الشعب يرأس نفسه عن طريق لجان الحكم وهى سبعه
لجان ثلاثيه و المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه, ويسهر الكافه
على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة
الوطنية ويصونوا مصالح الشعب و يراقبوا السلطات لضمان تأدية دورها
فى تحقيق مصالح الشعب و خدمته
مادة 74
على لجان الحكم اذا قام خطر يهدد الوحدة
الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن
تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر,
وتوجه بيانا الى المجلس التشريعى
ومجلس الرقابه الشعبيه فى مده لا تتعدى 24 ساعه من اتخاذ الاجراءات ويتحتم
لاستمرار تلك الاجراءات الحصول على موافقه المجلسين خلال مده لا تتعدى ثلاثه
ايام من توجيه البيان والا وجب الغاء تلك الاجراءات او مالم يتم الموافقه
عليه منها ويكون الالغاء فورياً ولا يتعدى ذلك الاثنى عشر ساعه التاليه للرفض
من المجلسين او احداهما فقط , ويجوز ان يقترح الجلس التشريعى او مجلس
الرقابه الشعبيه منفردا اتخاذ اجراء او اجراءات سريعه لمواجهة ما يراه من
اخطار و فى تلك الحاله يعرض الاقتراح فى نفس اليوم على لجان الحكم التى
يجب عليها الموافقه او طلب التعديل او عدم الموفقه المسبب خلال الاثنى عشر
ساعه التاليه من ابلاغ الاقتراح للجان الحكم كما يعرض الامر بكافه تفاصيله
فى نفس الوقت على المجلس الاخر كما يوجه رد لجان الحكم الى المجلسين فى نفس
الوقت
مادة 75
يشترط فيمن ينتخب او يرشح او يختار للانضمام
لسله الحكماء التى يتم اختيار اعضاء لجان الحكم منها و كذلك فيمن يرشح او
ينتخب او يختار لعضويه المجلس التشريعى او مجلس الرقابه الشعبيه و ايضا
فى من يعمل فى اى من الاجهزه الاداريه او الخدميه المرتبطه بسله الحكماء او
لجان الحكم او المجلس التشريعى او مجلس الرقابه الشعبيه أن يكون مصريا
من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا تقل سنه
عن ثمانيه وعشرين سنة ميلادية و يجب الا يكون مزدوج الجنسيه حاليا او
سابقا
ويجب ان تنطبق كافه تلك الشروط على والده
ووالدته و على ابويهما و امهما, كما يجب ان تنطبق كافه تلك الشروط على زوجات
وازواج من ينتخب او يرشح او يختار الحاليين منهم و السابقين وكذلك عل كافه
ابنائهم و بناتهم و ازواج و زوجات ابنائهم و بناتهم
ولايجوز الاستثناء من تلك الشروط بأى حال
من الاحوال
مادة 76
يتم اختيار اعضاء لجان الحكم السبعه من ضمن من
تم اعداده فى سله الحكماء بواسطه القرعه السريه و بواسطه حواسب اليه منفصله
و مستقله بما يضمن عدم التدخل البشرى فى عمليه الاختيار و لا يجوز تعديل القائمه
المختاره بواسطه الحواسب الاليه المستقله
و تظل اسماء وشخصيات اعضاء لجان الحكم سريه
و غير معلنه طوال فتره عملهم داخل لجان الحكم
مادة77
ويجب الا تتعدى فتره العضويه بلجان الحكم عن
ثلاثة سنوات و لمرة واحدة فقط , ولا يجوز العودة الى لعضوية لجان الحكم
مادة 78
تبدأ الاجراءات لاختيار اعضاء لجان الحكم الجدد
قبل انتهاء مدة الاعضاء المنتهيه مدتهم بستين يوما, ويجب أن يتم اختيارهم
قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل
مادة 79
يؤدى العضو الجديد أمام لجنه الرقابه على
الحكم المختصه بالرقابه عليه قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على مصالح
الشعب المصرى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أستجيب فورا لمطالب الشعب المصرى
و حاجاته , وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة 80
يحدد المجلس التشريعى و مجلس الرقابه الشعبيه
مرتب اعضاء سله الحكماء وكذلك اعضاء لجان الحكم وبالنسبه لاعضاء لجان الحكم
يتم اعاشتهم اعاشه كامله و رعايتهم رعايه كامله بمقار لجان الحكم المنفصله
وتكون ظروف الاعاشه و الرعايه مثاليه و فى عزله تامه عن اى اتصالات
عائليه او اجتماعيه خلال كامل فتره العضويه بلجنه الحكم لضمان عدم
تأثره بأى مصالح او ضغوط خلال فتره عضويته
ولا يجوز لأى من اعضاء سله الحكماء أو اعضاء
لجان الحكم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى
مادة 81
لا يجوز لعضو سله الحكماء او عضو لجان الحكم
أثناء مدة عضويته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, كما
لا يجوز له و لافراد عائلته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, أو أن يقايضها عليه, كما لا يجوز لعضو
سله الحكماء او عضو لجان الحكم او عضو لجان الرقابه على لجان الحكم مغادره
البلاد طوال فترة عضويته او خلال السنوات الثلاث التاليه لانتهاء عضويته
, وينطبق حظر السفر على افراد العائله الشخصيه
مادة 82
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة عضو لجان
الحكم لاختصاصاته يتم اختيار من ينوب عنه من سله الحكماء بنفس اسلوب
الاختيار المتبع لاختيار العضو الاصلى
مادة 83
اذا قدم عضو سله الحكماء او عضو لجان الحكم استقالته
من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى لجنه الرقابه على لجنه الحكم التابع لها
ولا يجوز رفض طلب الاستقاله ويتم ابعاد العضو عن مقر سله الحكماء او
مقر لجنه الحكم فور تقديمه لطلب الاستقاله على ان يتم الاحتفاظ به فى مقر
منعزل لفتره لا تتعدي اربعه عشر يوما لتحرى مسببات الطلب و التأكد من سلامه
وضع المستقيل, ولا يجوز للمستقيل افشاء اى بيانات او معلومات تتعلق بالاعداد
فى سله الحكماء او العمل بلجان الحكم , كما لايجوز له او لافراد عائلته مغادره
البلاد لمد سته سنوات تاليه على تاريخ الاستقاله
مادة 84
فى حالة خلو منصب عضو لجان الحكم أو عجزه الدائم
عن العمل يتم استبداله فورا باخر من سله الحكماء و يجوز بموافقه المجلس التشريعى
و مجلس الرقابه الشعبيه و بناء على طلب لجنه الرقابه على لجان الحكم حل لجنه
حكم او اكثر او استبعاد عضو او اكثرمن لجان الحكم او من سله الحكماء مع الاستبدال
الفورى لمن يتم استبعاده و يطبق على المستبعد قواعد المستقيل بالاضاف لما
يتقرر من جزاء قانونى
مادة 85
يكون اتهام عضو سله الحكماء و عضو لجان الحكم
بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من لجنه الرقابه
على لجان الحكم المختصه أو بطلب من المجلس التشريعى او مجلس الرقابه الشعبيه
او السلطه القضائيه المختصه
ويتم ايقاف العضو المتهم عن عمله بمجرد
صدور قرار الاتهام, ويتولى البديل عمله مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون
محاكمة العضو المتهم امام المحكمه الطبيعيه واذا حكم بادانته أعفى من
منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى
ويتشكل
مجلس الرقابه الشعبيه من جزء مختار و معين من قبل لجان الحكم وجزء منتخب
و يتشكل
القسم المعين كالاتى:
30%
من اساتذه
الجامعات و المعاهد العليا بالتعيين من قبل لجان الحكم
+10%
من رجال
الصحافه و الاعلام بالتعيين من قبل لجان الحكم
+30%
من الاحزاب
المختلفه بالتعيين من قبل لجان الحكم
+ 30%
من هيئه
الرقابه الشعبيه بالتعيين من قبل لجنه الحكم
ويتساوى عدد
القسم المعين مع عدد القسم المنتخب
ويتم انتخاب
القسم المنتخب من وحدات هيئه الرقابه الشعبيه فى كافه انحاء البلاد
:ويكون دور مجلس
الرقابه الشعبيه هو
تقديم المشوره
الي لجان صناعه وطلب القرار و الى باقى اللجان عند ظهور الحاجه و استشعار
مطالب وحاجات الشعب و نقلها لمجلس التشريع و لجان صناعه وطلب القرار و عرض
مظالم الشعب و اعتراضاته على تصرفات الجهاز الادارى للدوله و اقتراح تعديلات
القوانين و الدستور و مسائله الجهاز التنفيذى للدوله و
مسائله لجان الحكم
بكافه انواعها بما فيها لجان الحكم مصدره القرار
فلاحصانه لاحد
