادة 189مادة 188مادة 187مادة 186مادة 185
مادة 193مادة 192مادة 191مادة 190
مادة 185
مدينة اسوان عاصمة مصر
مادة 186
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به,  كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به

مادة 187
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.

ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه  وتسرى أحكام القوانين على ما وقع قبل تاريخ العمل بها, و يترتب عليها كل أثر فيما وقع قبلها ايضا من جرائم التعذيب والمخالفات و الجرائم ضد الانسانيه و حقوق الانسان ولا يلزم لذلك اى موافقه 

مادة 188
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية  و الجرائد القوميه خلال أسبوعين من يوم اصدارها, ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها,الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر
مادة 189
لكل من مجلس الرقابه الشعبيه ولجان الحكم و للمجلس التشريعى  ولرئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب اقتراح  تعديل مادة أو أكثر من مواد القانون او مواد الدستور.
فاذا  وافق مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ الموافقه عليه

مادة 190
تنتهى مدة رئيس الجهاز الادارى للدوله بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تسلمه عمله وتنتهى مده عضويه مجلس الرقابه الشعبيه  و المجلس التشريعى بانقضاء ثلاث سنوات من انضمام العضو و تنتهى فتره شغل عضو لجان الحكم لموقعه  كباحث ملاحظ او كمستشار ناصح او كمقرر متخذ القرار  بانقضاء ثلاث سنوات من تسلمه مهامه وينتقل العضو من مهمه الى اخرى كل سنة و يتم تسلمه لمهامه التاليه فى لجنه اخرى بالضروره و لا يعمل مع من سبق و ان عمل معه

مادة 191
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا مادام لا يتعارض مع مواد هذا الدستور و الا اعتبرت لاغيه , و يجوز ايضا اقتراح  الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور
مادة 192
تمارس المحكمة الدستوريه العليا اختصاصاتها المبينة فى هذا الدستور
مادة 193
يعمل بهذا الدستور من تاريخ تخلص الشعب من الاحتلال الداخلى  وتمكنه من استعادة حريته و سيادته
 

الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول
المجلس التشريعى
مادة 198 مادة 197 مادة 196 مادة 195 مادة194
مادة203 مادة 202 مادة 201 مادة 200 مادة 199
مادة205 مادة 204
الفصل الثانى
سلطة الصحافة
مادة 210 مادة 209 مادة 208 مادة 207 مادة 206 مادة 211
الفصل الأول
المجلس التشريعى
مادة 194
يختص المجلس التشريعى بدراسة واقتراح القوانين الحاليه. اقتراح مشاريع القوانيت الجديده للجان صياغة القرارات . اقتراح صيغة القوانين المقترحه. اقتراح التعديلات و الاضافات الدستوريه.
 
مادة 195

يعرض على المجلس التشريعى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور و مشروع الخطة العامة و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة و مشروعات القوانين التى يحيلها اليه مجلس الرقابه الشعبيه او لجان الحكم.

يتم ابلاغه بكافه الشكاوى و التظلمات المجمعه عن طريق هيئة الرقابه الشعبيه و يكلف المدعى العام بمعالجتها. كما يقوم عن طريق المدعى العام بتوفير الضمانات و الحقوق للمواطنين حسب ما ورد فى هذا الدستور
مادة 196
يشكل المجلس التشريعى من تسعون عضوا معينا من قبل لجان الحكم يتم اختيارهم من رجال القانون و المحامون و رجال القضاء و النيابه و اساتذه القانون بالجامعات و المعاهد و رجال العسس و الامن و قوات حمايه الشعب و الوطنكما يضم المجلس و حدات رباعيه عن كافه الاحزاب السياسيه وو حدات رباعيه عن كافة النقابات و تتشكل الوحده الرباعيه من رجل مسلم و رجل قبطى و امرأه مسلمه و امرأه قبطيه بالضروره.
 مادة 197

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين بالمجلس التشريعى طبقا لنصوص هذا الدستور

مادة198
وتكون مده العضويه ثلاث سنوات فى المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه ولجان الحكم.