امام مسائله الشعب له و محاسبه الشعب له
وتكون عضويه المنتخبين
في مجلس الرقابه الشعبيه عامان و لاتجدد لمده تاليه و انما يجب مرر اربعه
اعوام لاعاده الانتخاب لعضويه مجلس الرقابه الشعبيه
ولاحصانه باى
شكل للاعضاء فى اى مجلس او لجنه حكم باى صوره او شكل
و المبدأ يكون
كافه الشعب و ممثليه وحكامه سواسيه امام القانون
وتكون الحصانه
الوحيده المسموح بها فى مصر هى الحصانه القضائيه فقط
فلا حصانه لحاكم
او مشرع اومنفذ او مراقب او محكوم
يتم تشكيل وحدات
رقابه شعبيه فى كافه انحاء البلاد بواقع وحده لكل تجمع سكانى وكل وحده اداريه
او انتاجيه اوخدميه وتشكل مجموعه وحدات الرقابه الشعبيه لجان رقابه شعبيه
على ان تمثل كل لجنه عشرون الف مواطن بالغ كحد ادنى و خمسون الف مواطن كحد
اعلى
وتقوم كل لجنه
رقابه شعبيه باختياراربعه اعضاء عضوا و عضوه من المسلمين وعضوا وعضوه من الاقباط
لتمثيل اللجنه فى هيئه الرقابه الشعبيه للمحافظه
ثم يقوم اعضاء
هيئه الرقابه الشعبيه بانتخاب خمسه اعضاء من المسلمين وخمسه عضوات من المسلمات
و خمسه اعضاء من الاقباط و خمسه اعضاء من القبطيات
وبالتالى تقدم
كل محافظه عشرين عضوا لمجلس الرقابه الشعبيه نصفهم من الرجال والنصف الاخر
من النساء و نصفهم من المسلمين و النصف الاخر من الاقباط
ويكون انتخاب
اعضاؤ وحدات الرقابه الشعبيه و اعضاء لجان الرقابه الشعبيه و اعضاء مجلس الرقابه
الشعبيه عن طريق الانتخاب المباشر السرى تحت الاشراف الكامل للقضاء
مادة 88
يشترط فى أعضاء المجلس
التشريعى و اعضاء مجلس الرقابه الشعبيه و اعضاء لجان الحكم ان يكون مصرى الجنسيه
ولم يحمل ولايحمل اى جنسيه اخرى ويكون من اب مصرى و ام مصريه و كلاهما من
اب مصرى و ام مصريه و ينطبق ذلك على الزوج او الزوجه وعلى الابناء وزوجاتهم
وعلى البنات و ازواجهم
مادة 89
يجوز للعاملين فى
الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم فى وحدات الرقابه الشعبيه و يتفرغ
عضو المجلس التشريعى وعضو مجلس الرقابه الشعبيه وعضو سله الحكماء و عضو لجان
الحكم
طوال فترة عضويته
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
مادة 90
يقسم عضو مجلس الرقابه
الشعبيه وعضو المجلس التشريعى وعضولجان الحكم أمام لجنه الرقابه المختصه
قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم أن أحافظ مخلصا على سلامة شعب مصر وارضها
وأن أرعى مصالح الشعب المصرى وأن أحترم الدستور والقانون
مادة 91
يتقاضى أعضاء مجلس
الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى الشعب مرتب شهرى يحدده لجان الحكم
ويحظر تقادى اى مرتبات او مكافئات او دخل اخر خلال فتره العضويه
مادة 92
مدة العضويه فى مجلس
الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى سنتان متصلتان اما العضويه فى لجان
الحكم فتكون لمة سنه ونصف فقط وتبدأ اجرأت تجديد العضويه خلال الستين
يوما السابقة على انتهاء مدة العضويه
مادة 93
يختص القضاء بالفصل
فى صحة العضوية والطعون ويجب الانتهاء من التحقيق خلال اسبوعان
من تاريخ احالته الى المحكمة وا تعتبر العضوية باطلة ل بقرار يصدر من القضاء
مادة 94
اذا خلا مكان أحد
الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو اختير خلف له خلال اسبوع من تاريخ خلو المكان
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
مادة 95
لا يجوز لعضو مجلس
الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى او سله الحكماء او لجان الحكم أثناء
مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها
شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه,أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما
أو موردا أو مقاولا و ينطبق ذلك على زوجة العضو او زوج العضوه
مادة 96
يجوز اسقاط عضوية
أحد أعضاء المجالس او اللجان اذا خالف القانون الجنائى أو فقد أحد شروط العضوية
أو أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من القضاء
مادة97
لجان الرقابه القضائيه
هى التى تقبل استقاله اعضاء المجالس و لجان الحكم و سلة الحكماء
مادة 98
لا يؤاخذ أعضاء المجالس
و اللجان عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجالس
أو فى اللجان
مادة 99
يجوز فى حالة التلبس
بالجريمة اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو المجالس و اللجان و لا حصانه بأى
شكل من الاشكال لأى عضو ويتم تأجيل الاجراءات القانونيه فى المسائل الغير
جنائيه لحين انتهاء فترة العضويه الا اذا رأت المحكمه غير ذلك وفى حاله اتخاذ
اجراء ضد العضو توقف عضويته و يستبدل بأخر
مادة 100
مدينة الاسكندريه
مقر مجلس الرقابه الشعبيه مدينه اسيوط مقر المجلس التشريعى وتكون مقار لجان
الحكم فى المدن التاليه مرسى مطروح, المنصوره, الاسماعيليه, الفيوم,
بنىسويف, الخارجه, اسوان
وتعقد المجالس
جلساتها بواقع خمسه ايام فى الاسبوع لفتره الانعقاد و هى سنتان بدون
اى عطلات و يجوز عقد جلسات يومى الراحه من اى اسبوع اذا تطلب الامر
اما لجان الحكم فتنعقد طوال الوقت و لا يجوز للعضو مغادره مقر اللجنه طوال
فتره عضويته وهى سنه ونصف
مادة 101
تنعقد دورة المجالس
لمده سنتان بدون فاصل زمنى عن الدوره السابقه او التاليه بواقع خمسه ايام
فى الاسبوع على الاقل
مادة 102
تدعولجان الحكم المجالس
او اى مجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة
مادة 103
ينتخب مجلس الشعب
رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد لمدة هذا الدورسنتان
واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
مادة 104
يضع كل مجلس
لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه على ان توافق لجان الحكم
على الائحه
مادة 105
لكل مجلس المحافظة
على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس او من ينيبه فى ذلك
مادة 106
كافة جلسات مجلس الرقابه
الشعبيه و جلسات المجلس التشريعى تكون علنيه و يجب على وسائل الاعلام و الصحافه
نقل ما يتم فى كل الجلسات و من حق افراد الشعب حضور الجلسات كمستمعين فقط
و لا يجوز اعتبار اى جلسه او نقاش فى اى مجلس سريه و للشعب حق متابعه ما يحدث
فى كل الجلسات عن طريق الوسائل الاعلاميه المسموعه و المرئيه بدون اى حزف
او تعديل من وسائل الاعلام و يعتبر الحزف او التعديل او التلخيص جريمه يعاقب
عليها القانون
مادة 107
لا يكون انعقاد المجلس
صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين
مادة 108
لا يجوز للجان الحكم
أن تصدر اى قرارات لها قوة القانون وعلى لجان الحكم عرض كافة قراراتها على
مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى فى أول جلسة فاذا لم يوافق
اى من المجلسين عليها تعاد لاعاده الصيغه او ترفض اذا اشار اح المجلسين بضروره
ذلك
مادة 109
يكون لمجلس الرقابه
الشعبيه و للمجلس التشريعى و للجان صناعه و طلب القرار و للجان الحكم حق اقتراح
اصدار القوانين او تعديلها او الغائها و لا يتم الاصدار او التعديل او الالغاء
الا بموافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
مادة 110
يحال كل مشروع قانون
او قرار مقترح الى لجان صناعه و طلب القرار و هى سبعه لجان تساعيه يتم
اختيارها من سلة الحكماء بالاقتراع السرى بواسطة الحواسب الاليه وتكون عضويه
تلك ا للجان سنه واحده وبعد دراسه الاقتراح تصوغه و ترسله مرفقا بالدراسه
الخاصه به الى لجان الحكم للموافقه عليه وفى حاله الموافقه ترسله لجان الحكم
الى مجلس الرقابه الشعبيه و الى المجلس التشريعى للموافقه عليه
مادة 111
كل مشروع قانون
تم رفضه من مجلس او لجان الحكم يتم اعادته الى لجان صناعه وطلب القرار لاعاده
الدراسه و الصياغه فاذا تم رفضه مره ثانيه لا يجوز تقدمه ثانية الا
بعد سنتان من تاريخ الرفض
مادة 112
ليس من حق اى مجلس
او لجنه او سلطه اصدار القوانين أو الاعتراض عليها خارج النطاق المحدد بالدستور
وليس من حق اى جهه تنفيذيه اوتشريعيه او اداريه او امنيه او حكوميه او قضائيه
اصدار اى قرار يؤثر على مصلحه الشعب او الفرد او ينتقص من حقوقه او حرياته
بأى شكل او قدر ما عدا فى ما يحدده القانون وبالمفهوم المخفف و المعتدل للنص
القانونى و يلزم للاخذ بالوجه المشدد او التعريف المشدد للنص القانونى او
لاصدار اى من القرارات المؤثره على مصالح الشعب او الفرد او المنقصه للحقوق
و الحريات رفع الامر اولا لجان طلب و صناعة القرار و اتباع النص الدستورى
و ولأى فرد فى الشعب الاعتراض عن طريق وحده الرقابه الشعبيه التابع
لها على القوانين او القرارات المؤثره على حريته او المنقصه لحقوقه و الصاره
بغير الاسلوب الدستورى المقرر
مادة 113
لا يجوز الاعتراض
على ما يتم الموافقه عليه من قوانين او تشريعات او قرارات و انما يجوز اقتراح
تعديلها او الغائها بالاسلوب الدستورى
مادة 114
تقترح لجان
صناعه و طلب القرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعرض على
لجان الحكم و على المجالس لاقتراح التعديلات عليها وتعاد الى لجان صناعه و
طلب القرار لاعاده الصياغه النهائيه ثم ترسل الى لجان الحكم و المجالس للموافقه
عليها
مادة 115
يقدم رئيس الوزراء
مشروع الموازنة العامة الى لجان صناعه وطلب القرار لتعديلها و صياغتها ثم
عرضها على لجان الحكم و المجالس للموافقه عليها
مادة 116
تجب موافقة مجلس الرقابه
الشعبيه والمجلس التشريعى ولجان الحكم على اى تعديل فى الموازنة
العامة بعد الموافقه عليها وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها
مادة 117
يحدد القانون أحكام
موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها وتخضع بالضروره الى رقابه هيئة
الرقابه الشعبيه و المشكله من وحدات فى كافة التجمعات السكانيه فى البلاد
مهما صغر حجمها او بعدت وتنائت وتضم كل و حده بالضروره ممثلين عن كافه
الاحزاب و عن كافة النقابات و كافة الوحدات الانتاجيه و الاداريه و الخدميه
الموجوده فى نطاق التجمع السكانى
مادة 118
يعرض الحساب الختامى
لميزانيةالشعب المصرى على لجان الحكم و المجالس فى مدة لا تزيد على
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, كما يعرض التقرير السنوى للجهاز
المركزى للمحاسبات وملاحظاته وتتم محاسبه رئيس الوزراء و الوزراء و
الاجهزه التابعه لهم عن اى تجاوزات او مخالفات
مادة 119
انشاء الضرائب العامة
وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال
المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم
الا فى حدود القانون
مادة 120
ينظم القانون القواعد
الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها
مادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية
عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الشعب المصرى
او بيع او تأجيراى من الاموال العامه او ممتلكات الشعب المصرى او المشاركه
عليها فى فترة مقبلة الا بموافقة لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه
و المجلس التشريعى
مادة 122
يعين القانون قواعد
منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة
الشعب المصرى. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها
مادة 123
لا يجوز منح الالتزامات
المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة او التصرف بالمجان
فى العقارات المملوكة للشعب المصرى اوالنزول عن أموال الشعب المصرى
المنقولة الا بعد الرجوع ال لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
و الحصول على موافقتها واقرارها للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك
مادة 124
لكل عضو من أعضاء
مجلس الرقابه الشعب او المجلس التشريعى أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو
احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة
الأعضاء ولا يجوز للعضو سحب السؤال و يجوز تحويله فى نفس الجلسة
الى استجواب ويتحول الامر الى تحقيق اذا لم تكن الاجابه كافيه او مقنعه فى
رأى المجلس بالاغلبيه
و فى تلك الحاله
يحال الامر الى القضاء
مادة 125
لكل عضو من أعضاء
مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى حق توجيه استجوابات الى رئيس
مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل
فى اختصاصاتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعدثلاثة أيام على الأكثر من تقديمه
الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس ويحال الامر الى القضاء فى حاله
عدم استجابه الموظف العام او عدم كفايه رده ويوقف الموظف العام فورا عن عمله
ايا كانت درجته لحين بت القضاء فى الامر و لا يجوز صرف اى بدلات او مبالغ
اضافيه تحت اى مسمى للموظف العام او تمتعه بأى مزايا فى تلك الحاله عدا صرف
مرتبه الاصلى فقط لحين بت القضاء فى الامر
مادة 126
الوزراء مسئولون أما
مجلس الرقابه الشعبيه عن السياسة العامة المقرره للشعب المصرى وكل وزير مسئول
عن أعمال وزارته ولمجلس الرقابه الشعبيه أن يقررالفصل الفورىلأى من الوزراء
او رئيس الوزراء او اى موظف عام ايا كان منصبه بعد استجوابهه و اقتراح
الفصل يكون من اى عضو بالمجلس و يتم التصويت على الا قتراح فى نفس الجلسه
ويتم الفصل بموافقه اغلبيه أعضاء المجلس الحاضرين للجلسه و يجوز للمفصول
اللجوء الى القضاء وللقضاء الحكم بالغاء الفصل فقط ولا يجوز الحكم بأى شكل
من اشكال التعويض
مادة 127
لمجلس الرقابه الشعبيه
و للمجلس التشريعى منفردا أن يقرر بناء على طلب احد أعضائه مسئولية رئيس مجلس
الوزراء عن امراً ما وبعد استجواب موجه الى الحكومة للمجلس تقريرفصل
او عقاب رئيس الوزراء او اى عدد من الوزراء ويكون قرار الفصل نهائيا
و لا رجعة فيه و يجوز اللجوء الى القضاء فقط لتناول مسأله العقاب فقط بالتخفيف
او الالغاء
مادة 128
اذا قرر احد المجالس
فصل رئيس الوزراء أو ايا من الوزراء أو نوابهم فرض عليه اعتزال
منصبه فى نفس اللحظه و وتقوم لجان الحكم باقتراح البديل فى اليوم التالى
و يتسلم منصبه فى حاله موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و فى
حاله عدم الموافقه تقوم لجان الحكم باقتراح اسم اخر
مادة 129
يجوز لأى
عضو من أعضاء مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى طرح موضوع عام
للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
مادة 130
لأعضاء مجلس
الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى لفت نظر رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه
أو أحد الوزراء لما يحدث فى نطاق وزارته من امور غير عاديه و له ان يطلب متابعه
الامر داخل الوزاره التابعه له
وذلك كبديل
عن توجيه استجواب للوزير
مادة 131
لمجلس الرقابه
الشعبيه أن يفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة أو أى جهاز
تنفيذى أو ادارى أو أى مشروع من المشروعات العامة لتقصى الحقائق و للمجلس جمع
مايراه من أدلة وأن يطلب سماع من يرى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية
والادارية أن تستجيب الى طلب المجلس وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض
ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك و الا كان للمجلس تقرير فصل الجهاز