لا حصانه بأى شكل لاعضاء المجلس التشريعى او مجلس الرقابه الشعبيه او لجان الحكم

توفر التشكيلات العسكريه المحليه بالاشتراك مع قوات حمايه الشعب و الوطن و العسس الحمايه اللازمه لمقار المجالس ومقار لجان الحكم

مادة 199
تنتخب المجالس رئيسا  ووكيلين فى أول اجتماع بناء على قائمه مرشحين تحددهم لجان الحكم  واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته

مادة 200
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى او لجان الحكم ويخدم العضو لمره واحده فى المجلس التشريعى و فى لجان الحكم و تكون مدة الخدمه الوحيده ثلاث سنوات فقط

مادة 201

يراقب المجلس التشريعى كل من نص الدستور عليه و يسائل كل من يراقبهم و اى فرد او جهه يرى مسائلتها او مسائلته

مادة 202
  للمجلس التشريعى طلب الاستماع لبيان من اى فرد بالجهاز الادارى لمصالح الشعب و تكون الاستجابه لهذا الطلب واجبه. و للمجلس التشريعى طلب الاستماع لبيان من اى مواطن او جهه غير تابعه للجهاز الادارى لمصالح الشعب و فى تلك الحاله تكون الاستجابه اختياريه و لايجوز ان تترتب اضرار على الرافض فى حالة رفضه للحضور او التعاون مع المجلس

مادة 203
يجوز للمجلس التشريعى ان يصدر بيانا او اكثر و له ان ينشرها فى وسائل الاعلام حول مايراه المجلس بخصوص اى امر يتعلق بالوطن او الشعب او القضايا العامه

مادة 204
يجوز استبعاد عضو او اكثر من اعضاء المجلس فى حاله مخالفة القانون بناء على اقتراح  يوافق عليه المجلس  ثم يحيل الامر الى المحكمه لكى يكون الاستبعاد بحكم من محكمه و ليس بقرار من المجلس

مادة 205
تكون دوره انعقاد المجلس ثلاث سنوات بلا انقطاع بواقع خمسة ايام فى الاسبوع ويجوز الانعقاد فى كامل ايام الاسبوع عند الضروره ولا تنطبق العطلات الرسميه او الاجازات السنويه على المجلس التشريعى

او على مجلس الرقابه الشعبيه او على لجان الحكم

 



الفصل الثانى
سلطة الصحافة

مادة 206
الصحافة  تمارس رسالتها لتنوير الشعب و اعلامه و تثقيفه و اخطاره بما يجرى من احداث عالميه و محليه
مادة 207
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال و تتوخى صحه ما تنشره و فى حاله الشك تنوه بوضوح الى احتمال الخطاء وعدم الدقه, فان لم تتوخى الدقه ونشرت البيانات دون اى تحفظ اصبحت الصحافه مسئوله عما ارسلته قانونا.  وعلى الصحافه كشف الاخطاء فى البلاد و فضح الفساد والتنبيه لما يضر الشعب و الوطن و على الصحافه احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

  مادة 208
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور الا حسب ماورد فى الدستور
مادة 209
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية  و للافراد مكفولة  للمواطن المصرى و لا يجوز تملك الاجانب للصحف او دور النشر او وسيله من وسائل الاعلام المرئى او المسموع او دورعرض الخياله او الفيديو كما لا يجوز لهم تملك الخدمات الالكترونيه و خدمات توفير خدمات الشبكه الالكترونيه.

وتتمتع الصحف و الدوريات الالكترونيه بنفس حقوق الصحف المطبوعه

ولا يجوز للاجانب تملك استوديوهات انتاج الافلام او الفيديو او شركات الانتاج و التمويل و التوزيع العامله فى مجال الافلام و الفيديو

مادة 210
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات و حق الحفاظ على سريه مصادرهم ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير الدستور و لا يجوز حبس او تقييد حريه اى عامل فى مجال الصحافه بسبب ما كتب او نشر ويلزم لذلك صدور حكم من المحكمه

مادة 211
يقوم على شئون الصحافة و الاعلام نقابه الصحفيين ونقابه الاعلاميين  وعليهما دعم حرية الصحافة وحريه الاعلام واستقلالهما



مع تحيات
هشام العيسوى
© ® ™ © Copyright © ® ™



الملك يخاطب الرعية 1 | الملك يخاطب الرعية 2 | الملك يخاطب الرعية 3
الملك يخاطب الرعية 4 | الملك يخاطب الرعية 5 | الملك يخاطب الرعية 6
الملك يخاطب الرعية 7 | الملك يخاطب الرعية 8 | الملك يخاطب الرعية 9
الملك يخاطب الرعية 10 | الملك يخاطب الرعية 11 |
الملك يخاطب الرعية 12

العهد الملكى

ألجزء ألأول من ألعهد ألملكى
ألجزء ألثاني من ألعهد ألملكى
ألجزء ألثالث من ألعهد ألملكى
ألجزء ألرابع من ألعهد ألملكى
ألجزء الخامس من ألعهد ألملكى
ألجزء السادس من ألعهد ألملكى
ألجزء السابع من ألعهد ألملكى
ألجزء الثامن من ألعهد ألملكى

مراسيم ملكيه

الدستور المقترح

الخطة ابوقير

بيعة شيكاغو

دهب جدتىنفرتيتى و خالتها حتشبسوت

العدد رقم 115
العدد رقم 116
العدد رقم 117
العدد رقم 118
العدد رقم 119

العدد رقم 121