الادارى الغير متعاون او الافراد الغير متعاونين او عقابهم ويكون قرار الفصل
نهائى وللقضاء حق تعديل العقاب فقط وليس امر الفصل
مادة 132
يلقى رئيس
الوزراءعند افتتاح دور الانعقاد لمجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
بيانا يتضمن السياسة العامة للشعب المصرى و أى بيانات أخرى و لكل مجلس
مناقشة بيان رئيس الوزراء
مادة 133
يقدم رئيس
مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى
برنامج الوزارة ويناقش كل مجلس هذا البرنامج
مادة 134
لا يجوز لرئيس
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الرقابه
الشعبيه او فى المجلس التشريعى
مادة 135
على رئيس
مجلس الوزراء حضور جلسات مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس التشريعى
بنفسه اذا طلب للكلام وله أن يستعين بمن يرى من كبار الموظفين
لتمثيله فى كافه الجلسات. ولا يكون للوزير او من ينوب عنه صوت معدود عند أخذ
الرأى
مادة 136
يجوز
للجان الحكم حل مجلس الرقابه الشعبيه عند الضرورة وبعد موافقه المجلس
التشريعى ويجب أن تخطر هيئة الرقابه الشعبيه بالقرار فى نفس اليوم لاجراء
انتخابات لتشكيل مجلس الرقابه الشعبيه خلال اسبوعين من حل المجلس السابق
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول-رئيس الجهاز الادارى لمصالح
الشعب
مادة 141 مادة 140 مادة 139 مادة
138 مادة 137 مادة 146 مادة 145 مادة 144 مادة 143 مادة 142
مادة 151 مادة 150 مادة 149 مادة 148 مادة 147 مادة 152
الفرع الثانى-الجهاز الادارى لمصالح الشعب
مادة 157 مادة 156 مادة 155 مادة
154 مادة 153 مادة 160 مادة 159 مادة 158
الفرع الثالث-الادارة المحلية لمصالح الشعب
مادة 164 مادة 163 مادة 162 مادة
161
الفرع الرابع-المجالس القومية المتخصصة
الفرع الأول
رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب
مادة 137
يتولى رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقا
رئيس الوزراء رئاسةالجهاز الادارى لمصالح الشعب , ويمارسها على الوجه المبين
فى الدستور
مادة 138
تضع لجان الحكم السياسه العامه للبلاد ويلزم
موافقه مجلس الرقابه الشعبية على كافة تفاصيلها حتى تتخذ كسياسه عامه للبلاد
وبعد الموافقه تعتمد السياسه و يشرف على تنفيذها رئيس الجهاز الاداري
لمصالح الشعب و العاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقا
رئيس الوزراء و الوزراء ويخضع رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب و
العاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب لرقابه لجان الحكم
و رقابه مجلس الرقابه الشعبيه خلال قيامهم بتسلم السياسه العامه للبلاد وتعديلاتها
و مراحل التطبيق و التنفيذ
مادة 139
لرئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقا
رئيس الوزراء أن يطلب تعيين نائبا له وله ان يقترح اسم
النائب ويكون اقتراحه غير ملزم ويقترح رئيس الجهاز الادارى لمصالح
الشعب سابقا رئيس الوزراء اختصاصاتهم اويعفيهم من مناصبهم وتسرى تلك الاقتراحات
فقط بعد موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه عليها
مادة 140
يوقع رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقا
رئيس الوزراء والعاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقا
الوزراء ونواب رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب على اقرارا بقبول
مهام مسئولياتهم وتعهدهم بأحترام الدستور والقانونون و رعاية مصالح
الشعب رعاية كاملة و المحا فظه على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
ويكون هذا التوقيع امام مجلس الرقابه الشعبيه
مادة 141
يعين مجلس الرقابه الشعبيه بناء على اقتراح لجان
الحكم رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقا رئيس الوزراء ونوابه
والعاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب سابقاالوزراء ونوابهم
ولمجلس الرقابه الشعبيه رفض اسم او اكثر مقترح من لجان الحكم و للمجلس اقتراح
اسم او اكثر ويلزم موافقه لجان الحكم على الاسم المقترح و يلزم موافقه لجان
الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه على كل اسم منفصلا , وللجان الحكم و لمجلس الرقابه
الشعبيه و للمجلس التشريعى اقتراح فصلهم او محاكمتهم اومعاقبتهم اواعفائهم
من بعض مهام مناصبهم ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه
على الاقتراح لاعتباره مطبقا
مادة 142
لرئيس االجهاز الادارى لمصالح الشعب
حق دعوة مجلس الجهاز الادارى لمصالح الشعب للانعقاد وحضور جلساته,
وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها, كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء
مادة 143
يعين مجلس الرقابه الشعبيه الموظفين المدنيين والعسكريين
والممثلين السياسيين بناء على اقتراح لجان الحكم
و لمجلس الرقابه الشعبيه حق الموافقه او الرفض
لأى اسم او اسماء مقترحه و له ان يقترح اسم او اسماء بديله و للمجلس التشريعى
اقتراح اسم او اسماء بديله و تعرض البدائل على لجان الحكم للقبول او الرفض
او التعديل ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه على الاسم للتعيين,
وللجان الحكم اقتراح فصل الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين
ويلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و موافقه المجلس التشريعى للفصل ولمجلس
الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريعى اقتراح الفصل و يلزم فى تلك الحاله موافقه
لجان الحكم و المجلس الاخر على الاقتراح
مادة 144
يقترح رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب
اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فيه
تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها, وله أن يفوض غيره فى اقتراح
اصدارها و يلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم
. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة
لتنفيذه
مادة 145
يقترح رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب لوائح
الضبط ويلزم موافقه لجان الحكم و المجلسين لتنفيذها
مادة 146
يقترح رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب القرارات
اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ويلزم موافقه لجان الحكم و
المجلسين لتنفيذها
مادة 147
اذا حدث ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير
لا تحتمل التأخير جاز
رئيس الجهازالادارى لمصالح
الشعب أن يصدر فى شأنها قرارات فوريه بعد عرض هذه القرارات على لجان الحكم
و مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس التشريعى فى نفس يوم صدورها
فاذا اعترض ايا من المعروض عليهم زال بأثر رجعى ما كان له من اثار ويوقف
تنفيذه فورا لحين موافقه لجان الحكم و المجلسين عليه
مادة 148
لايجوز لرئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب
او للجان الحكم او لمجلس الرقابه الشعبيه او للمجلس التشريعى او لأى
من العاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب او اى من العاملين المدنيين
او العسكريين فى جهاز اداره مصالح الشعب منفردا او مشتركا مع
كيان او شخص اخر من السابق ذكرهم او لم يسبق ذكرهم اعلان حالة
الطوارئ او اعلان الاحكام العرفيه او اى حاله استثنائيه على اى وجه
او لأى مده قصرت او طالت او اى اجراءات تحد او تنتقص من حريه الشعب او ايا
من جموعه او افراده او تعطل القانون او اجراءاته لأى سبب او بأى حجه, كما
لايجوز على الاطلاق حبس او اعـتـقال او الحد من حريه اى انسان
مصرى او غير مصرى فى اى مكان فى نطاق الاراضى المصريه اواى مكان خاضع لسلطات
الجهازالادارى لمصالح الشعب بأى شكل من الاشكال وفى حاله المخالفه يعاقب كافه
المسئولين عن القرار و كافه المشتركين فى التنفيذ بالاعدام و يجوز للمحكمه
تخفيف الحكم الى السجن مدى الحياه ولكن بما لا يقل عن عشرون سنه من
السجن بالاضافه لاى عقوبات اخرى
مادة 149
لرئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب اقتراح العفو
عن العقوبة أو اقتراح تخفيفها ويلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه
و المجلس التشريعى على الاقتراح لتنفيذه اذا وافقت المحكمه و يجوز للجان
الحكم و لمجلس الرقابه الشعبيه و للمجلس التشريع تقديم اقتراح العفو او التخفيف
مادة 150
قائد قوات حمايه الشعب و الوطن سابقا القوات
المسلحة هو اعلى الضباط درجه و يراقب عمله لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه
وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و
لجان الحكم و ذلك فى حاله الدول العربيه المجاوره اما فى حاله اسرائيل
و اى دوله اجنبيه اخرى فله اتخاذ مايلزم من اجراءات فوريه دفاعيه او هجوميه
كرد على عدوان او تهديد بعدوان او لاجهاض عدوان محتمل او مقدر او لصد
او اتقاء عدوان او ظلم عن الشعب الفلسطينى او اللبنانى او السوري او الاردنى
او اليمنى او السودانى او الليبى وعليه فى الاجراءات الهجوميه الحصول بالضروره
على موافقه الاركان و على الاركان تسجيل اى اعتراضات من قاده الاسلحه
لعرضها مع مسببات القرار على لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس
التشريعى فى حدود مالا يضر باسرار البلاد العسكريه
مادة 151
وزير الخارجيه يبرم المعاهدات، وييقترحها على لجان
الحكم و مجلس الرقابه التشريعيه و ععلى مالمجلس التشريعى و بعد الموافقه فقط
يتم ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة اما معاهدات الصلح
والتحالف و الملاحه وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الوطن
او تتعلق بحقوق السياده او نفوذ الوطن الاقليمى فيجب ان يبرمها
قائد قوات حمايه الشعب و الوطن سابقا القوات
المسلحة بالاشتراك مع وزير الخارجيه و بعد الموافقه من المجلس التشريعى و
مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم بالضروره اما اتفاقيات التجاره و التعاون
و خلافه فيبرمها العامل على فرع الجهاز الادارى المختص بالاشتراك مع
وزير الخارجيه بعد موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
مادة 152
يجوز لمجلس الرقابه الشعبيه ان يطلب استفتاء الشعب
فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح الشعب او البلاد الهامه
الفرع الثانى
الجهاز الادارى لمصالح الشعب الحكومه سابقا
مادة 153
الجهاز الادارى لمصالح الشعب هو هيئه اداريه و تنفيذيه
و يتكون الجهاز من رئيس الجهازالادارى لمصالح الشعب سابقا رئيس مجلس
الوزراء ونوابه والعاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح
الشعب سابقاالوزراء ونوابهم ويشرف مجلس الرقابه الشعبيه و لجان
الحكم و المجلس التشريعى علىاعمال افرع الجهاز الادارى
لمصالح الشعب
مادة 154
يشترط فيمن يعين بالجهاز الادارى لمصالح الشعب
او افرعه اوينضم لقوات حمايه الشعب و الوطن او يجند فيها
او ينضم الى سله الحكماء او لجان الحكم او مجلس الرقابه الشهبيه او المجلس
التشريعى أن يكون مصريا غير مزدوج الجنسيه حاليا او سابقا
من اب مصرى و ام مصريه غير مزدوجى الجنسيه و من جدان مصريان و جدتان مصريتان
وان يكون بالغا وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية
مادة 155
يوقع رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب
و العاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب امام
مجلس الرقابه الشعبيه قبل مباشرة مهام وظائفهم على تعهد بأحترم الدستور
والقانون وبرعايه
مصالح الشعب رعاية كاملة و
بالمحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة 156
يمارس رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب و
العاملون على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب
الاختصاصات الآتية
أ
الاشتراك ة فى وضع السياسة العامة للدولة،
والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين
ب
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الاجهزه والجهات
التابعة للجهاز الادارى لمصالح الشعب
والهيئات
والمؤسسات العامة
ج
اقتراح القرارات الادارية والتنفيذية وفقا
للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها
د
اعداد مشروعات القوانين والقرارات
هـ
اقتراح مشروع الموازنة العامة للجهاز الادارى
لمصالح الشعب
و
اعداد مشروع الخطة العامة للجهاز الادارى
لمصالح الشعب
ز
اقتراح عقد القروض اومنحها وفقا لأحكام الدستور
ح
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن
الشعب و الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الشعب و الوطن
مادة 157
العامل على فرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب هو
الرئيس الادارى الأعلى لفرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب ويتولى اقتراح رسم
سياسة الفرع فى حدود السياسة العامة لجهاز الادارى لمصالح الشعب ويقوم بتنفيذها
مادة 158
لا يجوزللعاملين فى الجهاز الادارى لمصالح
الشعب او مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى أثناء تولى منصبه
أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, أو أن يشترى أو يستأجر
شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه او ان يحصل على اى هدايا او مرتبات او منح او هبات او مكافئات
ماليه او عينيه من اى شخص او جهه على الاطلاق
مادة 159
لرئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب
ولمجلس الرقابه الشعبيه و للجان الحكم و للمجلس التشريعى حق اقتراح
احالة العاملين على افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب و كافه العاملين
فى الجهاز الادارى لمصالح الشعب ورئيس الجهاز الادارى لمصالح
الشعب وكافة الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين
الى
المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها او لتقصيره
او الخطأ الجسيم و يلزم موافقه لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس
التشريعى للأحاله الى المحكمه ولا يحاكم العسكريين امام محاكم عسكريه
و انما محاكم عاديه مع مراعاة اجراءات المحافظه على سريه المعلومات العسكريه
مادة 160
يتم وقف من يتهم عن عمله الى أن يفصل فى أمره,
ويتم فصله بحكم المحكمه فقط ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه
أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمةالكافه واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب
على الوجه المبين بالقانون وتسرى هذه الأحكام على الكافه
الفرع الثالث
الادارة المحلية
مادة 161
تقسم الاراضى المصريه الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية
الاعتبارية و منها المحافظات والمدن والاحياء و القرى و النجوع و يجوز انشاء
وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا طلب خمسه الاف مواطن بالغ
مقيم فيها ذلك.
يجوز لأى وحده اداريه او وحدات اداريه متجاوره
بناء على طلب 90% من المواطنين البالغين المقيمين فيها التحول الى وحدة حكم
ذاتى على ان يكون الحكم الذاتى صوره مصغره من النظام المقرر بالدستور وعلى
الا يشمل الحكم الذاتى العلاقات الخارجيه او الدفاع او القضاء.
لوحدة الحكم الذاتى عن طريق مجلس الرقابه الشعبيه
الذاتى و لجان الحكم الذاتيه و المجلس التشريعى الذاتى وضع ماتراه من قواعد
وقوانين تطبق داخل النطاق الادارى للوحده و لها انشاء جهاز الشرطه المحلى
المستقل و انشاء الوحدات الدفاعيه المستقله بما يضمن استقرار الامن و النظام
و الدفاع عن الوحده الاداريه المحكومه ذاتيا و لا يجوز لوحده الحكم
الذاتى انشاء السجون او المعتقلات وتخضع اماكن الحجز و الحبس التابعه للشرطه
المحليه للرقابه الدائمه من قبل الجهاز القضائى المصرى.
لا يجوز اكراه اى مواطن مصرى او مقيم
او زائر على البقاء فى نطاق وحدة الحكم الذاتى.
لا يجوز لأى مواطن مصرى او مقيم او زائر فرض
شعائره او تقاليده او رغباته تحت مسميات الحريه الفرديه مادامت
تخالف القوانين الذاتيه و المحليه فى الوحده ذاتيه الحكم و يكون ابعاد و محاكمه
و عقاب المخالف بواسطه الشرطه المصريه العامه و القضاء المصرى و يكون
العقاب بالحبس او السجن فى السجون المصريه االتابعه للقضاء المصرى وخارج النطاق
الادارى لوحده الحكم الذاتى.
يجب الا تضر قواعد او تصرفات وحدة الحكم الذاتى
بمصالح او سلامة باقى افراد الشعب خارج وحده الحكم الذاتى و يكون القضاء هو
الحكم فى حالة النزاع
مادة 162
تشكل وحدات الرقابه الشعبيه فى كافه وحدات التجمع
السكانى ووحدات الانتاج و الخدمات و الاداره عن طريق الانتخاب المباشر.
تكون مده العضويه فى الوحده سنه ونصف و لمده
واحده و يجوز العضويه لمرة اخري بعد اربعة سنوات ونصف.
تتشكل كل وحده من رجل مسلم و امرأه مسلمه و
رجل قبطى و امرأه قبطيه
مادة 163
تقوم كل 40 وحده من وحدات الرقابه الشعبيه باختيار
لجنه عن طريق الانتخاب المباشر لتمثيل تلك الوحدات فى هيئه الرقابه الشعبيه
و تتشكل اللجنه من رجل مسلم و امرأه مسلمه و رجل قبطى و امرأه قبطيه.
يكون دور هيئه الرقابه الشعبيهمراقبه نشاط الجهاز
التنفيذى و نقد الاداء الحكومى و كشف الاخطاء و الاخطار
و تتسلم هيئه الرقابه الشعبيه المظالم و المطالب
الوارده من وحدات الرقابه الشعبيه وتنقلها الى مجلس الرقابه الشعبيه.
تقوم هيئه الرقابه الشعبيه بانتخاب اعضاء مجلس
الرقابه الشعبيه من بين اعضاء الهيئه بالانتخاب المباشر على ان يكون ربع المنتخبين
من الرجال المسلمين و الربع من النساء المسلمات و الربع من الرجال الاقباط
و الربع من النساء الاقباط .
كما تضم هيئه الرقابه الشعبيه 16 عضوا عن كل
حزب سياسى وعن كل نقابه وكل جمعيه او تعاونيه او غيرها من الوحدات ذات الشخصيه
الاعتباريه المستقله و تقوم تلك الاحزاب و النقابات و الجمعيات الخ بانتخاب
الستة عشر عضوا بالهيئه من بين اعضائها بالانتخاب الحر المباشر على
ان يكون الربع من الرجال المسلمين و الربع من النساء المسلمات و الربع من
الرجال الاقباط و الربع من النساء الاقباط .
تقوم الوحده المكونه من 16 فردا بانتخاب 4 اعضاء
عنها لمجلس الرقابه الشعبيه على ان يكون المنتخبون رجل مسلم و امرأه مسلمه
و رجل قبطى و امرأه قبطيه بالضروره
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
مادة 164
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى
رسم السياسة العامة للوطن فى جميع مجالات النشاط القومى,
وتكون هذه المجالس تابعة لمجالس الحكم ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته
قرار من المجلس التشريعى بناء على اقتراح لجان الحكم او مجلس الرقابه الشعبيه
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 169 مادة 168 مادة 167 مادة
166 مادة 165
مادة 173 مادة 172 مادة 171مادة
170
مادة 165
السلطة القضائية مستقلة عن السلطه التنفيذيه , وتتولاها
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفق القانون و ويراقبها
مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم والمجلس التشريعى وليس لأى منهم
التدخل فى الاحكام ولهم فقط اللجوء الى المحكمه لطلب تعديل الحكم فى حاله
موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم
مادة 166
القضاة مستقلون, لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير
القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ولمجلس
الرقابه الشعبيه رقابه تصرفات القضاه لكشف اى انحراف او تقصير
مادة 167
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم
طريقة تشكيلها, ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ولمجلس الرقابه
الشعبيه وللجان الحكم و للمجلس التشريعى اقتراح تعديل ذلك القانون ويلزم موافقه
المجلسان و لجان الحكم للتعديل
مادة 168
يجوز عزل القضاة فى حاله الانحراف. ويكون
ذلك بناء على اقتراح من مجلس الرقابه الشعبيه او المجلس التشريعى او لجان
الحكم و يتم العزل اذا وافق المجلسان و لجان الحكم وينظم القانون مساءلتهم
تأديبيا
مادة 169
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها
سرية مراعاة للاداب او للحفاظ على اسرار عسكريه. وفى جميع الأحوال يكون
النطق بالحكم فى جلسة علنية و لكافه المحكوم عليهم حق رفع الامر الى
درجه اعلى من القضاء حتى العسكريين منهم
مادة 170
يسهم الشعب فى اقامة العدالة عن طريق مجلس الرقابه
الشعبيه
مادة 171
لا يجوزانشاء او تشكيل او عقد محاكم أمن الدولة
او محاكم عسكريه او محاكم طوارىء او اى محاكم خاصه بأى شكل من الاشكال ويتم
الغاء كافه الاحكام الصادره عنها فى حق المدنيين مع استثناء الاحكام الصادره
على العسكريين من المحاكم العسكريه فيما مضى فقط وتلغى كل المحاكم المذكوره
نهائيا.
تتبع كافه السجون و اماكن الحجز و اماكن الحبس
و اماكن التحقيق السلطه القضائيه و على السلطه القضائيه التأكد من توافر الرقابه
الشعبيه و الخدمات القانونيه و الرعايه الطبيه فى كافة تلك الاماكن المذكوره
و تتعاون فى ذ لك مع مجلس الرقابه الشعبيه و المدعى العام.
تتولى السلطه القضائيه الاشراف الفعلى و المبشر
على كافة انواع الانتخابات فى نطاق الاراضى المصريه ولا يجوز اجراء انتخابات
ايا كانت او الاخذ بنتائجها الا اذا تمت تحت الاشراف و السيطره الحقيقيه للسلطة
القضائيه.
تباشر السلطه القضائيه الرقابه المستمره و اللصيقه
على سلة الحكماء و على لجان الحكم و على كافة جوانب اعمالها و على كل ما يتعلق
بلجان الحكم و العاملين فيها او لخدمتها
تتولى السلطه القضائيه الرقابه على العلاقه
بين مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم, كما تراقب كافه
الانشطه و الاجراءات فيها وللسلطة القضائيه الاعتراض و رفع الامر الى المحكمه
الدستوريه العليا فورا لاتخاذ قرار عاجل بشأن المخالفه الأجرائيه او
النشاط المخالف و للسلطة القضائيه تقديم المتسبب للمحكمه
مادة 172
يتم الغاء مجلس الدولة
وتختص المحاكم العاديه بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية.
مادة 173
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه
اكبر القضاه سناً و يتبع المجلس الاعلى المجلس التشريعى و يراقب عمله
مجلس الرقابه الشعبيه.
ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون
القضاء و يجوز لمجلس الرقابه الشعبيه اقتراح تغيير تركيبه او استبدال افراده
او تغييره بالكامل و يلزم لذلك موافقه لجان الحكم و المجلس التشريعى على الاقتراح
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة
قائمة بذاتها. و مقرها مدينة القاهرة
مادة 175
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
كما تتولى الفصل الفورى و العاجل فى ما ترفعه
السلطة القضائيه من مخالفات فى القواعد و الاجراءات و الانشطه المتعلقه بالعلاقه
بين مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم و ايضا المتعلقع
باعمال المجالس المذكوره و لجان الحكم وتخصص المحكمه الدستوريه العليا هيئه
محكمه بالحجم اللازم لتكون دائمة الانعقاد طوال العام ويقتصر نشاط افرادها
على الفصل الفورى و العاجل المذكور
ويراقب مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
عمل المحكمه الدستوريه العليا دون تدخل
مادة 176
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا,
ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها.
مادة 177
أعضاء المحكمة الدستورية العليا قابلين للعزل
بناء على اقتراح من المجلس التشريعى و يلزم موافقه مجلس الرقابه الشعبيه والمجلس
التشريعى و لجان الحكم, وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين
بالقانون, كما يراقبها و يسائلها مجلس الرقابه الشعبيه
و
له ان يطلب من المجلس التشريعى اقتراح العزل ولايكون الطلب ملزما للمجلس التشريعى
باصدار الاقتراح اذا لم يقتنع المجلس بذلك
مادة 178
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة
الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية,
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار
المدعى العام
مادة 179
يكون المدعى العام مسئولا عن اتخاذ الإجراءات
القانونيه الطبيعيه العاجله داخل النظام القضائىالعادى و المحاكم العاديه
لتأمين حقوق الشعب وسلامة الوطن. ويكون تابعا لمجلس الرقابه
الشعبيه.
وعليه المسارعه بفحص اى مظالم او شكاوى من الشعب
ضد الشرطه او الجهاز الادارى او التنفيذى.
و يعمل بالتعاون مع نقابه المحاميين على
ضمان توفير محام لكل متهم فور القبض عليه او عند عرضه على القضاء, ويعمل
على تواجد خدمات الدفاع القانونى و المسانده القانونيه فى كافة المحاكم واقسام
و مراكز ووحدات الشرطه المتعامله مع المواطنين لضمان حسن معامله المواطن و
الحفاظ على حقوقهم.
و يسعى لتوفير و ضمان الرقابه الشعبيه داخل
كافه اماكن الحجز و الحبس والتحقيق وفى كافه السجون.
ويراعى بالتنسيق مع نقابه الاطباء توفير
الرعايه الطبيه المستديمه داخل كافه اماكن الحجز و الحبس والتحقيق وفى كافه
السجون بالاضافه لما هومتاح من تلك الرعايه بواسطة جهاز الشرطه و مصلحة السجون.
و على المدعى العام فى حالة اكتشاف اى مخالفات
او اى تهاون ان يقدم المخالف او المسئول الى القضاء فورا للفصل و تحديد العقاب
اذا وجب ذلك.
قوات حمايه الشعب و الوطن
مادة 183مادة 182مادة 181مادة 180
مادة 180
قوات حمايه الشعب و الوطن هى لحمايه
الشعب و الوطن وكافه معداتها و مرافقها ملك للشعب.
و مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها و أمنها
و حماية النطاق الدولى اللصيق من اى تهديد او اعتداء قد يضر بأمن او سلامه
الشعب و اراضيه حاليا او مستقبلا.
ويجب على كل هيئة أو وحده فى المجتمع
او تجمع سكانى وكافه المدارس و المعاهد و الجامعات و الانديه و الوحدات
الاداريه انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تتدرب على القتال و على
الدفاع المدنى و اعمال الاسعاف و التمريض و تعد للدفاع عن ارض و سلامه مصر.
وتقوم قوات حمايه الشعب و الوطن
بتدريب وتسليح تلك التشكيلات على اعلى مستوى ولها الاستعانه
باى من تلك التشكيلات او افراد منها فى اعمال الدفاع عن الوطن طبقا للخطه
العامه لقوات حمايه الشعب و الوطن و يشترط لذلك موافقة تلك الوحدات
و الافراد بعد موافقه مجلس الرقابه الشعبيه و لجان الحكم و المجلس التشريعى
على ذلك.
وتضمن قوات حمايه الشعب و الوطن تسليح
تلك التشكيلات على مستوى القوات النظاميه و تدريب كل تلك التشكيلات دوريا
وسنويا على الاقل بالاشتراك مع القوات النظاميه لضمان التناسق و التعاون الامثل
اثناء العمليات الفعليه.
وتوفر قوات حمايه الشعب و الوطن القيادات اللازمه
لتلك التشكيلات من المحالين على الاستيداع اوممن انتهت خدمتهم او من العاملين
بالخدمه و تعتبر تلك التشكيلات امتدادا للقوات العامله بالخدمه وتعمل فقط
داخل نطاق الاراضى المصريه.
ولا يجوز استخدام تلك التشكيلات ضد اى مواطن
مصرى خارج النطاق الادارى لمقر التشكيل ويجوز استخدامها داخل النطاق
الادارى للتشكيل للدفاع و الحمايه من الاخطار المتوقعه و الصادره من المواطنين
المصريين داخل او خارج النطاق الادارى. ويلزم موافقه الفرد داخل التشكيل ويجب
ان تكون تلك الموافقه يوميه وتصلح ليوم واحد فقط. ولأى فرد الحق فى الامتناع
عن الاشتراك فى اى عمليه و لو كانت جاريه و لو كان الفرد قد اصدر موافقه مسبقه
على الاشتراك, وله مغادرة مكانه بكامل اسلحته و عتاده و لا يجوز اكراهه على
غير ذلك او معاقبته باى شكل من الاشكال
مادة 181
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون وتتم بموافقه
لجان الحكم و مجلس الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى
وعلى قوات حمايه الشعب و الوطن الحصول على موافقه
سنويه على ضم التشكيلات العسكريه و الشبه عسكريه لخطة التعبئه العامه و عليها
ايضا الحصول سنويا على موافقه تلك التشكيلات و الافراد اللازمين للمجهود الحربى
وحصرهم وتحديدهم بدقه عن طريق القيادات المحليه.
ويجوز لقوات حمايه الشعب و الوطن توفير حوافز
ماديه لقادة تلك التشكيلات و الافراد الموافقين على الاشتراك فى جهود الدفاع
و التعبئه
مادة 182
يتبع مجلس الدفاع الوطنى مجلس الرقابه الشعبيه ويختص
بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها و ضمان المستوى المرتفع
للتدريب والتعاون و التنسيق بين
قوات
حمايه الشعب و الوطن و التشكيلات العسكريه و الشبه عسكريه فى كافة انحاء الوطن.
كما يعمل مجلس الدفاع الوطنى على حصر وترحيل
اى قوات عسكريه او مرتزقه او فنيين تابعين لاى دوله اجنبيه لا يعمل داخل
قوات حمايه الشعب و الوطن وتحت سيطرتها بالكامل.
كما يتم غلق اى قواعد او مراكز او نقاط او مخازن
او خلافه تابعه لاى دوله اجنبيه.
كما يطلب مجلس الدفاع الوطنى الغاء او تعديل
اى اتفاقيات او معاهدات دوليه تسمح بذلك
ولا يجوز لاى قوات اجنبيهاو سلطات اجنبيه او
رعايا اجانب استخدام الاراضى المصريه او المياه الاقليميه المصريه او المجال
الجوى المصرى او اياً من الممرات و المضايق المصريه فى اي مجهود حربى
مباشر او غير مباشر او يتعلق باغراض حربيه او استطلاع او اهداف استراتيجيه
كما لا يجوز تسخير او توفير او تاجير اى تسهيلات او امكانيات او منشأت لأى
جهة اجنبيه لخدمة اغراض عسكريه او تخابريه او تمت بأى صله لمجهود حربى اجنبى
ضد اى دوله داخله فى النطاق اللصيق و هى فلسطين, لبنان, سوريا, اليمن, السودان,
ليبيا
مادة 183
يتم الغاء القضاء العسكرى و يتولى القضاء الطبيعى
التعامل مع العسكريين فى حدود المبادئ الواردة فى الدستوروطبقا للقانون
العام فى الوطن
الفصل الثامن
العسس
مادة 184
العسس احد افرع الجهاز الادارى لمصالح الشعب.
ويدير العسس العامل على فرع العسس ويكون
مسئولا امام رئيس الجهاز الادارى لمصالح الشعب.
ويراقب عمل العسس مجلس الرقابه الشعبيه و المدعى
العام و المجلس التشريعى و لجان الحكم.
ويؤدى العسس واجبهم فى خدمة الشعب لحفظ السلام
فى المجتمع وتوفير الأمن وحفظ النظام والآداب.
ويحظر على العسس فى تعاملهم مع
اى مواطن حرمانه من الحد الادنى لحقوقه طبقا للاعلان العالمى لحقوق الانسان
او حرمانه من ايا من الحقوق التى يكفلها الدستور له.
ويحظر على العسس احتجاز اى مواطن فى غير الاماكن
المخصصه للاحتجاز و الحبس و التى تخضع للسلطة القضائيه و التى يشرف
عليها النائب العام و المتوافر فيها الخدمات الطبيه المستمره و الخدمات القانونيه
المتاحه طبقا للدستور.
و لا يجوز استخدام اى وسائل من القهر او التهديد
او الضغط البدنى او النفسى للحصول على معلومات اثناء التحقيق. ويجوز استخدام
العقاقير و الادويه المصرح بها من الجهات الصحيه لاستخراج المعلومات على ان
يتم ذلك فى حضور مندوب صحى و مندوب قانونى عن المدعى العام
ويجوز استخدام العنف و القوه البدنيه او ادوات
السيطره فقط لتأمين المتهم او المطلوب او المتلبس الذى يرفض الرضوخ
لتعليمات القبض و السيطره القانونيه و يبادر بالمقومه بالعنف اوبالتهديد باستخدام
سلاح او يحاول الهروب او يرفض ترك اداه قد تسبب الضرر لأفراد العسس خلال التعامل
معه.
لا يجوز السماح لأى مندوب او ممثل عن جهه اجنبيه
بحضور او الاشتراك فى او الحض على مراقبه او متابعة او القاء القبض او التحقيق
مع او استنطاق اى مواطن مصرى او مقيم فى مصر او عابر للاراضى المصريه
عدا من كان مرسلا من جهه قضائيه اجنبيه و بموافقه السلطات القضائيه المصريه.
و لا يجوز تواجد افراد من الاجهزه الامنيه الاجنبيه
داخل الاراضى المصريه الا بغرض السياحه او الزياره فقط ولمد عشرة ايام متصله
او منقطعه فى العام الواحد و لايسمح بدخول من يشتبه فى نواياه.
كل من عذب او سمح بتعذيب او صمت عن تعذيب او
سهل تعذيب اى انسان فى ارض مصر يعاقب بالسجن مدى الحياه كحد اقصى و عشره سنوات
من السجن كحد ادنى تقضى بالكامل و يعاقب بالاضافه الى ذلك بالضروره بالفصل
من الوظيفه وفى حالة تعاونه مع جهة او سلطة او اجهزه اجنبيه يتم ايضا حرمانه
من اى معاش او مزايا نقديه او عينيه كما تصادر كافه ممتلكاته و امواله وممتلكات
زوجته و اولاده و اموالهم.
و لا يجوز معاقبه من يرفض الاشتراك فى اى تعذيب
او اى عمل قد يسهل حدوث التعذيب او يرفض التستر على اعمال التعذيب.
كافه اجهزة التحرى والبحث و اجهزة جمع المعلومات
المدنيه تنضم تحت رئاسه و اشراف العامل على العسس
وتخضع لنفس الضوابط عند التعامل مع اى مواطن
مصرى او انسان متواجد داخل نطاق الاراضى المصريه و تكون خاضعه لرقابه مجلس
الرقابه الشعبيه و المجلس التشريعى و لجان الحكم
الباب
السادس
يعرض على المجلس التشريعى الاقتراحات الخاصة
بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور و
مشروع الخطة العامة و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب
عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة و مشروعات القوانين
التى يحيلها اليه مجلس الرقابه الشعبيه او لجان الحكم.
يتم ابلاغه بكافه الشكاوى و التظلمات المجمعه
عن طريق هيئة الرقابه الشعبيه و يكلف المدعى العام بمعالجتها. كما يقوم عن
طريق المدعى العام بتوفير الضمانات و الحقوق للمواطنين حسب ما ورد فى هذا
الدستور
مادة 196
يشكل المجلس التشريعى من تسعون عضوا معينا من قبل
لجان الحكم يتم اختيارهم من رجال القانون و المحامون و رجال القضاء و النيابه
و اساتذه القانون بالجامعات و المعاهد و رجال العسس و الامن و قوات حمايه
الشعب و الوطنكما يضم المجلس و حدات رباعيه عن كافه الاحزاب السياسيه وو حدات
رباعيه عن كافة النقابات و تتشكل الوحده الرباعيه من رجل مسلم و رجل قبطى
و امرأه مسلمه و امرأه قبطيه بالضروره.
مادة 197
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى المنتخبين
أو المعينين بالمجلس التشريعى طبقا لنصوص هذا الدستور
مادة198
وتكون مده العضويه ثلاث سنوات فى المجلس التشريعى
و مجلس الرقابه الشعبيه ولجان الحكم.
لا حصانه بأى شكل لاعضاء المجلس التشريعى او
مجلس الرقابه الشعبيه او لجان الحكم
توفر التشكيلات العسكريه المحليه بالاشتراك
مع قوات حمايه الشعب و الوطن و العسس الحمايه اللازمه لمقار المجالس ومقار
لجان الحكم
مادة 199
تنتخب المجالس رئيسا ووكيلين فى أول اجتماع بناء على قائمه مرشحين تحددهم لجان الحكم واذا خلا مكان
أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
مادة 200
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الرقابه الشعبيه و
المجلس التشريعى او لجان الحكم ويخدم العضو لمره واحده فى المجلس التشريعى
و فى لجان الحكم و تكون مدة الخدمه الوحيده ثلاث سنوات فقط
مادة 201
يراقب المجلس التشريعى كل من نص الدستور عليه
و يسائل كل من يراقبهم و اى فرد او جهه يرى مسائلتها او مسائلته
مادة 202
للمجلس التشريعى طلب الاستماع لبيان من اى فرد بالجهاز
الادارى لمصالح الشعب و تكون الاستجابه لهذا الطلب واجبه. و للمجلس التشريعى
طلب الاستماع لبيان من اى مواطن او جهه غير تابعه للجهاز الادارى لمصالح الشعب
و فى تلك الحاله تكون الاستجابه اختياريه و لايجوز ان تترتب اضرار على الرافض
فى حالة رفضه للحضور او التعاون مع المجلس
مادة 203
يجوز للمجلس التشريعى ان يصدر بيانا او اكثر
و له ان ينشرها فى وسائل الاعلام حول مايراه المجلس بخصوص اى امر يتعلق بالوطن او الشعب او القضايا العامه
مادة 204
يجوز استبعاد عضو او اكثر من اعضاء المجلس فى
حاله مخالفة القانون بناء على اقتراح يوافق عليه المجلس ثم يحيل
الامر الى المحكمه لكى يكون الاستبعاد بحكم من محكمه و ليس بقرار من المجلس
مادة 205
تكون دوره انعقاد المجلس ثلاث سنوات بلا انقطاع بواقع
خمسة ايام فى الاسبوع ويجوز الانعقاد فى كامل ايام الاسبوع عند الضروره ولا
تنطبق العطلات الرسميه او الاجازات السنويه على المجلس التشريعى
او على مجلس الرقابه الشعبيه او على لجان الحكم